<!--<!--<!--
قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك بأن :
" المواد 41،84 من قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 78 م – أن المستقر عليه أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ولا مجال فى استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص صريحة . فان المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة عن استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط ، إذ يمثل القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة ، ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة ، وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذا لحكم جنائى نهائى فى العلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان من العلاوة فى غير الأحوال المحددة قانونا ، بل هو بمثابة الجزاء التأديبى وممن لا يملك توقيعه، والأصل فيما تقدم كله طالما أن العلاقة الوظيفية مازالت لا مفر ولا محيص من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون ، ومؤدى ذلك ولازمه حساب مدة الانقطاع ضمن مدة الخدمة وعدم استبعادها وما يترتب على ذلك من أحقية فى منحه العلاوات الدورية والزيادات القانونية المقررة خلالها وتدرج مرتبه على هذا الأساس دون استحقاق صرف المرتب أو أى من توابعه خلال فتر ة الانقطاع بحسبان أنه لم يؤدى عملا خلال فترة الانقطاع، وطبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل أن ولئن كان المدعى يستحق العلاوات الدورية المقررة خلالها وذلك بضمها إلى مرتبة إلا انه لا يصرفها إلا مع مرتبه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل ".
( الطعن رقم 756 لسنة 37 ق ع جلسة 1/11/1997 )
( فى ذات المبدأ الطعن رقم 53 لسنة 37 ق ع جلسة 27/9/1997 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش