<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية ، إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم و لم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية ، فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
و أنه إذا قضي برفض الدعوى المدنية التي من شأنها قطع التقادم أوبعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم و اعتبار الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً.
لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الجنحة رقم 322 لسنة 1983 مركز قنا المحررة عن الحادث موضوع التعويض قضي بتاريخ 5/4/1984 في استئنافها المقيد برقم 323 لسنة 1984 جنح مستأنف قنا غيابياً بتغريم المتهم خفير المزلقان التابع للهيئة الطاعنة ، و خلت الأوراق مما يفيد إعلان الحكم للمحكوم عليه ، و كان تنفيذه للحكم بسداده الغرامة لا يقوم مقام الإعلان بالحكم الجنائي المشارإليه عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يترتب عليه عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية من تاريخ هذا الإنقضاء و لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 4/4/1990 .......... " .
( الطعن رقم 413 لسنة 67 ق – جلسة 9/5/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش