أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1279 لسنة 2011

بالنظام الأساسي لبيت العائلة المصرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قراررئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011 ؛

و بناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر؛

 

قــــرر:

                                   ( المادة الأولى )

     تنشأ هيئة مشتركة باسم " بيت العائلة المصرية " برئاسة شيخ الأزهر و بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكية ،  مقره الرئيسي مشيخة الأزهربالقاهرة .

 

( المادة الثانية )

 

     يهدف بيت العائلة المصرية إلى الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر و له من اجل تحقيق هذا الهدف الاتصال و التنسيق مع جميع الهيئات و الوزارات المعنية في الدولة و تقديم مقترحاته و توصياته إليها و كذا عقد المؤتمرات  اللقاءات في جميع محافظات مصر.

 

( المادة الثالثة )

     يتولى إدارة بيت العائلة :

     (أ) مجلس الأمناء .

     (ب) المجلس التنفيذي .

     و يعين لبيت العائلة أمين عام و أمين عام مساعد و مكتب معاون لإدارة الشئون المالية و الإدارية و لتيسيرالعمل ببيت العائلة المصرية .

 

 

 

( المادة الرابعة )

 

     يتكون مجلس الأمناء من عدد من علماء الإسلام يختارهم فضيلة شيخ الأزهرو عدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يختارهم قداسة البابا ، و ممثلين من الطوائف المسيحية بمصر، و عدد من المفكرين و الخبراء يتم اختيارهم بالاتفاق بين فضيلة شيخ الأزهرو قداسة البابا ، و يراعى ألا يقل عدد مجلس الأمناء عن 11 عضواً و لا يزيد عن 27 عضواً .

 

( المادة الخامسة )

 

     يرأس مجلس الأمناء فضيلة شيخ الأزهر و قداسة البابا بالتناوب كل في دورته  ومدة المجلس أربع سنوات و في حال غياب الرئيس يختارمن ينوب عنه ، كما يقوم شيخ الأزهرو البابا بتعيين الأمين العام و الأمين العام المساعد و يكون كل منهما بحكم منصبه عضواً في مجلس الأمناء.

 

( المادة السادسة )

 

     يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة " لبيت العائلة المصرية "  و متابعة أنشطته و توجيه أعماله نحو تحقيق أهدافه و يعقد اجتماعاً دورياً كل ستة أشهر، كما يجوز أن يجتمع استثنائياً بدعوة من رئيسه أو عدد من أعضائه لا يقل عن الربع و تكون مداولاته سرية .

 

( المادة السابعة )

 

       يختص المجلس التنفيذي الذي يرأسه الأمين العام و يعاونه الأمين العام المساعد بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة ، و يجتمع مرة كل شهرو له أن يعقد جلسات استثنائية بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه و يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء ، و تصدرالقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

 

 

 

( المادة الثامنة )

 

        للمجلس التنفيذي أن يشكل لجاناً للقيام بمهام محددة لتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة المصرية أو إجراء بحوث أو دراسات أو لقاءات معينة داخلة في أهداف "بيت العائلة المصرية " و يضم المجلس التنفيذي مقرري اللجان المنبثقة و المقررين المساعدين و يمكن ضم أعضاء آخرين للمجلس التنفيذي تبعاً لاحتياجاته للقيام بمهامه .

 

( المادة التاسعة )

 

       يراعى أن تكون بين اللجان المنبثقة لجنة رصد مهمتها متابعة ما يحدث في المجتمع المصري من أحداث تمس الوحدة الوطنية و القيام بجمع كل الوثائق المتعلقة بها و تخطربها الأمين العام فورحدوثها ، وعليه أن يدعو المجلس التنفيذي لاتخاذ سبل مواجهتها ، كما يعتبرالمقرر العام للجنة الإعلام بالتنسيق مع المقررالمساعد هو المتحدث الرسمي باسم بيت العائلة المصرية .

 

( المادة العاشرة )

 

      اللجان المنبثقة من المجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية بيانها على النحو التالي :

 

اللجنة (الأولى) لجنة الرصد و المقترحات .

 

اللجنة (الثانية) لجنة التعليم ( الحضانة – المدارس – الجامعات ).

 

اللجنة (الثالثة) لجنة الثقافة الأسرية .

 

اللجنة (الرابعة) لجنة الخطاب الديني .

 

اللجنة (الخامسة) لجنة الإعلام و العلاقات العامة .

 

اللجنة (السادسة) لجنة الشباب للتنمية المجتمعة .

 

اللجنة (السابعة) لجنة الطوارئ التنفيذية .

 

اللجنة (الثامنة) لجنة المتابعة .

 

      و للمجلس أن يكون لجاناً أخرى حسب ما يراه ضرورياً .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

      يتم فتح حساب خاص بأحد البنوك الحكومية تودع فيه تبرعات مشيخة الأزهر و الكنائس و كذلك تبرعات الأفراد و المؤسسات و الهيئات المختلفة الحكومية و الأهلية ، و هذه التبرعات تكون غير مشروطة للإنفاق منها على تنفيذ الخطط و البرامج و المشروعات التي تحقق أهداف " بيت العائلة المصرية ".

 

( المادة الثانية عشرة )

       يجوز إنشاء فروع لبيت العائلة المصرية في محافظات الجمهورية .

 

( المادة الثالثة عشرة )

      لا يجوز إجراء تعديل للنظام الأساسي لبيت العائلة المصرية إلا بعد إقراره من مجلس الأمناء .

 

( المادة الرابعة عشرة )

      ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 ذي القعدة سنة 1432 هـ

                           ( الموافق 12 أكتوبر سنة 2011 م ).

 

                                                        رئيس مجلس الوزراء

                                                         دكتور/ عصام شرف

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 217 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,663

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]