<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
في شأن مجلس الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ؛
و بعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام : الأولى (فقرة أولى ) و الثالثة ، و الخامسة بندي (2) و (3) و السادسة ، و السابعة ، و الثامنة ، و التاسعة ، و العاشرة ، و الثالثة عشرة ، و الخامسة عشرة ، و السابعة عشرة ، و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية :
المادة الأولى (فقرة أولى ) :
يتألف مجلس الشعب من 504 عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشرالسري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين .
المادة الثالثة :
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، بنظام الانتخاب الفردي و النصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، و يجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي .
و تقسم جمهورية مصر العربية إلى (126) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .
كما تقسم الجمهورية إلى (58 ) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
و يصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي و دوائرالقوائم ، و المكونات الإدارية لكل دائرة ، و عدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم .
و مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و يراعى أن تبدا القائمة بمرشح عن العمال و الفلاحين و ألا يلي مرشح من غير العمال و الفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء ، و في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحاً من النساء على الأقل .
و يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.
و يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال و الفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
و مع مراعاة حكم المادة 3 مكرراً (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة ، و ذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب .
المادة الخامسة بندي (2) ، (3) :
2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، و ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
3- أن يكون بالغاً من العمر خمساً و عشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
المادة السادسة :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في أحدى دوائرها الانتخابية ، و ذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
و يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة ، و بالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، و تثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من المستندات .
و تعتبر الأوراق و المستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسميةفي تطبيق أحكام قانون العقوبات .
و تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة الختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، و يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة .
المادة السابعة :
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي ، و يخصص الثاني لمرشحي القوائم ، و تعطى عنها إيصالات و يتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .
المادة الثامنة :
تتولى فحص طلبات الترشيح و البت في صفة المرشح ، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة السادسة من هذا القانون و إعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة (أ) و عضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، و يتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
و يصدر بتشكيل هذه اللجان و أماناتها قرارمن اللجنة العليا للانتخابات .
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة ، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح و بالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم ، و يخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي ، و يتضمن الكشفان أسماء المرشحين و الصفة التي ثبتت لكل منهم ، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح ، و يستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .
ولكل من تقدم للترشيح و لم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً ، إدراج اسمه ، و ذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور و اليوم الذي يليها .
و يكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف .
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .
المادة العاشرة :
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة و ذلك على قرص مدمج ، مقابل أداء رسم مقداره مائتان جنيه ، و يسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .
المادة الثالثة عشرة :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضرإلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشريوماً على الأقل ، و يثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف .
و يجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة الختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشريوماً على الأقل .
و تنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل و التنازل في القوائم ، و ذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ، و يعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية و اللجان الفرعية .
المادة الخامسة عشرة :
في الانتخاب بالنظام الفردي ، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال و الفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، و أعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال و الفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، و في هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه ، و أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبرعدد من الأصوات بعده ، و مع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال و الفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال و الفلاحين دون غيرهما .
و إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و في هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .
و ينتخب ممثو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الحزب ، التي يحق لها أن تمثل وفقاً للفقرة التالية ، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة ، و توزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعاً لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة .
و لا يمثل بالمجلس الحزب ، أو الائتلاف الحزبي ، الذي لا تحصل قوائمه على نصف في المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائرالجمهورية المخصصة للقوائم .
المادة السابعة عشرة :
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين أجري الانتخاب في موعده و أعلن انتخاب من يحصل منهما على (2%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة .
و إذا لم يرسح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة ، و يجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني ، و ذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال و الفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
و إذا رشح في الدائرة أكثرمن مرشحين و كان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين ، أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها ، و أجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ، و يعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة ، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات .
و إذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثرمن قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة ، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة .
المادة الثامنة عشرة :
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه ، ما لم يكن من خلا مكانه منتخباً بنظام القوائم ، فإن كان من هؤلاء ، و كان قد تبقى مرشحاً أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه ، حل محل من خلا مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال و الفلاحين .
و يتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال و الفلاحين عن كل دائرة على حدة .
و إذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
و في جميع الأحوال تستمرمدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
المادة التاسعة عشرة :
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه وفق المواد التاسعة و التاسعة مكرراً (1) و الحادية عشرة و الثالثة عشرة من هذا القانون .
المادة العشرون :
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب .
و تقدم الطعون ، مصحوبة ببيان أدلتها ، إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرارالمحكمة .
( المادة الثانية )
يضاف إلى القانون رقم 38 لنسة 1972 المشارإليه مواد جديدة بأرقام الخامسة مكرراً ، و التاسعة مكرراً ، و التاسعة مكرراً (أ) ، و التاسعة مكرراً (ب) و السادسة عشرة ، نصوصها الآتية :
المادة الخامسة مكرراً :
على الناخب ، في الدوائر المخصصة للقوائم ، أن يبدي رأيه باختيارإحدى القوائم كلها ، دون إجراء أي تعديل فيها ، و تبطل الأصوات التي تنتخب أكثرمن قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة ، أو تكون معلقة على شرط ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه .
و يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم ، و ذلك في بطاقة مستقلة ، و تبطل الأصوات المعلقة على شرط ، أو التي تنتخب أكثرأو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، إو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه .
المادة التاسعة مكرراً :
تفصل في الاعتراضات المشارإليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثرتشكل بقرارمن اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ، و عضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الإبتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، و ذلك خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ، و يتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
المادة التاسعة مكرراً (أ) :
تعد لجنة الانتخابات في المحافظة ، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشارإليها في المادة السابقة من عملها ، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي و يتضمن الآخرأسماء مرشحي القوائم ، على أن يتضمن كل كشف الصفة التي تثبت لكل مرشح و الحزب الذي ينتمي إليه ، إن وجد ، و الرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة .
و تنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة التاسعة مكرراً (ب) :
يكون الطعن على القرارالصادرمن لجنة الفصل في الاعتراضات المشارإليها في المادة التاسعة مكرراً أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية لإعلان كشوف المرشحين ، و تفصل المحكمة في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.
و لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإداري ، و لو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .
المادة السادسة عشرة :
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشريوماً على الأقل ، بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً الاعتراض على ترشيحه ، التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، و للحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون .
و يعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ، و تتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة و التاسعة مكرراً ، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه .
و إذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكورفي الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها ، تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها ، استكمل العد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية ، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة .
( المادة الثالثة )
ينشرهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 18 شعبان سنة 1432 هـ
( الموافق 19 يولية سنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش