<!--<!--<!--
قضت المحكمة الدستورية العليا في ذلك بأن :
" بتاريخ السابع عشر من شهر مايو سنة 2007 ، أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار بذات شروط العقد الأصلي ، و بزيادة القيمة الإيجارية وفقاً للحالة الإقتصادية و لمساحة عين النزاع و موقعها ............. .
و حيث إن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، تنص فقرتها الأولى – مقروءة على هدي احكام هذه المحكمة في القضايا أرقام 56 لسنة 18 ق دستورية و ،6 لسنة 9 ق دستورية و 3 لسنة 18 ق دستورية و 44 لسنة 17 ق دستورية و 116 لسنة 18 ق دستورية – على أنه ( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ) ، و تنص الفقرة الثالثة على أنه ( و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ، و يلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد ) .
و حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة في الثالث من نوفمبر سنة 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، حيث قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( و هذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة 29 من القانون سالف الذكر و قضاء بدستوريتها )، و إذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ..........و من ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة ".
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 120 لسنة 29 قضائية " دستورية " – جلسة 6/6/2010 )
أشر ف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش