أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--

 

 

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعدالإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر

 

 المرسوم بالقانون الآتي نصه و قد أصدرناه .

 

(المادة الأولى)

يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي 375 مكرراً  و 375 مكرراً (أ) و ذلك على النحو الآتي :

 

الباب السادس عشر

الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة

"البلطجة "

 

مادة 375 مكرراً :

مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد واردة في نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أومع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، و ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

 

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .

و يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .

 

مادة 375 مكرراً (أ) :

يضاعف كل من الحدين الأدنى و الأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ، و يرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن و السجن المشدد إلى المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت  بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات .

و يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة و لا تجاوزخمس سنين  .

 

(المادة الثانية )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

 

صدر بالقاهرة في بيع الآخر سنة 1432 هـ

    (الموافق 10 مارس سنة 2011 م ).

                                                                                                                                             المشير / حسين طنطاوي

                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

(تم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية – العدد 10 تابع – بتاريخ 10/3/2011 )

                    اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

                                   0126128907

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 31/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 3149 مشاهدة
نشرت فى 3 يونيو 2011 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,946,780

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]