أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

تنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

"  يحضر المتهم الجلسة ..... و لا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ، و في هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ،  و على المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات  ".

 

 

و مفاد ذلك النص أن الأصل وجوب حضور المتهم في جميع أدوار التحقيق أمام المحكمة ، باعتبار ذلك حقاً مقرر لمصلحة المتهم ،  تمكيناً له من مراقبة السير في التحقيق و أقوال التمهمين الآخرين و الشهود ، و ليوجه إلى هؤلاء الأسئلة و يحضر دفاعه على موجب ذلك كله ،  غير أنه لا جناح على المحكمة – استثناء من ذلك الأصل – في أن تبعد المتهم عن قاعة الجلسة أثناء نظر الدعوى بها إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ،  و أنه إذا ما ارتأت المحكمة إمكانية السير في الدعوى بحضور المتهم بعد ذلك  سمحت له بذلك ، على أن تطلعه على تم في غيبته من إجراءات .

 

و قد قامت المحكمة التي تنظر القضية المسماه ( واقعة الجمل ) ضد العديد من المتهمين ، بإبعاد أحد المتهمين ، و هو السيد / مرتضى منصور، عن حضور المحاكمة حتى إصدار حكم نهائي في القضية ، و ذلك نظراً لما أبداه من اعتراض على بعض الشهود بطريقة غير لائقه حال نظر الدعوى ، مما اعتبرته المحكمة من وجهة نظرها سبباً كافياً لإبعاده .

 

و يمكن القول أن التشويش الذي يبرر إبعاد المتهم عن الجلسة ، ليس مطلق التشويش ، فالمشرع قيد التشويش بكونه ( يستدعي ذلك ) ، أي أنه يجب أن يكون تشويشاً موصوفاً بدرجة شديدة من التأثير على سير نظر الدعوى سيراً عادياً ، بحيث لا تستطيع معه المحكمة المضي في نظرها إلا بحدوث خلل في تركيزها وو تركيز اطراف الخصومة و شهودها ، و عدم  استيعابها لما يحدث في المحاكمة ، و بالتالي فالتشويش الذي قد يصدر من المتهم لا يبيح  بالضرورة الإبعاد ، و بمعنى آخر قد يمكن تحمل تشويشاً صادراً من المتهم .

 

 

و من ناحية أخرى ، فإن التشويش يقدر بقدره ،  و إذ كان الأصل هو حضور المتهم ، و  كانت الضرورة تقدر بقدرها ، فإن إبعاد المتهم ينبغي أن يكون في حدود ما أتاه المتهم من تشويش و جسامته ، و أثره على  إمكانية استمرار المحاكمة في حضوره في ظل التشويش الصادرمنه من عدمه ، و مؤدى ذلك أن ما يصدر عن المتهم من تشويش يستدعي إبعاده ، إنما يكون إبعاداً عن إجراء معين من إجراءات المحاكمة ، و ليس كل المحاكمة ، و هو الإجراء الذي حدث التشويش أثناءه ،  فالمتهم قد يرى في إجراء ما شيئاً مريباً أو مخالفاً للقانون مخالفة صريحة جسيمة ، أو يصيب نفسيته أو كرامته في مقتل بأمورلا تصادف الحقيقة التي يعتقدها و يعلمها هو ، مما لا يجعله متمالكاً لأعصابه فيبدي اعتراضه عليه بشئ من الشدة أو بأسلوب متهور، و هو ما يجب على المحكمة أن تقدره ، و تقدر بالتالي المدى الزمني و الموضوعي للإبعاد ، إذ في تلك الحالات يقتصر الإبعاد عن متابعة الإجراء الذي أثار المتهم و أبدى خلاله مسلكاً غير لائق ، حيث يكون المتهم خلال فترة الإبعاد المحددة قد استعاد هدوءه شيئاً فشيئاً ، وأخذ يفكر في مصلحته في حضورالجلسة و متابعة ما يجري فيها ، فضلاً عن أن الإبعاد المؤقت يشكل تهديداً و إنذاراً للمتهم بإمكانية إبعاده مرة أخرى إذا عاود التشويش المبيح لذلك ، مما يقتضي من المحكمة التدرج في حدود الإبعاد و مداه .

 

و مما يؤكد ذلك ، أن القانون نص على  استمرار إبعاد المتهم إلى أن يمكن السير في نظرالدعوى في حضوره ، و  ألزم المحكمة – في تلك الحالة - بأن توقف المتهم على ما تم من إجراءات في غيبته ، و هذا إشارة إلى أن الأصل في الإبعاد أن يكون مؤقتاً ، و ليس مطلقاً ، و لذلك كان الإلزام بضرورة اطلاع المتهم على ما تم من إجراءات في غيبته ، فالإبعاد النهائي يستحيل معه اطلاع المتهم على شئ من الإجراءات ، و هذا له أبعد الأثر على المتهم و حقه في الدفاع .

 

و بتطبيق ذلك على واقعة إبعاد المتهم سالف الذكر عن حضور جلسات محاكمته حتى صدور حكم فيها – على نحو ما جاء بوسائل الإعلام - ، و كان المتهم المذكور قد اعترض  و تلفظ  بألفاظ غير لائقة حال سماع شهادة بعض الشهود ، فنبهت عليه المحكمة أكثر من مرة بعدم تكرار ذلك ، إلا أنه لم ينصاع لها ، فاضطرت إلى إبعاده نهائياً عن الحضور،  فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق المتهم في الحضور و إبداء دفاعه ، و يشكل مخالفة لأحكام القانون ، إذ كان على المحكمة أن تبعده فقط  حال الإدلاء بشهادة الشهود ، باعتبارتلك الشهادة هي  سبب ما صدر عن المتهم من تشويش بالأسلوب السابق ذكره ، فإن عاود التشويش مرة أخرى في غير ذلك من الإجراءات كان لها الحق في الإبعاد النهائي ، إذ يكون المتهم حينئذ قد أثبت أنه يملك من التشويش ما يحول بينه و بين الحضوربالجلسة و غير قادرعلى احترام محراب العدالة و أحكام القانون .

 

و إذا صح أن المحكمة قد خالفت القانون في واقعة الإبعاد ، فإن حكمها فيما يتعلق بالمتهم المذكور يكون معرضاً للإلغاء أمام محكمة النقض ، إذا ما صدر الحكم بإدانة ذلك المتهم ، و لكنه إلغاء قاصرعلى المتهم المبعد فقط .

 

و قد قضت محكمة النقض بـأنه :

"  إذا أبعدت المحكمة متهماً و سألت المدعي بالحق المدني في غيبته و لم يكن إبعاده لحصول تشويش جسيم منه أو خشية تأثيره على غيره من المتهمين أو المدعي بالحق المدني ، فإنها تكون قد خالفت القانون في ذلك ".

( نقض في 27/12/1937 مجموعة القواعد القانونية – ج 3 ق 177 ص 229 – منشوربمؤلف الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1997 – ص 848 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

 

المصدر: أشرف سعد الدين المحامي
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 357 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,891,731

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]