أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

قضت محكمة النقض بأن :

"  من المقررفي قضاء هذه المحكمة ، أنه وفقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فإن التفريق للعيوب في الرجل قسمان : قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة و هو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل بأهله ، و هي عيوب العنة و الجب و الخصاء ، و باقي الحكم فيه للفقه ، و قسم جاء به القانون و زاده على ما كان معمولاً به ، و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر ، و العقم لا يؤثر على قربان الزوج لزوجه ، فلا يندرج ضمن العيوب التناسلية التي يجيز فقهاء المذهب الحنفي طلب التطليق من أجلها ، ذلك لأن العيوب الثلاثة سالفة الذكر ينتفي معها المقصود الأصلي للزواج ، و هي غير قابلة للزوال ، و تفوت على الزوجة حقها في الوطء ، و بخلاف العقم الذي لا يحول دون ذلك ، و باستقراء نصوص الشريعة الغراء يتبين أن المقصود من الزواج ليس هو مجرد التناسل ، و إلا لما صح زواج الآيسة ،  و عدم وجود الذرية لا يمنع من أن يكون كل من الزوجين سكناً للآخر ، و لا يحول بين قيام المودة و التراحم بينهما ،  و إن كان يترتب على الزواج كنظام في الجملة التناسل و حفظ و بقاء النوع البشري ، إلا أن الرزق بالذرية هبة من الله تعالى ، و مظهر من مظاهر القدرة الإلهية في المنح و المنع و العطاء و الحرمان ، فلا مانع لما أعطى و لا معطي لما منع ، مهما كانت السلامة الجسدية للزوجين أو سقامتهما ، باعتبار أن الذرية من خلق الله تعالى الدال على قدرته ، لقوله تعالى : ( لله ملك السموات و الأرض ، يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثاً ، و يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهما ذكراناً و إناثاً ، و يجعل من يشاء عقيما ً ، إنه عليم قدير ) الآيتان 49 ، 50  من سورة الشورى ،  فلا يعد عدم الرزق بالأولاد في ذاته عيباً ، فلا يجوز أن يتخذ سبباً للتطليق إلا إذا اقترن بعيب آخر لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضرر .

 

لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه عقيم ،  فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه  ".

 

( الطعن رقم 357 لسنة 63 ق – جلسة 29/12/1997 )

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 249 مشاهدة
نشرت فى 8 يوليو 2011 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,547

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]