أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

بمتابعة بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض الأفراد المؤجرين ضد بعض الجهات الإدارية الحكومية كمستأجرة بطلب إخلائها من الوحدات المؤجرة لها ،  ارتكاناً منهم إلى صدور قرارمن مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 يأمر فيه الجهات الإدارية الحكومية بتسليم تلك الوحدات لمؤجريها ،  فقد تبين لي أن تلك الأحكام استندت في قضائها بالإخلاء أو بإلغاء قرارالجهة الإدارية  السلبي بالإمتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر- كأحد أسانيدها – إلى أن المقرر في قضاء محكمة النقض عدم امتداد عقود إيجار الوحدات المؤجرة للحكومة و الجهات الإدارية التابعة لها و ذلك بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ،   و لما كان هذا الذي استندت إليه تلك الأحكام لا يصادف صحيح القانون ، و إنما هو عدم إدراك لتطورات التنظيم القانوني لإمتداد الأماكن المؤجرة للجهات الإدارية ،  ومنعاً لإثارة البلبلة في هذا الشأن ، فقد رأيت لزاماًُ عليّ  تبيان حقيقة الوضع القانوني في هذه المسألة و تصحيح ما ورد بتلك الأحكام ،  و ذلك على النحو التالي :

 

حدد المشرع في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها ،  فنص في القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن في المادة الأولى منه على سريان أحكامه على المدن و الجهات و الأحياء المبينة في الجدول المرافق ...... ،  ثم استحدث المشرع في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلات للقانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية ،  اما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان و المرافق ،  و ذلك عملاً بالمادة رقم (6) مكرر أ .

 

و النص المذكوريتحدث عن النطاق والمجال المكاني لتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ،  حيث تخضع الأماكن الواردة به لأحكام ذلك القانون ،  و منها أحكام الإمتداد القانوني و تحديد الأجرة ،  و الملاحظ على النص المشار إليه أن المشرع لم يفرق بين الأماكن المؤجرة للأفراد و تلك المؤجرة للجهات و المصالح الإدارية الحكومية – الكانة داخل النطاق المكاني لذلك القانون - ،  من حيث تمتعها جميعاً بميزة الإمتداد القانوني ،  أما الأماكن المؤجرة لأفراد أو جهات إدارية و الخارجة عن هذا النطاق المكاني فلا تخضع لأحكام ذلك القانون و بالتالي لا يمتد عقدها بقوة القانون .

 

 

إلا أن المشرع قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه :

"  تسري أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها أو لمجالس المديريات البلدية و القروية....".

 

و هو ذات المبدأ الذي أكده من بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن ،  حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه :

"  تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها و المجالس المحلية و المؤسسات العامة في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان و المرافق ".

 

و مفاد النصين المتقدمين أن الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية في القرى و الجهات التي لا تسري عليها أحكام تشريعات الإسكان  الإستثنائية و التي تم تأجيرها إلى تلك المصالح قبل 9 سبتمبر 1977 تسري عليها – استثناء  - أحكام تحديد الأجرة و الإمتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة بالقانونين رقمي121 لسنة 1947 ،  52 لسة 1969 ،  رغم أن الأصل أن جميع الأماكن المؤجرة بالقرى و غيرها من المناطق الكائنة خارج النطاق المكاني للقانونين المشار إليهما لا تتمتع بتلك الميزة ،  إلا أن المشرع ارتأى منحها لتلك المصالح تيسيراً لها لحسن القيام بنشاطها المتصل بالمرافق العامة و المتعلقة بالصالح العام .

 

إلا أنه و قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن خلواً من نص مماثل يمنح تلك الميزة لتلك المصالح في القرى المذكورة ،  و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغى القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة ،  و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد ألغى القانون رقم 52 لسنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة ،  الأمر الذي ينحسر عن تلك الأماكن المؤجرة بتلك القرى ميزة الإمتداد القانوني بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

 

و ترتيباً على ما تقدم جميعه و وفقاً للوضع القانوني الراهن ،   فإن الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية داخل القرى الى لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن لا تستفيد من الإمتداد القانوني ،  أما تلك الأماكن المؤجرة لها في غير تلك القرى أي داخل النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن فتستفيد من الإمتداد القانوني ،  و هو ما لم تفطن إليه الأحكام موضوع التعليق الراهن ،  و لم تدرك بالتالي أن أحكام النقض التي استندت إليها تدور حول الأماكن الأولى فقط و الكائنة بالقرى على النحو السالف ،  و لا تمس من قريب أو بعيد الأماكن الأخرى التي يسري عليها قوانين ايجار الأماكن .

 

و بالتالي فإن ما ورد بتلك الأحكام و إن كان  صحيحاً بالنسبة للأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية بالقرى و الجهات التي لا تخضع لقوانين ايجار الأماكن ،  إلا أنه غير صحيح بالنسبة للأماكن المؤجرة لتلك المصالح دخل النطاق المكاني المذكور سلفاً .  

 

و قد قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :

"  لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه : "........................ " ،  و لئن كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه :  "....................." ،  إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل ،   و إذ كان ما جاء بالقانونين 121 لسنة 1947 ،  52 لسنة1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده ،  و كانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح المادة 43 منه،  و كان القانون رقم 49 لسنة1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه،  فإن مؤدى ما تقدم أن عقود ايجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين ايجار الأماكن و المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو للمجالس المحلية أو للهئيات والمؤسسات العامة و إن كانت قد خضعت للإمتداد القانوني إعمالاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 و من بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ،  فقد انحسر عنها هذا الإمتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى ماكان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن ". 

يراجع مشكوراً :  الطعن رقم 991 لسنة 51 ق – جلسة 2/4/1986  ،   الطعن رقم 2109 لسنة 51 ق – جلسة 25/5/1989 – مشارإليهما بمؤلف المستشار / زكريا شلش – ايجار الأماكن لغير غرض السكنى – طبعة 1998 – ص 67 ،  68 .

 

مرة أخرى أنبه إلى أن بعض أحكام محكمة النقض صدرت بشأن بعض النصوص التي كانت سارية وقتاً ما ثم تم إلغاؤها أو تعديلها ،   أو بشأن نصوص لها تطور قانوني خاص بموضوعها ،  مما يستوجب أن يعمل بمثل تلك الأحكام في حدود مجالها الزماني و الموضوعي دون مد لنطاق سريانها إلى غير محلها الصادرة بشأنه،  و سبحان من لا يسهو و لا ينام .

 

أشرف سعد الدين  المحامي بالإسكندرية

             0126128907

 

 

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 800 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,890,585

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]