أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--

 

 

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

"  استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بالمادة 27/2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة و التي تماثل المادة 21/2 من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون السالف بيانها ، بعد أن وضع الأساس الذي بمقتضاه يتم حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد عن مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة أحال في شأن قواعد حساب هذه المدة إلى قرار يصدر من لجنة شئون الخدمة المدنية ، و تنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الدول للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 و عدل بمقتضاه القراررقم 71 لسنة 1988 ،   تبين للجمعية العمومية و على نحو ما استقر عليه إفتاؤها أن المشرع لم يفرق في حساب مدة الخبرة العملية في النص بعد التعديل بين كون هذ المدة قضاها العامل في وظيفة دائمة أو باليومية أو المكافأة على نحوما كان يجري عليه قبل تعديله بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 ، الأمر الذي يقطع – إزاء إطلاق عبارات النص – بحساب مثل هذه المدد الأخيرة كاملة في أقدمية العامل متى توافرت فيه الشروط المتطلبة قانوناً في هذا الشأن ،  و أهمها – بالنسبة لمدد العمل المنصوص عليها في هذا البند – ضرورة وجود علاقة وظيفية بين العامل و إحدى هذه الجهات خلال المدة المطلوب حسابها كمدة خبرة عملية ، و ذلك بصرف النظر عن مصد رهذه العلاقة ، أي سواء كان مصدرها قرار التعيين في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو كان منشأها عقد عمل فردي أو جماعي ،  و بصرف النظر كذلك عن أسلوب صرف الأجر ،  فيستوي أن يصرف الأجر بنظام الراتب الشهري أو باليومية أو المكافأة ، المهم – في هذا الشأن – هو قيام هذه العلاقة الوظيفية التي تجعل من العامل تابعاً لجهة عمله و تخولها قبله الحق في الرقابة و الإشراف و التوجيه و المساءلة عند الإقتداء ،  فإن تخلفت هذه العلاقة فإنه يكون قد تخلف مناط احتساب مدة العمل لدى الجهة – و بالأحرى مدة التعامل معها – كمدة خبرة عملية أياً كان مقدار هذه المدة .

 

الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها كانت في خلال الفترة من 27/4/1997 حتى 20/2/1999 من المتعاملين مع قطاع الإذاعة كمشرف لغوي بنظام القطعة الإنتاجية و لم يسبق أن صدر قرار بتعيينها على وظيفة دائمة أو مؤقتة ، و لم يبرم معها عقد عمل سواء على وظيفة دائمة أو بمكافأة شاملة أو باليومية ، و لم يطبق في شأنها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن تعيين العمالة المؤقتة و لم يصرف لها أجر من أي من البنود المدرجة بالباب الأول من الموازنة ، و إنما كانت تصرف أجرها طبقاً للآئحة الأجور التي تسري على المتعاملين مع القطاع ، و بالتالي فلم يكن يخصم منها أي مبالغ نظير التأمينات الإجتماعية ، فضلاً عن أنه لم يثبت تقدمها بمسوغات تعيين ، الأمر الذي يبين معه أنها كانت في خلال هذه الفترة من المتعاملين مع القطاع من الخارج و لم تكن من عداد العاملين به و لم يكن يربطها بالقطاع علاقة وظيفية تجعلها في عداد التابعين له و تخول له عليها حق الرقابة و الإشراف و التوجيه و المساءلة إن لزم الأمر ، كما  أن الأعمال التي قامت بها بقطاع الإذاعة كمشرف لغوي هي أعمال قضيت بالقطعة ،  ومن ثم فإنها لا تكون من المخاطبين بأحكام القرار رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه ، و لا يحق لها و الحال كذلك حساب مدة الخبرة العملية التي قضيت في هذه الأعمال في مدة خدمتها عند تعيينها بوظيفة دائمة .

 

لذلــــك

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في حساب مدة عملها السابقة بوظيفة مشرف لغوي بنظام القطعة الإنتاجية بقطاع الإذاعة في الفترة من 27/4/1997 إلى 20/2/1999 إلى مدة خدمتها الحالية بقطاع قنوات النيل المتخصصة  ".

 

( فتوى رقم 757 – بتاريخ 22/9/2004 – ملف رقم 86/3/1040 – جلسة 8/9/2004  )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و الشريع بمجلس الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 843 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2011 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,547

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]