الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

فيلم «الأولة في الغرام».. رؤية قانونية

مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر

أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة

 

        تشكل الأفلام أحد المصادر الهامة للمعلومات، والتي ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر، وتطورت أنواعها وأشكالها والوسائط المتاحة عليها خلال القرن العشرين. وتحظى الأفلام بقطاع عريض من المشاهدين أو الجماهير، وتمثل مصدرا هاما من مصادر بناء التكوين الثقافي وتنمية الوعي لدى المشاهد، حيث يتلقى المعلومات مستخدما حاستي السمع والبصر، وهما يمثلان 96 % تقريبا من حواس الإنسان. ولا تحتاج الأفلام من المتلقي أية مؤهلات أو مهارات في التعامل معها، سوى أن يشاهدها بأية وسيلة من وسائل العرض المتاحة. ولما كان علم المكتبات والمعلومات يهتم بدراسة مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة، كان من الطبيعي أن يهتم بالأفلام باعتبارها أحد هذه المصادر. ولا يقتصر الاهتمام بالأفلام على علماء المكتبات والمعلومات فقط، وإنما يمتد إلى المتخصصين في الإعلام والاتصال والتاريخ([1]). كذلك، تحظى الأفلام باهتمام علماء النفس والاجتماع[2]، وتجذب اهتمام علماء الأخلاق([3]).

 

من ناحية أخرى، اهتم علماء الإجرام ببيان العلاقة بين السينما والجريمة([4]). فعلى أثر انتشار أفلام العنف والجنس والجريمة، وكثرة عرضها في دور السينما وعلى شاشات التليفزيون، واشتداد الإقبال عليها لاسيما من قبل المراهقين، بدأت تظهر بعض الآراء التي تنبه إلى الدور الإجرامي الذي يمكن أن تلعبه الأفلام. وتستند هذه الآراء إلى أن تأثير أفلام العنف والجنس يكون مضاعفا لدى المراهقين نظرا لضعف مقاومتهم النفسية لإغراء الجريمة وميلهم الشديد إلى التقليد. ويبدو هذا التأثير المضاعف بصفة خاصة فيما يتعلق بالأفلام التي تقوم على قصة البطل المنتصر دائما مهما كانت الأخطار التي تقابله، الأمر الذي يؤدي إلى تعلق المراهقين بالنموذج الذي يمثله مثل هذا البطل المشاكس ويشجع على نمو المشاعر العدوانية لديهم. يضاف إلى ذلك أن بعض الأفلام تصور المجرم كضحية للمجتمع مما يدفع الجمهور إلى التعاطف معه، وربما يكون ذلك على حساب العدالة. ويرى كثير من الباحثين أن أعظم أخطار السينما بالنسبة للظاهرة الإجرامية هو أنها تبالغ في إعطاء صورة مزيفة عن الواقع الاجتماعي، مما يخلق لدى مشاهديها نوعا من فقدان التوازن النفسي بكل ما ينجم عن ذلك من آثار([5]).

 

أما فقهاء القانون، فقد ظلت الأفلام بعيدة عن دائرة اهتمامهم، وذلك على الرغم من الدور الذي يمكن أن تلعبه الأفلام في تنمية الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. فإذا كانت القاعدة القانونية المقررة هي عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، فإن من حق المخاطبين به تيسير العلم لهم بأحكامه. ولا شك أن الأفلام تشكل أحد أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تيسير العلم بأحكام القانون. ولبيان الدور الذي يمكن أن تلعبه الأفلام في هذا الصدد، سنقوم فيما يلي بإلقاء الضوء على أحد الأفلام العربية التي تم عرضها مؤخرا، والتعليق عليها من زاوية قانونية. ونعني بذلك فيلم «الأولة في الغرام».  

 

ويدور الفيلم في إطار كوميدي رومانسي اجتماعي، ويتناول العديد من المشاكل التي تواجه الشباب، ولاسيما قضية البطالة. وهذا الفيلم من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج سنة 2007م. ويلعب دور البطولة في الفيلم كل من هاني سلامة (عمرو السيوفي)، منة شلبي (سندس)، درة زروق (ونيسة)، حجاج عبد العظيم، جميل راتب (رجل الأعمال منصور السيوفي)، أحمد راتب (المعلم مغاوري)، وهشام سليم (عميد شرطة رشدي مدكور).

 

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب عمرو السيوفي الذي يعيش مع عمه منصور السيوفي بعد وفاة والده. وباعتباره شابا مستهترا يعتمد على أموال عمه الملياردير، ورغبة في تهذيبه وإصلاحه، يقرر عمه التخلي عنه وعدم مساعدته في محنته التي وقع فيها جراء عدم قدرته على سداد بعض الشيكات التي سبق له إصدارها، الأمر الذي عرضه للحكم عليه بالحبس. وإزاء ذلك، يضطر عمرو إلى التخفي بعيدا عن أعين العدالة، الأمر الذي يتسبب له في العديد من المشكلات والمفارقات الكوميدية.

 

المشهد الأول

 

يجمع هذا المشهد بين المحامي (فاروق نجيب) والقاضي، بمناسبة نظر قضايا الشيكات بدون رصيد، والمتهم فيها عمرو السيوفي (هاني سلامة)، حيث يوجه القاضي حديثه إلى المحامي قائلا: انت إيه حكايتك يا أستاذ انت والمتهم بتاعك ! قضايا كلها شيكات بدون رصيد، وكلها صادر فيها أحكام من محكمة أول درجة ولا سدد ولا اتصالح. فيرد عليه المحامي: يا ريس. إن موكلي في انتظار الفرج وفرجه قريب إن شاء الله. كل ما نطلبه من عدالتكم أجل للسداد. وهنا يقول القاضي متعجبا من كلام المحامي: دي شيكات مش كمبيالات. وأظن حضرتك عارف القانون كويس. وردا على ذلك، يقول المحامي: والله عارف. والنعمة عارف. لكن فرجه قريب إن شاء الله هتفرج. وهنا تزداد نبرة استغراب القاضي، قائلا: بذمتك ده كلام يقال في محكمة ! الحكم آخر الجلسة.

 

ولا ندري ما هو وجه تعجب القاضي من طلب المحامي أجلاً للسداد. بل أننا نتعجب من قول القاضي بأنها «شيكات مش كمبيالات». إذ لا فارق في هذا الشأن بين الشيكات والكمبيالات. فالأمر في منح الأجل للسداد في جريمة إصدار شيكات بدون رصيد مرجعه إلى تقدير القاضي، إن شاء منحه وإن شاء رفضه.

 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن طلب أجل للسداد يعني التسليم ضمنا بصحة الشيك. ولتفادي ذلك، يلجأ بعض المحامين إلى طلب أجل للتصالح، وليس أجل للسداد.

 

المشهد الثاني

 

        يجمع هذا المشهد بين عمرو السيوفي (هاني سلامة) ومحاميه (فاروق نجيب) داخل ملعب الجولف. حيث يخبر المحامي موكله عن حكم الإدانة الصادر ضده، قائلا: يا باشا. محكمة الاستئناف أيدت أحكام المحكمة الابتدائية. يعني حضرتك الوقت مطلوب من مباحث تنفيذ الأحكام. مجمل العقوبات 17 سنة سجن. أي مخبر يعدي في الشارع يشوفك يلقطك، يقبض عليك، وتتحول من الجنة للنار فورا. فيقول له المحكوم عليه: اعمل استئناف. ولكن المحامي يرد عليه قائلا: ما هو ده حكم محكمة الاستئناف ! وهنا يتساءل المتهم عن الخطوة التالية، قائلا: اللي بعده. وهنا يأتي الجواب من المحامي: اللي بعده النقض، وعشان نروح النقض لا زم حضرتك تنفذ حكم محكمة الاستئناف.

 

        والواقع أن كلام المحامي هنا يبدو صحيحا في الجملة، ويشير إلى أحد الأحكام الهامة في القانون المصري، ألا وهي التزام المتهم المحكوم عليه بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقض. وقد نصت على هذا الالتزام المادة (41) من القانون المصري رقم (57) لسنة 1959م بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن «يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة». ويتضح من النص آنف الذكر أن هذا الالتزام مقتصر على المتهم دون غيره من أطراف الدعوى، ويقتصر بالذات على المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. وعلة هذا الالتزام أن الطعن بالنقض غير موقف لتنفيذ الحكم (المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية المصري؛). ومن ثم، يتعين على الطاعن أن يخضع للتنفيذ على الرغم من طعنه. يضاف إلى ذلك أن هذا الالتزام ضمان لجدية الطعن، وحث للطاعن على الخضوع للقانون، ووسيلة للحد من الطعون التي تهدف إلى مجرد التسويف وإطالة أمد الدعوى دون أن يكون في نية صاحبها الخضوع للتنفيذ. وجزاء عدم الوفاء بهذا الالتزام، أي عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر الطعن هو سقوط الطعن. والسقوط جزاء إجرائي ذو طابع شكلي، ولا يوقع بقوة القانون، وإنما تقضي به محكمة النقض بعد التأكد من توافر شروطه.

 

        أما في القانون الإماراتي، فيلاحظ أن المادة (238) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أن «يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف». وقد ورد هذا النص بخصوص الطعن بالاستئناف. ومع ذلك، نرى امتداد حكمه أيضا إلى الطعن بالنقض من باب أولى. ونستند في ذلك إلى أن الأصل في الطعن بالنقض أن لا أثر له على تنفيذ الحكم المطعون فيه، فيكون واجب النفاذ رغم هذا الطعن. ولا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان صادرا بعقوبة الإعدام، إعمالا لنص المادة (253) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والتي تنص على أن «يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن...». يضاف إلى ذلك أن القياس جائز في تفسير نصوص قانون الإجراءات الجنائية. فعلى حين يمتنع القياس في تفسير نصوص التجريم والعقاب، فإنه لا وجه لحظره في تفسير النصوص الإجرائية. وتعليل هذا الاختلاف أن علة حظر القياس في تفسير النصوص العقابية هي احتمال أن يؤدي ذلك إلى إهدار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، باعتباره قد يؤدي إلى القول بالتجريم دون سند من نص. وهذه العلة لا وجود لها بالنسبة للنصوص الإجرائية. إذ ليس من شأنها إنشاء جرائم أو تقرير عقوبات، ومن ثم لا تسري عليها القواعد المستنبطة من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ويبرر جواز القياس في النصوص الإجرائية – بالإضافة إلى ما قدمناه من انتفاء علة حظره – أن النظام الإجرائي يجب أن يستكمل كل عناصره كي يصلح للتطبيق المحقق أهدافه. فإذا كان فيه نقص، فمن المتعين إكماله، والقياس هو الوسيلة إلى ذلك. والقياس جائز، ولو كان ضد مصلحة المتهم؛ فقد ارتكب جريمة، وعليه أن يتوقع جميع الإجراءات التي من شأنها كشف الحقيقة في شأن جريمته، طالما أن لهذه الإجراءات سندا من القانون.

 

المشهد الثالث

 

        يجمع هذا المشهد بين عمرو السيوفي (هاني سلامة) والمحامي (فاروق نجيب) داخل مكتب الأول، حيث يقيم في مكتبه بعيدا عن أعين رجال الشرطة، وحتى لا يتم القبض عليه لتنفيذ أحكام الحبس الصادرة ضده. وأثناء هذا المشهد، يقول المحامي لعمرو السيوفي أنه في خطر وأن الجرايد كلها ناشره صوره. وتأكيدا لهذا الكلام، يقوم المحامي بتقديم نسخة من بعض الصحف لعمرو السيوفي، والتي تتضمن نشر خبر إدانته بواسطة القضاء مقرونا بصورته.

 

والواقع أن نشر أسماء وصور المتهمين والمحكوم عليهم قد يؤثر سلبا على نظرة المجتمع إليهم، وله كذلك أضرار سيئة على نفسية المتهمين أو المحكوم عليهم وعلى نفسية أقاربهم. 

 

تنص المادة (264) من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من نشر بإحدى طرق العلانية:... 3- أسماء أو صور المتهمين الأحداث...».

 

        وتحت عنوان «حماية الخصوصيات»، تنص القاعدة الثامنة من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) لعام 1985م على أن «1- يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته في جميع المراحل تفاديا لأي ضرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم لها أو بسبب الأوصاف الجنائية. 2- لا يجوز، من حيث المبدأ، نشر أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية المجرم الحدث». وتعليقا على هذه القاعدة، يقول بعض الفقه أنها تشدد على أهمية حماية حق الحدث في احترام خصوصياته، فصغار السن يشعرون بحساسية مفرطة إزاء الأوصاف التي يوصمون بها. وقد وفرت بحوث علم الإجرام التي تناولت عملية إطلاق الأوصاف الجنائية براهين على الآثار الضارة (والمختلفة الأنواع) التي تنجم عن وصف صغار السن دائما بأنهم جانحون أو مجرمون. وتشدد القاعدة أيضا على أهمية حماية الحدث من الآثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشأن القضية في وسائل الإعلام، مثل ذكر أسماء أو صور المجرمين صغار السن، سواء كانوا لا يزالون في مرحلة الاتهام أم صدر الحكم نهائيا بإدانتهم([6]). 

 

تنص المادة (264) من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من نشر بإحدى طرق العلانية:... 5- أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة».

 

المشهد الرابع

 

        يجمع هذا المشهد بين عمرو السيوفي (هاني سلامة) والمعلم مغاوري (أحمد راتب)، حيث ذهب عمرو السيوفي ليختبئ عند المعلم مغاوري، فرارا من وجه العدالة. وعندما يدخل عمرو السيوفي الغرفة المخصصة لإقامته، يعلق قائلا: دي زنزانة يا معلم ! ويدور بينهما الحوار التالي:

المعلم مغاوري: باقولك فيرست كلاس شوف الأسامي اللى على الحيطة وانت تعرف غلاوتك عندي.

عمرو: ويطلع مين الحضرات !

المعلم مغاوري: اخيه !!! حد ما يعرفش زكي حسين الفللي !

عمرو: ده هربان بره مصر.

المعلم مغاوري: أهو كان مقيم هنا، وطلع من هنا على المركب اللي ودته اليونان، ومنها على البلد اللي فيها الفلوس اللي سرقها. 250 مليون، مش انت 17.

عمرو: أنا مش حرامي. أنا مديون، وعمي بإذن الله هيسدد، والأحكام هتتلغي.

 

        والواقع أن كلا من المشرع الجنائي المصري والمشرع الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد انحازا مؤخرا إلى إجازة الصلح في جرائم الشيك بدون رصيد. ففي مصر، وبتاريخ 17 مايو سنة 1999م، صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م، منظما أحكام الشيك في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان «الأوراق التجارية». ويضم هذا الفصل المادة (534)، والتي تنص – في البند الأول منها - على أن «1يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: أ-  إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك، بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً. د- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه». وفي البند الثاني من ذات المادة، يعاقب المشرع «بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف». وفي البند الرابع من ذات المادة، يخول المشرع «للمجني عليه، ولوكيله الخاص، في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً». وهكذا، فإن الأثر القانوني للصلح في جرائم الشيك بدون رصيد يختلف بحسب وقت حدوثه، وما إذا كان قد تم قبل صدور حكم بات في الدعوى أم أنه قد حدث في تاريخ لاحق على صدور مثل هذا الحكم أو على صيرورته كذلك؛ ففي الحالة الأولى، يكون الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية. أما في الحالة الثانية، فإن الصلح يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة بناء على أمر من النيابة العامة باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ الأحكام الجنائية. وفي ذات الاتجاه، تنص المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب. وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه». وبناء على ذلك، فإن عبارة عمرو السيوفي بأن «عمه بإذن الله هيسدد، والأحكام هتتلغي» تكون صحيحة، إذا تم السداد قبل أن يصبح حكم محكمة الاستئناف الصادر بحقه باتاً. أما إذا حصل السداد بعد صيرورة الحكم باتاً، فإن الأثر المترتب على الصلح هو إصدار النيابة العامة أمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد بدأ تنفيذها، أو بعدم الشروع في التنفيذ إذا لم يكن ذلك قد بدأ فعلا.

 

المشهد الخامس

 

يجمع هذا المشهد بين ونيسة (درة زروق)  وعمرو السيوفي (هاني سلامة) داخل الغرفة التي يختبئ فيها عمرو السيوفي، والتي وفرها له المعلم مغاوري. وأثناء هذا المشهد، توجه ونيسة سؤالا لعمرو السيوفي عن التهمة المنسوبة إليه، ويأتي الجواب على لسان عمرو السيوفي بأن القضية هي شيكات بدون رصيد. وتعليقا على ذلك، تقول ونيسة: تبقى محترم. ما دام ما لكش في الحشيش والبودرة، تبقى محترم.

 

في مصر، لم يرد تحديد الجريمة التي تنطوي على إخلال بالشرف أو الأمانة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر. ومن ثم، فإن الأمر متروك لاجتهاد القضاء والفقه أو لاجتهاد جهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري([7]).

 

في أحد أحكامها الشهيرة، قالت المحكمة الإدارية العليا في مصر أن «الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد في قانون العقوبات أو في سواه تحديدا جامعا مانعا. على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع. والشخص إذا انحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق». وتطبيقا لهذا المعيار، رأت المحكمة في هذا الحكم أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تماثل جريمة النصب، لأنها «تقتضي الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهي لذلك لا تصدر إلا عن انحراف في الطبع وضعف في النفس، ومن ثم فإنها تكون في ضوء التعريف – سالف الذكر – مخلة بالشرف»([8]).

 

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل – في ظل قانون الخدمة المدنية الملغي – أن المشرع بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م وإن كان لم يعرف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة إلا أن الفقه والقضاء قد استقر على تعريف هذه الجريمة بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يزري بالشخص ويوجب احتقاره فلا يكون جديرا بالثقة وبالتالي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة والتي تتطلب فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق([9]).

 

ومن تطبيقاتها في شأن تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، انتهت دائرة الفتوى والتشريع إلى انطباق هذا الوصف على الجرائم التالية:

أولا: جريمة خيانة الأمانة([10]).

ثانيا: جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وذلك باعتبار أنها تقوم على الاحتيال([11]).

ثالثا: جريمة شرب الخمر، وذلك لأن الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت شرب الخمر وتعاطي المسكرات لحكمة ارتآها الشارع الحكيم وهي حفظ العقل، فشارب الخمر يفقد عادة عقله، وإذا فقد عقله وقعت منه كل كبيرة دون أن يدري، وكان محل ازدراء المجتمع واحتقاره([12]).

 

وفي المقابل، أفتت دائرة الفتوى والتشريع بأن جريمة إحراز كمية من نبات القات التي أدين بها الموظف المعروضة حالته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وذلك بالنظر إلى الظروف المحيطة بها إذ تبين أن الإحراز في الحالة المعروضة لم يكن بقصد الاتجار كما أن المحكوم عليه يمني الجنسية وكان عند ضبطه محرزا القات قادما من اليمن، وفضلا عن ذلك فإن الوظيفة التي يشغلها، وهي كاتب في إحدى المستشفيات الحكومية، ليست من الوظائف التي تتطلب في شاغلها قدرا أكبر من التحرز والنقاء([13]).

 

ذهب بعض الفقه إلى أن الجريمة المخلة بالشرف والأمانة هي تلك التي تشين مقترفها، وتلوث سمعته وتهدر مكانته في أعين الناس، كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة([14]).

 

أرسى القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا مؤداه أن الحكم على العامل أو الموظف في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يؤدي إلى إنهاء خدمة العامل – الموظف – لأن الشيك لم يعد أداة وفاء وصار أداة ائتمان في حالة إصداره لشراء سلع بالتقسيط.  والمبدأ الجديد أخرج الشيك من كينونته كأداة وفاء إلى أداة ائتمان، وذلك طبقا لما نحته المجتمع من أداته القانونية وتحويله الشيك إلى أداة أخرى في عرف المجتمع. فالشيك يتحول إلى أداة ائتمان في حالة ما إذا كان الشيك ضمانا لأداء العامل لأقساطه. وقضت المحكمة برئاسة المستشار فتحي هلال وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد وحسام عبد العزيز ومحمد بدر وسيد عنتر بإلغاء قرار إحدى الوزارات بإنهاء خدمة أحد الموظفين للحكم عليه بعقوبة الحبس لإصداره شيكا بدون رصيد لشرائه سلعا استهلاكية. وقالت المحكمة أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تعد مخلة بالشرف تؤدي إلى إنهاء خدمة العامل، لأن المجتمع تعارف على إصدار الشيك باعتباره أداة ائتمان وليست أداة وفاء كما تعارف المجتمع في شراء احتياجاته بالتقسيط بالأجل وأن الشيك أصبح وسيلة لشراء احتياجات المواطن وضمانة لسداد المديونية التي ارتضى البائع والمشتري على أدائها بالأجل ومن ثم فإن الشيك في هذه الحالة يخرج من كونه جريمة مخلة بالشرف. وكان أحد العاملين بالجهة الإدارية قد قام بشراء ثلاجة فارهة بالتقسيط وتم استكتابه شيكا بكامل مبلغ الثلاجة لا يقابله رصيد، وتعثر العامل في دفع بعض الأقساط المستحقة ومن ثم فإن الشيك فقد سماته الأصلية وأصبح ورقة ائتمان وتم الحكم على العامل بالحبس سنة مع الشغل وقضى العامل فترة الحبس وعند عودته لعمله أصدرت جهة إدارته قراراً بإنهاء خدمته فقضت المحكمة حكمها المتقدم([15]). 

 

المشهد السادس

 

        يجمع هذا المشهد بين الضابط «زعتر» وسكرتيرة عمرو السيوفي «الآنسة سندس» (منة شلبي) داخل الشركة التي يملكها عمرو السيوفي، حيث يقوم الضابط «زعتر» بالبحث عن المحكوم عليه الهارب «عمرو السيوفي». وبعد أن يفرغ الضابط من مهمته دون جدوى، تقول له «سندس»: حضرتك فتشت الشركة كلها، واللي انت بتدور عليه ده إنسان، وأكيد مش هنا. ثم تستفسر «سندس» من الضابط عما إذا كان لديه إذن من النيابة. ولكن الضابط يجيبها قائلا: وأعمل بيه إيه إذن النيابة ؟ أنا بادور  على مجرم هربان !  

 

        ويثير هذا المشهد التساؤل عن حدود السلطات المخولة لرجل الشرطة في البحث عن مجرم هارب، وما إذا كان من اللازم الحصول على إذن من النيابة العامة عند دخول الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها.

 

        وفي الإجابة على هذا التساؤل، تجدر الإشارة إلى أن المكان الذي دخله ضابط الشرطة هنا عبارة عن مكان عام، وهو الشركة المملوكة للمحكوم عليه، وليس المسكن الخاص به.

 

مشاهد عدم التمييز بين السجن والحبس

 

        من الشائع لدى عامة الناس عدم التمييز بين عقوبتي السجن والحبس، بحيث تجري ألسنة العامة على إطلاق لفظ «السجن» على كل عقوبة سالبة للحرية، دون تمييز بين ما إذا كانت هذه العقوبة هي السجن أو الحبس. والواقع أن الفيلم الذي نحن بصدده يكرس هذا الخلط بين السجن والحبس وعدم التمييز بينهما لدى غير المتخصصين في القانون. ولعل ذلك يبدو واضحا في أكثر من مشهد؛ ففي أحد المشاهد التي تجمع بين عمرو السيوفي (هاني سلامة) والمحامي (فاروق نجيب)، يقوم المحامي بإخبار عمرو السيوفي أن محكمة الاستئناف أيدت أحكام المحكمة الابتدائية، وأن «مجمل العقوبات 17 سنة سجن». والغريب أن يأتي ذلك على لسان شخص يقوم بدور محام، الفرض فيه أن لديه الدراية والمعرفة القانونية، ويعي تماما الفارق بين عقوبتي السجن والحبس. فكما هو واضح من جلسة المحاكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهم هي إصدار شيكات بدون رصيد. وغني عن البيان أن جريمة الشيك بدون رصيد في القانون المصري وغالبية التشريعات المقارنة تندرج ضمن طائفة الجنح، وأن العقوبة المقررة لها الحبس وليس السجن (المادة 337 من قانون العقوبات المصري؛ المادة 400 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة).

 

ونجد ذات الخلط في مشهد آخر، يجمع بين عمرو السيوفي (هاني سلامة) وعمه رجل الأعمال منصور السيوفي. حيث يستجدي عمرو عمه ليقوم بسداد ديونه المتراكمة عليه وإنقاذه من أحكام الحبس الصادرة ضده. ولكن عمرو يستخدم لفظ السجن بدلا من الحبس، حيث يقول مخاطبا عمه: عمي أنا في محنة. محنة شديدة قوي. أنا ما ليش غيرك. عمي أنا محتاج لمساعدتك... على أحكام بالسجن. على 17 سنة سجن. يرضيك ابن أخوك يدخل السجن 17 سنة.

 

وفي مشهد ثالث، يجمع بين عمرو السيوفي (هاني سلامة) وسكرتيرته سندس (منة شلبي)، تقوم الأخيرة بتأنيب الأول بسبب قيامه بتقبيلها، ومؤكدة لها رفضها هذا الأسلوب في التعامل معها، ومعلنة استقالتها من عملها، قائلة له: لما انت شملول قوي كده، هتعمل إيه في 17 سنة سجن.

 

ونجد ذات الخلط بين عقوبتي السجن والحبس في مشهد رابع، يجمع بين ضابط الشرطة النقيب «زعتر» وبين السكرتيرة «سندس» داخل الشركة التي يملكها «عمرو السيوفي»، حيث يقوم الضابط «زعتر» بالبحث عن المحكوم عليه الهارب «عمرو السيوفي». وأثناء الحوار الدائر بين ضابط الشرطة والسكرتيرة، يرد على لسان الضابط أن المحكوم عليه الهارب عليه أحكام بسبع عشرة سنة سجن. وهنا يحق لنا أيضا أن نستغرب ورود مثل هذا الخلط على لسان شخص يقوم بتنفيذ القانون، وكانت الدراسات القانونية بوجه عام ودراسة القانون الجنائي بوجه خاص جزءا رئيسيا من تكوينه الدراسي والمهني.

 

وفي مشهد آخر، يجمع بين عمرو السيوفي (هاني سلامة) وسكرتيرته سندس (منة شلبي)، وأثناء قيام الأخيرة بمساعدته للهروب من المعلم مغاوري (أحمد راتب)، وتحت تأثير الغيظ الذي تملكها جراء كلامه عن إحدى عشيقاته السابقات وتدعى سوزي (جيهان قمري)، تقول له سندس: انت مش تستاهل 17 سنة سجن. انت تستاهل 77، بقى تهرب من عند ونيسة عشان تروح عند سوزي !!!

 

والحق أن عقوبة الحبس في المدلول القانوني تختلف عن عقوبة السجن. فالأولى عقوبة جنحة، بينما الثانية عقوبة جناية.   

 

 

 


([1]) راجع: د. صبري أحد طه، الأفلام كمصادر للمعلومات: دراسة في الضبط والحفظ والإتاحة، رسالة دكتوراه، جامعة جنوب الوادي، 2008م.

([2]) راجع على سبيل المثال: د. مأمون فندي، لأننا نمارس الاستيطان أيضاً، صحيفة المصري اليوم، القاهرة، 11 نوفمبر سنة 2009م، ص 20. وفي هذا المقال، يعلق الدكتور مأمون فندي على الفيلم العربي «اضحك الصورة تطلع حلوة»، والذي يلعب دور البطولة فيه أحمد زكي وليلى علوي. وفي هذا الفيلم، يؤدي الممثل الشهير أحمد زكي دور مصور فوتوغرافي متجول على كورنيش النيل، ويدعى «سيد». وعندما يحضر مصور فوتوغرافي آخر إلى المنطقة لتصوير الأزواج الذين يمشون أو يجلسون متكاسلين عند الكورنيش، يرى «سيد» في فعل المصور الآخر تعديا على منطقة نفوذه. وبحسب قوانين اللصوص والباعة في المنطقة، لا يحق للمصور الفوتوغرافي الجديد أن يتعدى على منطقة سبقه إليها آخرون وادعوا حقهم فيها. ومن ثم، يحاول صاحب المقال آنف الذكر أن يربط بين هذا المشهد من مشاهد الفيلم وبين بعض السلوكيات السائدة في حياتنا، مؤكدا أن الأمر يكاد يشكل ظاهرة عامة، أسماها «ممارسة الاستيطان».

([3]) راجع على سبيل المثال: هند مصطفى، (1000 مبروك).. عودة جميلة لسينما الأخلاق، جريدة الأهرام، القاهرة، 26 شعبان 1430 هـ الموافق 17 أغسطس 2009م، س 133، العدد 44814، صفحة قضايا وآراء.

([4]) راجع: د. جودة حسن جهاد ود. علي محمود علي حمودة، علمي الإجرام والعقاب، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، طبعة 2006م، ص 193؛ د. أمين مصطفى محمد، مبادىء علم الإجرام، الظاهرة الإجرامية بين التحليل والتفسير، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، 2008م، رقم 220، ص 329.

([5]) د. أحمد عوض بلال، علم الإجرام (النظرية العامة والتطبيقات)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، د. ت، ص 404 وما بعدها.

([6]) راجع: د. محمود شريف بسيوني وخالد محيي الدين، الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية، الجزء الأول، الوثائق الدولية والإقليمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007م، ص 149.

[7])) د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثمان محمد عثمان، مبادئ القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001م، ص 259.

[8])) حكم المحكمة الإدارية العليا، 5 نوفمبر سنة 1966م، مجموعة المبادئ، س 12، رقم 9، ص 56.

([9]) الملف رقم 1217 فتوى بتاريخ 21 نوفمبر 1990م.

([10]) الملف رقم 1217 فتوى بتاريخ 21 نوفمبر 1990م.

([11]) ملف رقم 1502 فتوى بتاريخ 21 يناير 1993م؛ ملف رقم 1562 فتوى بتاريخ 18 أغسطس 1993م؛ ملف رقم 2197 فتوى بتاريخ 16 أكتوبر 2000م.

([12]) الملف رقم 527 فتوى بتاريخ 2 أبريل 1981م؛ الملف رقم 906 فتوى بتاريخ 9 يونيو 1985م.

([13]) الملف رقم 571 فتوى بتاريخ 15 نوفمبر 1981م.

([14]) د. ماجد راغب الحلو ود. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ القانون الإداري، ص 366.

([15]) صحيفة الأهرام، القاهرة، 10 أغسطس سنة 2009م، ص 8.

المصدر: الدكتور أحمد عبد الظاهر
  • Currently 650/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
150 تصويتات / 1578 مشاهدة
نشرت فى 3 يناير 2010 بواسطة law

ساحة النقاش

mdina
<p>مقال اكثر من رائع&nbsp; لانه يوضح لنا رؤية قانونية وتصيح لبعض المفاهيم القانونية والاخطاء الشائعة الموجودة فى السينما المصرية</p> <p>و أتمنى لك المزيد</p>
sobhiaboobida
<p>عرض علمي مفصل برؤية فنية تحليليةمع قوة ملاحظة ادق التفاصيل للوصول الى نقد بناء وفقك الله</p>
sobhiaboobida
<p>من ارسل التعليق الاخير&nbsp; صبحي ابو عبيدة</p>
mo7mdmousa
<p>بارك الله لكم وعليكم ووفقكم لما فيه الخير والصلاح</p>

عدد زيارات الموقع

158,098