أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

 

 

إعلان دستوري

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادرفي 25 من سبتمبرسنة 2011 ؛

 

 

قـــــرر :

( الأولى الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم 39 ( مكرر) للإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتي :

 

"  استثناء من أحكام المادة (39) من هذا الإعلان ، تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات و الاستفتاء ".

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

                                                    المشير/ حسين طنطاوي

                                             رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011

بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة و الاستفتاء

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13من فبرايرسنة 2011؛

و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011؛

 وعلى الإعلان الدستوري الصادرفي 25 من سبتمبرسنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادرفي 19 من نوفمبرسنة 2011؛

     و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر:

المرسوم بالقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة و إبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

 

و تشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية ، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (39) من ذات الإعلان المشارإليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع و إبداء الرأي في الانتخابات العامة و الاستفتاءات .

 

 

 

 

( المادة الثانية )

 

على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع و إبداء الرأي خارج البلاد ،  إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها .

 

و ينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني ، و تصدرلجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال قراراً بمواعيد التسجيل و إجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين و طريقة عرضها و مواعيد و مكان العرض .

 

و يحق للناخبين المشارإليهم في هذه المادة ، الاقتراع و إبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية .

 

( المادة الثالثة )

 

الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هومحل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي .

 

( المادة الرابعة )

 

لايقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفرالمصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة الرقم القومي .

 

( المادة الخامسة )

تنشأ مقارانتخابية في دوائراختصاص البعثات الدبلوماسية و القنصلية خارج البلاد وفقاً للقواعد التي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال .

 

و تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء و تعيين مقارها ، كما تعين مقاراللجان العامة ، و ذلك كله بالتنسيق مع وزيرالخارجية .

 

( المادة السادسة )

 

تشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات و الاستفتاء خارج البلاد من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي ، و يعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية .

 

و تشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخراحتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و أمين سر و عضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة ، و يجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعاً ، و دون فواصل ، مقرواحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً .

 

و يكون تشكيل اللجان العامة و الفرعية بقرارمن لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناءً على ترشيح من وزير الخارجية .

 

( المادة السابعة )

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته .

 

( المادة الثامنة )

ينشرهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره .

صدر بالقاهرة في 23 ذي الحجة سنة 1432 هـ

       ( الموافق 19 نوفمبرسنة 2011 م ).

                                                      المشير/ حسين طنطاوي

                                             رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,831

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]