<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
بنوك – في حالة نشوب خلاف بين أصحاب الحساب البنكي المشترك أو في حالة وفاة أحدهم أو فقد أهليته، وجوب إلتزام البنك بتجميد الحساب حتى انتهاء الخلاف أو امتناع السحب في حدود حصة المتوفى أو من فقد أهليته – علة ذلك.
المحكمة:-
مؤدي نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جمعياً ما لم يتفق على خلاف ذلك، فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاءً أو رضاءً ...... وإذا توفى أحد أصحاب هذا الحساب أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقي أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين – المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً – وانحصار إرثه الشرعي – بموجب الإعلان الشرعي المقدم في الدعوى – فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بالتزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التي سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أي ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق – الإعلام الشرعي – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 6425 لسنة 73 ق – جلسة 24/2/2005)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش