<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و لا يسوغ القول بأن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها حاسم في نفي ما تدعيه من مضارته لها ، إذ أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط في كليهما ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف الذي قضى بالتطليق للهجر، و قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعة ناشزاً بعد أن تركت اعتراضها على إنذار الطاعة الموجه من المطعون ضده إليها للشطب بما لا يجوز لها الإدعاء بهجره لها ، و إذ اتخذ الحكم من النشوز أساساً لرفض دعوى التطليق للضرر، رغم أن النشوز بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق ، و من ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
( الطعن رقم 393 لسنة 63 ق – جلسة 12/1/1998 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش