<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة :
" إن القانون رقم 19 لنسة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهرو من في حكمهم ، المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1974 و 42 لسنة 1977 ، ينص في المادة (1)منه على أن " استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش ، تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و الهيئات القضائية و الجامعات و المعاهد العليا و مراكز البحوث ، و غيرها من الجهات ، من العلماء خريجي الأزهر، و خريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهرأو تجهيزية دار العلوم ، و خريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر و حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غيرالمسبوقة بثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة و الستين " ، و ينص في المادة (2) منه على أن " يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشارإليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوابالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ".
و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و حسبما استقرعليه إفتاؤها – أن المشرع قصد من إصدارالقانون رقم 19 لسنة 1973 المشارإليه ، تعويض خريجي الأزهرعن قصرمدة خدمتهم جراء طول أمد دراستهم ، و حتى يكون ثمة إنصاف لهم ، يقضي على الفارق بينهم و بين أقرانهم ممن حصلوا على الشهادات العالية من الكليات التابعة للتعليم العام ، و حضاً للطلاب على الالتحاق بالمراحل المختلفة في الأزهر، لهذا لم يقصر المشرع ذلك على العلماء خريجي الأزهر و حدهم و إنما شمل أيضاً خريجي دارالعلوم و كلية الآداب من حاملي الثانوية الأزهرية ، وهم حملة الليسانس ، تأكيداً لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية ، مما يستخلص منه أن المقصود بعبارة ( العلماء خريجي الأزهر) خريجي كليات الأزهرمن حملة الشهادات العالية ، مثلهم في ذلك مثل خريجي دارالعلوم وكلية الآداب ، و هم من حملة الليسانس المسبوقة بشهادة الثانوية الأزهرية ، و من ثم فإن مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 سالف الذكرهو الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية ، و هذا هو الشرط الفارق بين الاستفادة من الحكم وعدم الاستفادة منه ، بحسبان أن عبارة " العلماء خريجي الأزهر" تنصرف إلى كافة خريجي كليات الأزهرمن حملة الشهادات العالية و من في حكمهم من العاملين في إحدى الجهات المشارإليها في النص ، متى كانوا جميعاً من حملة الثانوية الأزهرية و الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون أو من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 ، و من ثم توافرت في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1973 بعد تاريخ العمل به ، فمتى توافرت هذه الشروط في العلماء خريجي الأزهرو من في حكمهم من حملة المؤهلات المحدة بالمادة (1) سالفة الذكر، فإنهم يحالون إلى المعاش في سن الخامسة و الستين .
و استعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها ، بجلستي 18/12/1985 و 25/6/1986 ، و الذي انتهت فيه إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر، الصادربقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بينت على سبيل الحصرأنواع المعاهد الأزهرية بمستوياتها المختلفة العامة و الخاصة ، و لم يشمل هذا الحصرفصول أو مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، باعتبارها مقصورة على مجرد تحفيظ القرآن الكريم لراغبين في ذلك ، و لا تمنح أية شهادات علمية ، و هي في ذلك تختلف عن معاهد القراءات الأزهرية المندرجة تحت المعاهد الأزهرية ، التي اختص المشرع الأزهرالشريف بتنظيمها و الإشراف عليها ، و تقوم على تحفيظ القرآن الكريم ، و من ثم تخرج فصول ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم من حيث أدائها و الإشراف و الموافقة على إنشائها من اختصاص الأزهرالشريف ، و لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (46) من تلك اللائحة من أن " تعتبرمدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الموجودة حالياً ، و التي تضم مستقبلاً معاهد ابتدائية أزهرية تؤهل للمعاهد الإعدادية للأزهر" ، إذ أن مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تعتبرمعاهد ابتدائية أزهرية ،وفقاً لهذه المادة ، يجب أن تكون تابعة للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ، و تؤهل للإلتحاق بالمعاهد الإعدادية للأزهر، وهو ما لا يتحقق في شأن مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الموجودة بالقرى ، كما لا ينال من ذلك أيضاً ، ما تنص عليه المادة (47) من اللائحة ذاتها من أن " تعامل مدارس و مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التي لم تضم بعد إلى الأزهرمعاملة المعاهد الخاصة إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرارمن وزيرشئون الأزهربناءً على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية " ، و ذلك لعدم استيفاء مكاتب تحفيظ القرآن الكريم للشروط و الإجراءات المنصوص عليها بهذه المادة .
وفي ضوء ما تقدم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عين بمصلحة الضرائب اعتباراً من 20/4/1980 ، أي بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهرو من في حكمهم ، و بالتالي فإن مناط استفادته من حكم البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، و هو ثبوت التحاقه بالمعاهد الأزهرية قبل العاشرمن يوليوسنة 1961 ، تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهرو الهيئات التي يشملها ، و إذ التحق المذكوربالصف الأول الإعدادي بمعهد دسوق الأزهري في العام الدراسي 1963 /1964 ، أي بعد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 سالف الذكر، و من ثم فإن خدمته تنتهي ببلوغ سن الستين ، دون أن ينال من ذلك القول بأنه كان يحفظ القرآن الكريم بكتاب القرية منذ عام 1958 ، بحسبان أن هذا الكتاب لا يندرج في عداد المعاهد الأزهرية طبقاً لما سلف بيانه ".
( فتواها ملف رقم 86/2/351 – بتاريخ 19/4/2008 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش