<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" استقرت أحكام هذه المحكمة على التفرقة بين نوعين من أحكام الإلغاء ، أولهما إلغاء القرار لعدم قيامه على أسبابه الصحيحة أو لمخالفة القانون ، ففي هذه الحالة يزول القرار نهائياً و يسترد المحكوم له مركزه القانوني السابق على صدور القرار ، بما لايجوز معه لجهة الإدارة إعادة استصدار قرار آخر لنفس الأسباب ، أما الحالة الثانية فهي حالة إلغاء القرار لأسباب شكلية أو إجرائية أو لصدوره من سلطة غير مختصة ، ففي هذه الحالة لا يكون حكم الإلغاء قاضياً بسلامة موقف المحكوم له ، بل يكون لجهة الإدارة الحق في استصدار قرار جديد لنفس الأسباب بعد تصحيح ما اعتور الشكل و الإجراءات من بطلان ، إذ مقتضى الحكم في هذه الحالة أن القرار كان صحيحاً في مضمونه و كان سيصدر لا محالة لو روعيت الإجراءات و الاختصاصات ، و لذا لا جناح على جهة الإدارة أن تسترد سلطتها في إصدار القرار مرة ثانية بعد تنقيته مما علق به من عيوب شكلية ".
( الطعنان رقما : 14056 ، 15592 لسنة 50 ق – جلسة 27/5/2007 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش