أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011

بشأن الحد الأقصى للدخول و ربطه بالحد الأدنى

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛

و على القانون رقم 125 لسنة 1961 ؛

و على قانون الهيئات العامة الصادربالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

و على قانون الإدارة المحلية الصادربالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

و على القانون رقم 85 لسنة 1983 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة ، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة و الكادرات الخاصة،  سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى ، على خمسة و ثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة الخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة ، و ذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزاً أو أجراً إضافياً أو بدلاً أو مقابل حضورجلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة اخرى .

 

و لا يسري حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج .

 

( المادة الثانية )

تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى و يلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية ، مصحوباً بإقرارمنه بما تقاضاه بالزيادة عن الحدالأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون .

 

( المادة الثالثة )

كل من يمتنع عن تقديم الإقرارالمنصوص عليه في المادة الثانية في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة يعاقب بغرامة لاتقل عن ( 25 % ) و لا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون مع إلزامه بسداد تلك الغرامة و رد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التي يتبع لها و على تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها و ردها .

 

( المادة الرابعة )

يصدررئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من أول يناير2012 .

 

صدربالقاهرة في 3 صفرسنة 1433 هـ

( الموافق 28 ديسمبرسنة 2011 م ) .

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1126 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,595

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]