أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 26 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / محمد فهمي الدماطى
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد رئيس مجلس الشعب
4. السيد نقيب المحامين
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر فبراير سنة 2004 ، أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) والمادة (205) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، والمعدل بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984 ، 98 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عن نفسه وبصفته وليًا على نجله القاصر كان قد أقام الدعوى رقم 400 لسنة 2004 مدنى ، كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ (455) جنيهًا ، قيمة المعاش المستحق لهما عن مورثتهما المحامية بدءًا من تاريخ استحقاقهما لهذا المعاش فى 25/5/1998 ، وما يستجد من زيادات ، وإذ دفعت النقابة بعدم أحقية المدعى فى صرف المعاش المطالب به على سند من نص المادة (205) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فقد دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص ، وكذا نص البند (1) من المادة (202) من القانون ذاته . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة ,

وحيث إن المادة (202) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يقصد بالمستحقين فى المعاش :
1 أرملة المحامى أو صاحب المعاش .
2 ابناؤه وبناته الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته ....... .
3 .................. " .

وتنص المادة (205) من القانون ذاته على أن " يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه .
فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه

      وحيث إن المدعى ينعى على هذين النصين ، فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عاجزًا عن الكسب لاستحقاقه معاش زوجته ، وتمييز الزوجة بتقرير أحقيتها فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها ، دون تقرير الحق ذاته للزوج عند وفاة زوجته ، مخالفتهما أحكام المواد (11 ، 17 ، 40 ) من الدستور ، والتى توجب كفالة المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا وفقًا للقانون .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على قاضى الموضوع . وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ، يدور حول مطالبة المدعى بتقرير أحقيته فى المعاش المستحق له عن زوجته المحامية ، والجمع بين ذلك المعاش وما يحصل عليه من دخل لقاء ممارسته مهنة المحاماه ، فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متوافرة ، وينحصر نطاقها فيما تضمنه نص البند (1) من المادة (202) ، وكذا نص الفقرة الأولى من المادة (205) من قانون المحاماه من قصر استحقاق المعاش ، والجمع بينه وبين الدخل من العمل على أرملة المحامى ، دون أرمل المحامية .

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخومًا لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص ، ذلك أن إهدار الحقوق التى كفلها الدستور أو تهميشها ، يمثل عدوانًا على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من خلالها .

وحيث إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ، ويؤمن الوحدة العضوية التى تجمعها ، ويصون ترابطها أنه فى مجال حق العمل والتأمين الاجتماعى ، قرر الدستور بنص مادته الثالثة عشرة ، اعتبار العمل حقًّا ، ومؤدى ذلك ألا يكون تنظيم هذا الحق مناقضًا لفحواه ، وأن يكون فوق هذا اختيارًا حرًا ، والطريق إليه محددًا وفق شروط موضوعية مناطها ما يكون لازما لإنجازه .
        وحيث إن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية منها والصحية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته ، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم ، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها ، وللحقوق التى يُمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها مقوماتها بما يؤكد انتماءه إليها ، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها ، والتى يعتبر التضامن الاجتماعى وفقًا لنص المادة (7) من الدستور مدخلا إليها .
وحيث إن الحق فى المعاش بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه لا يُعتبر منافيًا للحق فى الأجر أو الدخل ، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرًا وسببًا ، فبينما يعتبر نص القانون مصدرًا مباشرًا للحق فى المعاش ، فإن الحق فى الأجر أو الدخل يرتد فى مصدره المباشر إلى رابطة العمل ، أو مزاولة المهنة الحرة .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع قد قرر بالبند (1) من المادة (202) من قانون المحاماه قصر الاستحقاق فى المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية . كما قرر بنص المادة (205) وقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة ، إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه ، وهو ما يدل على أن المشرع عامل الدخل الذى يعود على الأرمل من ممارسته العمل باعتباره بديلا عن المعاش ، حال أن الالتزام لا يكون بدليًا إلا إذا قام المحل البديل مقام المحل الأصلى ، وهو بذلك يفترض مدينًا واحدًا تقرر البدل لمصلحته ، إذ تبرأ ذمته إذا أدّاه بدل المحل الأصلى ، ولا كذلك حق الجمع بين المعاش والدخل ، ذلك أن الالتزام بهما ليس مترتبًا فى ذمة مدين واحد ، ولا يقوم ثانيهما مقام أولهما ، فضلا عن اختلافهما مصدرًا ، ومن ثم ينحل العدوان على أيهما إخلالا بالملكية الخاصة التى كفل الدستور أصل الحق فيها بنص المادة (34) وأحاطها بالحماية اللازمة لصونها ، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على انصرافها إلى الحقوق الشخصية والعينية على سواء ، واتساعها للأموال بوجه عام

وحيث إن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون ، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها . وكان التكافؤ فى المراكز القانونية بين المشمولين بنظام التأمين الاجتماعى المقرر بقانون المحاماه ، يقتضى ألا تكون معاشاتهم التى يستحقونها وفقا لأحكامه سببًا لحرمانهم من الدخول التى يحصلون عليها مقابل أعمال أدوها . وكان النصان المطعون فيهما قد قررا أحقية أرملة المحامى فى معاش زوجها ، كما قررا أحقيتها فى الجمع بين معاشها وبين دخلها من العمل الذى تقوم به ، دون تقرير هذين الحقين للزوج ، فإنهما يكونان قد انطويا على تمييز تحكمى بالمخالفة لحكم المادة (40) من الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم يكون النصان المطعون فيهما مخالفين أحكام المواد (7 و13 و17 و34 و40) من الدستور .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى ، دون أرمل المحامية .
ثانيا : بعدم دستورية نص المادة (205) من القانون ذاته ، فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية .
ثالثا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

 

اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: المحكمةة الدستورية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 197 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,316

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]