<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" لما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إداري يصدرمنها بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق ، و يترتب على اعتبارامر الحفظ ذي طبيعة إدارية و ليست قضائية أنه لا يقطع التقادم ( تقادم الدعوى الجنائية ) إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطربه رسمياً ، فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تقطع مدة التقادم " .
( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق – جلسة 17/12/2002 – مجلة المحاماة العدد الرابع 2004 – ص 25 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش