<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
ــــــــــــ
بالجلسة المنعقد علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ حمـــــــدى محمـــــد أميـــــن الوكيـــــــــل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــــــــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد الشيخ على أبوزيــــد وعبد المنعم احمـــد عامــر ومحمـــد لطفـى عبدالباقى جودة وأحمد منصور ( نواب رئيس مجلس الدولـــــــة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الرحيم مفوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمــــــــة
أصدرت الحكم الاتــــــــــــــى
فى الطعن رقم 11195 لسنة 48 ق عليا
المقام مـــــــــــن
حسن بهجت محمد محمود حسـن البلقينى
ضد
1) وزيــــــر العـــــــــــــدل
2) رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
ـــــــــ
فى يوم الاثنين الموافق 15/7/2002 أودع الأستاذ/ عثمان حفنى عثمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل على أساس أجره الشامل عنـــــــد انتهاء خدمته 0
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق 0
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل على النحو المبين بالأسباب محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 23/5/2004 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع . وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص فى أن الطاعن قد ذكر فى عريضة طعنه بأنه كان يعمل بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى الوظائف بها حتى شغل منصب رئيس الهيئة فى عام 1987 وقد انتهت خدمته من الهيئة بالقرار الصادر فى 21/8/1989 بسبب بلوغه سن التقاعد وقد صرفت جهة الإدارة المقابل النقدى لرصيد أجازاته عن أربعة أشهر فقط طبقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبذلك فانه يستحق صرف المقابل النقدى عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف العمل ومقتضياته خلال مدة خدمته .
ومن حيث أن المادة 13 من الدستور تنص على انه ( العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولايجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل ) .
ومن حيث أن الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذى انتهت خدمة الطاعن فى ظل العمل باحكامها تنص على انه ( ................ فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز اجر ثلاثة أشهر ) .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لايمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق فى الاجازة السنوية التي لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها والا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية واخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لايجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها , وقد جعل المشرع الحق فى الاجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل , فاذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات , وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط الا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر , الا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 8/22 ق . دستورية بجلسة 9/12/2001 الى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الاجازة راجعا الى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف ادائه دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها , فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة اذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدى عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي أمتد اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها الى جهة العمل فكان لزاما بأن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كان الحق فى التعويض لايعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى اطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 , 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية البخاصة والتى تتسع للاموال بوجه عام فان حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بما فى ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت , ومن ثم فأن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل بمقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية , فلا يغير هذا التعديل من اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقتضى بعدم دستوريته اعمالا للاصل العام وهو الاثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا , ومما يوكد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 168/1998 من أن هذا التعديل أستهدف : أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها ، ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم اذا كان متعلقا بنص ضريبى .
وبناء عليه فان مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير فى الحكم بين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها , وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/3/2003 ( القضية رقم 154 لسنة 21 ق . دستورية ) . بقولها " ومن حيث أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168/1998 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر الا اذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا اخر لسريانه .
ومن حيث أن نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 سالفة البيان المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن اصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 65 سالفة البيان , فان مؤدى ذلك احقية الطاعن فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
ولايغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة الطاعن مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على اجازات لم يبت فيها أو رفضت مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية يرجع الى أسباب أفتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن , ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الاجر مقابل العمل يؤدى الى القول بأنه اذا ادى العامل عمله أستحق عنه أجره , فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فاذا تحقق المناط بعدم القيام بالاجازة واداء العمل تحقق المعمول وهو منح المقابل , وبذلك يتحقق التوازن الحقيقى بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أنها أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها اجازة خاصة وأنه لايتصور عقلا ومنطقا فى ظل احكام كانت تحدد الحد الاقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعة أشهر أن يطالب العامل باجازة اعتيادية اقتضتها ظروف ادائه دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
ومن حيث انه ولئن كان عبء الاثبات يقع بحسب الاصل على عاتق المدعى الا أن الاخذ بهذا الاصل فى مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية امر لايستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الاثر فى حسم النزاع , وعليها من ثم تقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والتى من شانها انزال حكم القانون على المنازعة , فاذا تقاعست عن ذلك فان هذا التقاعس يقيم قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي اوردها بعريضة طعنه .
ومن حيث أن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعى بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل فى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائى او خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى الامر الذى يجعل من رغبة العضو فى استئداء اجازته السنوية امرا مرهونا دائما بنظام العمل بهيئة قضايا الدولة والا ترتب على ذلك الاخلال بحسن سير العمل القضائى وارتباك ادائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل فى المنازعات , وعلى ذلك فان عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على اجازته السنوية او حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذى اسنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوى والهام وبتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية , وبما ينبىء دائما بأن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على أجازاته المقررة قانونا انما يرجع حتما الى اسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن ادائه .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتى انتهت خدمته بالاحالة الى المعاش لبلوغه السن القانونية وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها ولم تقم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدى عن هذا الرصيد الا فى حدود ثلاثة أشهر فقط , واذ خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح الطاعن الأجازات الاعتيادية التي يستحقها ابان خدمته والتى جاوزت الثلاثة أشهر كان راجعا الى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وارادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم باحقيته فى صرف مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الاعارات والاجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عمل خلالها فضلا عن الأجازات الدورية التي لم يحصل عليها وحصل عن ادائه العمل خلالها على مقابل نقدى ( جلسات الصيف ) .
فلهذ الاســــــــــــــــباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له فى هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس من جماد الاولــــــــــــــــــــــى سنة 1425 هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة 2004 م بالهيئة المبينة بصدره .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش