أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عاملون مدنيون بالدولة – ترقية بالإختيار – دعوى الإلغاء – قرار إدارى   ( سلبى ) – تقدير ملائمة شغل الوظيفة الشاغرة أو عدم شغلها متروك أمره إلى جهة الإدارة – لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على استعمال سلطتها فى الترقية – إمتناع الجهة الإدارية الطاعنة عن شغل وظيفة ( مدير إدارة شئون قانونية ) لا يمثل قرارا ً إداريا ً سلبيا ً مما يمكن مخاصمته قضائيا ً – عدم قبول الطلب الأصلى – إصدار الجهة الإدارية قرارا ً لاحقا ً بترقية آخر إلى وظيفة مدير شئون قانونية وتخطى المطعون ضده – عدم تعرض محكمة أول درجة لبحث الطلب الإحتياطى بإلغاء القرار الأخير فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية كان يستتبع كأصل عام إعادة الطلب الإحتياطى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا إنه إذا كان مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل فيه بالقضاء بعدم قبوله شكلا ً لرفعه بعد الميعاد ولعدم إطالة أمد التقاضى – أساس ذلك.

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن القرار المطعون فيه رقم 900 لسنة 1983 لم يتضمن ترقية أى من العاملين بالمجموعة النوعية للقانون والتى ينتمى إليها المطعون ضده بل تضمن ترقية بعض العاملين بالمجموعات النوعية لوظائف الصيدلة والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية.

ومن حيث إن المادة 11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية ، والنقل والندب" وتنص المادة 6 منه على إنه " مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ........" وتنص المادة 37 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتى صدر فى ظلها القرار رقم 900 لسنة 1983 المطعون فيه على أنه " مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالإختيار .... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالإختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلا ً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ، ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.

ويشترط فى جميع الأحوال لترقية العامل أن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها ...." ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن دعوى الإلغاء إنما هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى فإذا إنتفى وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى، والقرار الإدارى كما قد يكون صريحا ً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين قد يكون سلبيا ً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن إتخاذإجراء معين كان من الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون بمعنى إنه يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار معين ، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا ً عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا ً سلبيا ً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.

ومن حيث إن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة الشاغرة أو عدم شغلها متروك أمره إلى جهة الإدارة ومن ثم لا يجوز إجبارها على إستعمال سلطتها فى الترقية إلا إذا نص القانون على جعل الترقية واجبة وفيما عدا ذلك فإن الجهة الإدارية تترخص فى تقدير الوقت الملائم لإصدار قرارها بلا معقب عليها ما دام أن قرارها قد خلا من شائبة سوء إستعمال السلطة.

ومن حيث إنه لما كانت حقيقة الطلب الإصلى للمطعون ضده فى دعواه هو إلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية الطاعنة بالإمتناع عن ترقيته إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة القانونية إعتبارا ً من تاريخ صدور القرار رقم 900 لسنة 1983 فى 7/8/1983 لتوافر الشروط اللازمة لترقيته سواء بالإختيار أو بالأقدمية المطلقة وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أنشأت وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية من الدرجة الأولى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج تم تمويلها فى موازنة مديرية الصحة إعتبار من 1/7/1983 وقد صدر القرار رقم 900 لسنة 1983 بتاريخ 8/8/1983 بترقية بعض العاملين إلى وظائف من الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية لوظائف الصيدلية والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية ولم يتضمن القرار المشار إليه أية ترقيات إلى الدرجة الأولى بمجموعة القانون ومن ثم فلا ينطوى على تخط المطعون ضده فى الترقية كما أن إمتناع الجهة الإدارية الطاعنة عن شغل وظيفة مديرإدارة الشئون القانونية بموجب القرار رقم 900 لسنة 1983 لا يمثل قرارا ً إداريا سلبيا ً مما يمكن مخاصمته قضائيا ً بحسبان أن الجهة الإدارية تترخص فى تقدير مدى ملاءمة شغل الوظيفة الشاغرة وتحديد ميعاد شغلها سواء بالتعيين أو الترقية ولا يجوز إجبارها على إستعمال سلطتها فى الترقية إلى الوظيفة المشار إليها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب الأصلى من الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى السلبى ولا يغير من ذلك ما جاء بمذكرة الجهة الإ دارية المؤرخة فى 25/9/1983 – ردا ًعلى التظلم المقدم من المطعون ضده – من إنه لم يتم ترشيحه لشغل تلك الوظيفة لعدم إستيفائه شرط التدريب اللازم للترقية إلى الوظيفة الأعلى إذ جاء بذات المذكرة أنه لم يسبق عرض موضوع ترقيته على لجنة شئون العاملين بما مفاده أن جهة الإدارة أرجأت شغل وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية عند إصدارالقرار رقم 900 لسنة 1983 وهو ما تترخص فيه بمراعاة أنه كان يوجد بالجهة الإدارية من هو أقدم من المطعون ضده فى تاريخ التخرج وتاريخ الإلتحاق بالخدمة وهو السيد / ...................................... والذى رقى إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية بالقرار رقم 1371 لسنة 1983 .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يستوجب القضاء بإلغائه ويعدم قبول الطلب الأصلى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت محكمة أول درجة لم تتعرض لبحث الطلب الإحتياطى للمدعى وهو الحكم بإلغاء القرار رقم 1371 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطى المدعى ( المطعون ضده ) فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية بالدرجة الأولى وترقية السيد / .................. وذلك لإجابة محكمة أول درجة المطعون ضده إلى طلبة الأصلى وأنه وقد قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطلب الأصلى لإنتفاء القرار الإدارى على النحو السالف بيانه مما كان يستتبع كأصل عام إعادة الطلب الإحتياطى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه كضمانة لصالح المطعون ضده حتى لا يحرم من درجة من درجات التقاضى إلا إنه إذ إستبان من عيون الأوراق أن الطلب الإحتياطى قد تهيأ للفصل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بما يمكنها من حسم النزاع فى الموضوع بعد أن إستطال أمده وطال وقته وزمنه ، فإن إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى من جديد للفصل فى الطلب الإحتياطى وهى مهيأة للفصل فيها سوف يتمخض عن إطالة لأمد التقاضى وتعويق لحسم المنازعات بما لا يتفق ومقتضيات العدالة التى توجب الحسم العاجل والناجز للمنازعات ويهدر الغايات الأساسية فى اللجوء إلى القضاء للإختصام بسرعة وحسم على وجه يناقض الحكمة من حماية المتقاضين بنظر دعواهم على درجتين إجلاء للحقيقة وتحقيقا ً للعدل الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطلب الإحتياطى ما دام قد تهيأ للفصل فيه ، ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما ً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار والهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما ً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ً ويعتبر مضى ستين يوما ً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما ً من تاريخ إنقضاء الستين يوما ً المذكورة.

ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق وخاصة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام المحكمة الإدارية بجلسة 2/3/1985  وما قرره بصحيفة تعديل الطلبات المودعة منه بتاريخ 21/1/1985 أنه تقدم بتاريخ 31/1/1984 بتظلم إلى الجهة الإدارية من القرار رقم 1371 لسنة 1983 المطعون فيه وأخطر برفض تظلمه بتاريخ 22/2/1984 ومع ذلك لم ينشط لمخاصمة هذا القرار قضائيا ً إلا بتاريخ 21/1/1985 بموجب صحيفة تعديل الطلبات ، وبعد ما يقارب العام ومن ثم يكون الطلب الإحتياطى مقاما ً بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة وغير مقبول شكلا ً.

 

ومن حيث إنه عن مصروفات الطلبين الأصلى والإحتياطى فإن المحكمة تلزم المطعون ضده بها عن درجتى التقاضى عملا ً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – الطعن رقم 3757 لسنة 41 ق. ع – جلسة 28/12/2002 ).

 

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 509 مشاهدة
نشرت فى 11 يونيو 2011 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,366

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]