<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" إنه و لئن كان النص في المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن ( مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة و شركات القطاع العام و المؤسسات الصحفية أن بزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها و إلا كان العمل باطلا....)، مما مفاده بطلان أعمال المحاماة التي يقوم بها محامو الإدارات القانونية لغير الجهات التي يعملون بها ، إلا أن التمسك بهذا البطلان لا محل له متى قام الدليل أمام محكمة الموضوع على أن محامي القطاع العام لم يقم بهذا العمل ، و كانت الطاعنة لا تماري في أن صحيفة الدعوى لم يوقع عليها أحد محامي الإدارات القانونية بإحدى شركات القطاع العام ، و لا ينال من ذلك مشاركة المحامي المذكور في مكتب المحاماة الموكل في مباشرة الدعوى ، أو ورود اسمه إلى جانب اسم المحامي الذي وقع عليها ، إذ لا يعتبر بذلك مزاولاً لأعمال المحاماة بغير الجهة التي يعمل بها ، و لا يترتب عليه بطلان صحيفة افتتاح الدعوى ، و إذ التزم الحكم هذا النظر و رتب على ذلك رفض الدفع فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس ".
( الطعن رقم 3883 لسنة 60 ق – جلسة 28/5/1998 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش