أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

نشأت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الراهنة و صارت حقيقة دستورية وفق الإرادة الشعبية و التي أناطت بها مهمة الإشراف على الانتخابات ، فقد نصت المادة 88 بعد تعديلها  بالتعديل الذي أدخل على دستور 1971 و الذي تمت الموافقة عليه بموجب الاستفتاء الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 على أنه :

 

"  يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا" 

 

 

ثم نصت المادة 39 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 إعمالاً لذلك التعديل على أنه :

 

" ... و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة ، و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .... " .

 

و تنفيذاً لذلك صدر المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ،  ناصاً في مادته الرقيمة 3  مكرراً على أنه :

"  تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب و الشورى و الاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (39) من الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 . ".

 

و قد أناط المرسوم بقانون آنف الذكر باللجنة العليا للانتخابات بعض الاختصاصات ، منها ما يتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية و محظوراتها و آثارمخالفتها ، و من أخطر تلك الآثار شطب اسم المرشح من قوائم المرشحين في الانتخابات ، إذا اتسمت  دعايته الانتخابية بالطابع الديني أو قامت على أساس من التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، و سوف أستعرض بإيجاز شديد إجراءات و ضوابط و كيفية شطب اسم المرشح في تلك الحالة ، و ذلك على النحو التالي :

 

أولاً : الدعاية الانتخابية و أهم محظوراتها :

إذا كانت الدعاية الانتخابية حقاً جائزاً لكل مرشح ، تعريفاً به ، شخصاً و أعمالاً و صفاتاً ، و نشراً لذلك كله و إيصال العلم به إلى أكبرعدد ممكن من الناخبين ، تدعيماً لموقفه الانتخابي ، و جذباً لأصواتهم ، فالدعاية الانتخابية توفرلهيئة الناخبين – بدرجات متفاوتة – الحقائق التي تعينها على تحديد موقفها من المرشحين الذين يريدون الظفربثقتها ، من خلال تعريفها بأحقهم في الدفاع عن مطالبها ، بمراعاة ملكاتهم و قدراتهم ، و لتكون مفاضلتها بينهم على أسس موضوعية لها ما يظاهرها ، و وفق قناعتها بموقفهم من قضاياها ،   إلا أنه لا يوجد حق مطلق من القيود و الضوابط ،و لا عصياً على التنظيم ، و إنما يبقى الحق راسخاً محققاً أهدافه ومقاصده إذا كانت تنتظمه قواعد تيسرالتمتع به ،  تحول دون إهداره أو الانتقاص منه ، و ذلك على قدم المساواة بين المؤهلين للانتفاع به ، و من أجل ذلك فقد كان لزاماًَ و أمراً مقضياً وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ، فهي منظمة لها و ليست مهدرة ، و كان من ذلك أن وضع المشرع قيداً هاماً يتمثل في حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

 

فقد نصت المادة رقم 3 مكرراً (و) من المرسوم بقانون سالف الذكرعلى أنه :

 

" تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون ، بما يأتي : ...................................................................................

سادساً : وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري و المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظراستخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .............. ".

 

و يلاحظ على النص المتقدم أن المشرع لم يحظر استخدام الشعارات أو الرموز أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية الانتخابية في حد ذاتها ، فما كان له ذلك ، فهي من مستلزمات تلك الدعاية الانتخابية ، و إنما تضحى تلك الأمورمحظورة إذا كانت قائمة على الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ،  كما ينبغي ملاحظة أن الحظر المذكور يتعلق بالدعاية الانتخابية ، أي أنه يجب ليكون لذلك الحظر سبيلاً إلى التطبيق أن تكون تلك الشعارات أو الرموزأو الأنشطة متعلقة بالدعاية الانتخابية ، و إلا فلا يسري الحظر عليها حينئذ .

 

و هذا الحظر للطابع الديني أو التفرقة بين الجنس أو الأصل في الدعاية الانتخابية فرع من أصل قرره الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة (4) منه على أنه : " و لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل "، و الظاهر أن المشرع أراد الحفاظ على وحدة و تماسك نسيج الأمة و عدم إثارة الأسباب التي من شأنها أن تؤول إلى تفكك أو اضطراب الوحدة  بين أبناء الوطن الواحد .

 

 

 

ثانياً :  أثر مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المشارإليه سلفاً :

رتب المشرع على مخالفة الحظر المذكورأثراً خطيراً ، يتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً (ح) من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 سالف الذكرعلى أنه :

 

"  مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (سادساً ) من المادة 3 مكرراً (و) من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة ".

 

 

 

 

شروط شطب اسم المرشح :

 

غير أن شطب اسم المرشح ليس طليقاً من القيود ، فالترشيح حق من الحقوق السياسية الدستورية لا تقوم الحياة النيابية بدونه ، و يأتي في الصدارة من الحقوق العامة لتعلقها بالإرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب ، و من هنا لا يجوز المساس بها إلا لضرورة و وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المقررة ، و لذا فإن المشرع في حال ارتكاب المرشح للحظر سالف الذكر:

 

(1)  جعل الشطب عن طريق طلب ، و هذا الطلب لا يملك الحق في تقديمه إلا رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، و يستوي أن يكون طلب الشطب المقدم من رئيس اللجنة العليا مقدم منه من تلقاء نفسه أم بناء على شكوى أو بلاغ من آخرين ، فنص المرسوم بقانون في هذا الشأن جاء عاماً مطلقاً مما يفيد قصرذلك على رئيس اللجنة العليا .

 

(2) كما أن المشرع وضع قيداً زمنياً لذلك الطلب لا يجوز تخطيه ، حيث يعتبر الطلب مقبولاً إلى ما قبل انتهاء عملية الإقتراع ، أي أنه يجوز تقديم الطلب قبل بدء عملية الإقتراع أو أثنائها ، و بمفهوم المخالفة فإنه بعد انتهاء عملية الإقتراع لا يجوز تقديم هذه الطلب و لو ثبت فعلاً ارتكاب الفعل المحظور.

 

(3) و من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن طلب الشطب ينبغي أن يقوم على أدلة قوية ، تثبت ليس فقط مجرد وقوع المخالفة ، بل يلزم كذلك أن يثبت أن المرشح المطلوب شطب اسمه هو الذي ارتكب المخالفة بنفسه أو بعض تابعيه بموافقته أو رضاه بها ، و إلا فلا يجوز مؤاخذته بهذا الأثرالخطيرعلى أمر لم يقترفه ، فلا تزر وازرة وزر أخرى ، وعلى  اللجنة العليا للانتخابات الالتزام بذلك إعمالاً لما تتطلبه اصول المشروعية ، فتقوم ببحث الطلب تحققاً من جديته و استقصاء أدلته ، و إلا فإن المرشح سيكون عرضة لطلبات كيدية لا تقوم على أساس من واقع ملموس صحيح ، و لأضحى حق الترشيح عصفاً مأكولاً ، إذ يمكن لأي شخص القيام بدعاية انتخابية محظورة ، ناسباً ذلك – زوراً و بهتاناً -  لمرشح معين،  مستخدماً  اسمه أو صورته على ذلك الشعارأو الرمزأو الإجراء ، حال أن المرشح من ذلك كله براء ،  و لذا فقد أسبغ المرسوم بقانون المشار إليه سلفاً على اللجنة العليا للانتخابات بموجب البند رابعاً من المادة 3 مكرراً (و) اختصاصاً ( بتلقي البلاغات و الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية و التحقق من صحتها و إزالة أسبابها ) .

 

الجهة التي يقدم إليها طلب الشطب :

 

و يقدم طلب الشطب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه ، و قد أناط المشرع الفصل في ذلك الطلب بالمحكمة المذكورة باعتبارها جهة قضائية محايدة ، حماية و صيانة لحق الترشيح من النيل منه بدون وجه حق ، فهي الحكم الذي يفصل بين المرشح و اللجنة العليا للانتخابات ..

 

فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً (ح) من ذات المرسوم سالف الذكرعلى أن :

" و يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، إلى ما قبل انتهاء عملية الإقتراع ، طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.

 

إجراءات فصل المحكمة الإدارية العليا في طلب الشطب :

 

نظراً لطبيعة المنازعة ، و تتابع إجراءات العملية الانتخابية المتسم بالسرعة ، فقد اقتضى ذلك أن يكون الفصل في طلب الشطب هو الآخر في وقت يتناسب مع تلك الطبيعة ، و لذا فقد أحاط المشرع الفصل في طلب الشطب المذكوربإجراءات سريعة ، فقد ألزم المشرع المحكمة – صراحة - بالفصل في الطلب على وجه السرعة ، و دون عرض على هيئة مفوضي الدولة .

 

و المحكمة الإدارية العليا حين تفصل في النزاع ، يتعين عليها أن تستوثق  من الوقائع المنسوبة للمرشح ، تحديداً لها ، و لما هو ثابت منها ثبوتاً يقينياً ،و مدى كونها مخالفة من عدمه ، و ما إذا كان المرشح قد ارتكبها فعلاً أم لا ، و ذلك كله باقتناع منها مبناه الجزم و اليقين، و ليس الظن و التخمين المبني على الاعتبارات المجردة ، و قد سبق للمحكمة الإدارية أن تعرضت لمثل ذلك قبل الثورة المجيدة ، فقد قضت بأن :

 

 

"  من حيث إن مفاد نص المادتين 3 مكرراً (و) و 3 مكرراً (ح) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 أن المشرع ،  رعاية منه لقيم المجتمع و تماسكه و تأكيداً على وحدة أطيافه و عناصره ، و منعاً لإيجاد وسيلة لخلق الفرقة و الانقسام بين أبنائه ، أوجب ان تتضمن قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات حظر استخدام شعارات أو رموز أوالقيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، و رتب المشرع جزاءً وحيداً على مخالفة المرشح لهذا الحظر متمثلاً في شطب اسمه من قائمة المرشحين بحكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات .

 

و من حيث إنه بمطالعة المادة 3 مكرراً (ح) يبين بجلاء أن الخطاب فيها بعدم الخروج على قواعد الدعاية الانتخابية موجه إلى المرشح ، كما أن الأثر المترتب على ذلك يتعلق به ، أي المرشح أيضاً ، و هو شطب اسمه من قائمة المرشحين ، مما يعني أن مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة يجب أن تكون صادرة بيقين من المرشح أو من أحد تابعيه أو مؤيديه و يقرهم المرشح على ذلك أو لا يعترض عليه ،  فإذا انتفى هذا الشرط امتنع ترتيب الأثر الذي رتبه المشرع على ثبوت هذه المخالفة ، و هو شطب اسمه من كشف المرشحين طبقاً للقانون  ".

 

( الطعن رقم 15528 لسنة 53 ق – جلسة 10/6/2007  )

 

و يلاحظ أن الوضع بعد صدور المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتغيرفيما يتعلق بالنص موضوع الحكم سالف الذكر، و بالتالي فالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ما زال له حجيته السارية حتى الان .

فإذا ثبت للمحكمة الإدارية العليا أن طلب الشطب له صداه من الصحة القانونية و الواقعية فإنها تقضي بالشطب .

 

 

 

أثر القضاء بالشطب :

 

فرق المشرع – حال القضاء بالشطب – بين حالتين ، يتعلقان بالمدى الزمني لعملية الإقتراع ، الأولى حالة ما إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الإقتراع ، و هذا يفترض أن طلب الشطب تم تقديمه للمحكمة قبل بدء عملية الإقتراع ، و هو ما يجوز على نحو ما سلف بيانه ، و في هذه الحالة يتم استبعاد اسم المرشح الذي تم شطبه ، و تستكمل إجراءات الإقتراع ، أما الحالة الثانية فهي أن تبدأ عملية الإقتراع قبل أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب ، و في تلك الحالة قرر المشرع استمرار إجراءات الإقتراع ، و بالتالي سيشارك المرشح المطلوب شطبه في الانتخابات ، لأن تقديم الطلب في حد ذاته لم يرتب عليه القانون حجبه عن الاستمرارفيها ، فإذا شارك فيها و حصل على عدد من الأصوات يؤهله للفوز أو إعادة الانتخابات مع آخر، فإن اللجنة العليا للانتخابات تلتزم بوقف إعلان النتيجة في الانتخابات التي شارك فيها ذلك المرشح ، و يتم انتظارنتيجة الفصل في الطلب من المحكمة ، فإذا قضت بشطب اسمه ففي تلك الحالة تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاده ، أما إذا لم يحصل المرشح المطلوب شطب اسمه على عدد من الأصوات تسمح له بالفوز أو بإعادة الانتخاب ، ففي هذه الحالة تنتفي الحكمة من إلزام اللجنة العليا للانتخابات بوقف إعلان النتيجة ، إذ أنه خرج من سباق الانتخابات بعدم حصوله على عدد الأصوات الذي يمكنه به الاستمرارفيها ، دون حاجة لانتظارحكم بشطبه ، إذ يكون ذلك الحكم و عدم حصوله على العدد المطلوب للفوز أو الإعادة متساويان في الأثرالخاص من حيث عدم تواجده في سباق الانتخابات .

 

هذا و الحكم الصادر، سواء بشطب اسم المرشح أو رفض طلب الشطب ، يتم تنفيذه بمسودته ، و دون إعلان ، و ذلك من المشرع تقديراً لخطورة المنازعة و سرعة إجراءاتها ، كما أن المشرع منع المنازعة في تنفيذ الحكم الصادرمن المحكمة الإدارية العليا – أياً كان منطوقه – إلا أمامها .

 

و في ذلك كله نصت الفقرة الثالثة و الرابعة م المادة رقم 3 مكرراً (ح) من المرسوم بقانون سالف الذكرعلى أنه :

 

" و تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة ، و ذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الإقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه ، أما إذا بدأت عملية الإقتراع قبل أن تفصل المحكمةفي الطلب ، فتستمرإجراءات الإقتراع ، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين .

و في جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته و دون إعلان  " .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

01226128907

 

المصدر: قانون مباشرة الحقو ق السياسية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 319 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,525

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]