أثر تغيير العملة الوطنية على عقوبة الغرامة
مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة
يعرف الفقه الجنائي([1]) عقوبة الغرامة بأنها أداء المحكوم عليه مبلغا من المال إلى خزينة الدولة. وفي ذات المعنى، تنص المادة (71) من قانون العقوبات الاتحادي على أن «عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به...». وقد ورد نفس التعريف في المادة (22) من قانون العقوبات المصري، بنصها على أن «العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم...». والغرامة عقوبة مالية، لها ذات خصائص وأحكام العقوبات الجنائية. فالغرامة تخضع لمبدأ الشرعية، بحيث ينبغي أن يقررها القانون، ولا يستطيع القاضي أن يحكم بها من أجل جريمة لم يجعل المشرع الغرامة إحدى عقوباتها، وحين يقرر القانون الغرامة عقوبة لجريمة، لا يجوز للقاضي أن يتخطى الحدود التي وضعها القانون.
ويأخذ المشرع بإحدى خطتين في تحديد مقدار الغرامة: الأولى، أن يقررها بين حد أدنى وحد أقصى، تاركا للقاضي سلطة تقديرها بينهما. ويطلق على الغرامة في هذه الحالة اصطلاح «الغرامة البسيطة». أما الخطة الثانية في تحديد مبلغ الغرامة، فتقوم على الربط بينه وبين الضرر الفعلي أو الاحتمالي للجريمة، أو بينه وبين الفائدة التي حققها الجاني أو أراد تحقيقها من وراء ارتكاب الجريمة. ويطلق على الغرامة المحددة على هذا النحو مصطلح «الغرامة النسبية». وسميت هذه الغرامة نسبية لأنها تتناسب مع ضرر الجريمة أو فائدتها على النحو آنف الذكر. فهذا النوع من الغرامة لا يعرف التحديد الجامد لمبلغ الغرامة مقدرا بعملة الدولة، وإنما يختلف مقدارها وفقا لمقدار ضرر الجريمة أو الفائدة التي حققها الجاني من الجريمة. ومن ثم، فإن تغيير العملة الوطنية لا يثير أدنى مشكلة بالنسبة لهذا النوع من الغرامة. وإنما يثور التساؤل في هذا الصدد بالنسبة للغرامة البسيطة في حالة تغيير العملة الوطنية التي تم تحديد مقدار الغرامة على أساسها.
والواقع أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عرفت – عند قيام الاتحاد – تغيير عملتها الوطنية. فقد كانت العملات المتعامل بها قبل قيام دولة الاتحاد هي ريال قطر ودبي والدينار البحريني([2]). ولذلك، كانت التشريعات المحلية الصادرة قبل نشوء الاتحاد تقدر عقوبة الغرامة بهذه العملات. ولما كان صدور قانون العقوبات الاتحادي قد تأخر إلى عام 1987م، وحتى لا يحدث فراغ تشريعي، فقد ظلت قوانين العقوبات المحلية مطبقة منذ قيام الاتحاد وحتى تاريخ العمل بقانون العقوبات الاتحادي، وذلك استنادا إلى المادة (148) من الدستور التي تنص على أن «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ الدستور، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها، يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا لما هو مقرر في هذا الدستور». بل أن قوانين العقوبات المحلية بقيت مطبقة على نحو جزئي، على الرغم من صدور قانون العقوبات الاتحادي. إذ تنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات على أن «يعمل بالقانون المرافق في شأن الجرائم والعقوبات ويلغى كل نص يخالف أحكامه». ويستفاد من هذه النص أن «الإلغاء انصب على المواد التي تتعارض أحكامها مع قانون العقوبات الاتحادي فقط، أما الأفعال التي تجرمها قوانين خاصة أو محلية والتي لا تتعارض مع ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي فإنها تكون قابلة للتطبيق»([3]). وبناء على ذلك، تمثل قوانين العقوبات المحلية – في حدود معينة – جزءا من القانون واجب التطبيق، ولكن مع اقتصار سريانها على حدود الإمارة التي صدرت فيها. ومن ثم، يغدو من الطبيعي أن يثور التساؤل عن كيفية تطبيق هذه النصوص، بعد نشأة الاتحاد واعتماد الدرهم عملة وطنية للدولة.
وفي الإجابة على هذا التساؤل، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الإماراتي قد حرص على التدخل لبيان كيفية تطبيق النصوص التشريعية التي تتضمن إشارة إلى مبالغ مالية مقدرة بالعملات المعمول بها عند نشأة الاتحاد. إذ تنص المادة 16 البند الأول من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1973م بإنشاء مجلس النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة([4]) على أنه «مع مراعاة ما نص عليه في البند (2) من هذه المادة:-... ب- تعتبر أية إشارة إلى العملة الحالية في أي قانون أو أداة تشريعية أخرى أو لائحة سارية المفعول في الدولة أو إحدى الإمارات حين نفاذ هذه المادة كما لو كانت إشارة إلى العملة التي يصدرها المجلس. كما تعتبر أية إشارة إلى أي مبلغ بالعملات الحالية كما لو كانت إشارة إلى مبلغ معادل بالعملة التي يصدرها المجلس». وينص البند الثاني من ذات المادة على أن «تحول المبالغ المحتسبة بالعملات الحالية إلى دراهم بأسعار التعادل الرسمية السائدة في تاريخ نفاذ المادة (13)، وعلى المجلس إعلان أسعار التعادل المشار إليها». وقد ورد النص على ذات الأحكام في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. إذ تنص المادة 64 البند الأول من هذا القانون على أنه «مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة: ... ب- تعتبر أية إشارة إلى العملات الموجودة سابقا في أي قانون أو أداة تشريعية أخرى أو لائحة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ نفاذ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه كما لو كانت إشارة إلى الدرهم كما تعتبر أية إشارة إلى أي مبلغ بالعملات الموجودة سابقا كما لو كانت إشارة إلى الدرهم». ويضيف البند الثاني من ذات المادة أنه «عند تطبيق أحكام البندين أ، ب من الفقرة السابقة من هذه المادة، تحول المبالغ المحررة بالعملات الموجودة سابقا في تاريخ نفاذ المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار إليه على أساس سعر الصرف التالي: دينار بحريني واحد: يعادل عشرة دراهم. ريال قطر – دبي: يعادل درهما واحدا».
وتطبيقا لذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا – في أحد أحكامها – بمعادلة عقوبة الغرامة المقدرة بالدينار بما يساويها من درهم الدولة، استنادا إلى قانون المصرف المركزي رقم (10) لسنة 1980م لمعرفة نوع الجريمة، وتحديد ما إذا كانت مما يجوز الطعن فيه بالنقض من عدمه. وفي ذلك، تقول المحكمة أنه «لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه قاد سيارة على نحو ليس فيه اعتبار لحركة السير والمرور على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 23 من قانون السير والمرور لسنة 1968 وهي لا تعدو أن تكون مخالفة. إذ أن العقوبة التي قررتها له الفقرة الثالثة من الجدول الأول الملحق بقانون السير والمرور لسنة 1968 هي الغرامة التي لا تزيد عن مائة دينار وهو ما يعادل ألف درهم عملا بالمادة 64/2 من القانون رقم 10/1980 بشان المصرف المركزي. وقد نصت المادة 30/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على أن تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين واللوائح بالغرامة التي لا تزيد على ألف درهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 244 من القانون 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة، وكان الحكم المطعون فيه وإن كان صادرا من محكمة الاستئناف إلا أنه صدر في مخالفة على ما سلف البيان. ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ولما كان مناط اتصال المحكمة بأسباب الطعن أن يكون الطعن مقبولا شكلا فإنه لا يسع هذه المحكمة إلا الوقوف عن القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض»([5]).
وفي القانون الكويتي، ما زالت عقوبة الغرامة الواردة في العديد من نصوص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م مقدرة بالروبية الهندية. ولعل ذلك يبدو واضحا في المادة (64) الفقرة الأولى من قانون الجزاء، والتي تنص على أن «العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون، ولا يجوز أن يقل عن عشر روبيات». ويرجع ذلك إلى أن هذا القانون صدر في الثاني من يونيو سنة 1960م. وفي هذا التاريخ، كانت العملة المتداولة هي الروبية الهندية. فقد تم إدخال هذه العملة إلى دولة الكويت خلال الأعوام 1830-1835م، واستمر التداول بها قائما حتى صدور القانون رقم (41) لسنة 1960م بإلغاء التداول بالعملة الهندية. وقد صدر هذا القانون في التاسع عشر من أكتوبر سنة 1960م، أي بعد حوالي أربعة شهور من صدور قانون الجزاء. وقد نص هذا القانون على أن ينتهي اعتبار الروبية الهندية، من أوراق نقد ومسكوكات، عملة قانونية بانقضاء ستة أسابيع من تاريخ اليوم المعين أو بانقضاء أية مدة أخرى يحددها المجلس بالاتفاق مع دائرة المالية والاقتصاد، إذا كان من المرغوب فيه تمديد هذا الميعاد. وكل من امتنع عن قبول عملة البلاد الصادرة طبقا لهذا القانون، وفي الحدود المنصوص عليها، يعاقب بغرامة مالية تساوي خمسة أمثال المبلغ المرفوض، على ألا تقل عن دينار كويتي واحد. وتنفيذا لهذا القانون، وفي الأول من أبريل سنة 1961م، تم طرح الدينار الكويتي للتداول وسحب أوراق النقد والمسكوكات الهندية لإعادتها إلى الهند وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الكويت والحكومة الهندية. ومن ثم، واعتبارا من هذا التاريخ، غدت الروبية الهندية عملة أجنبية بالنسبة للكويت. وبناء على ذلك، كان من الواجب أن يتدخل المشرع الكويتي لمعالجة الوضع بالنسبة للنصوص التشريعية التي تتضمن الإشارة إلى الروبية الهندية في تحديد مقدار عقوبة الغرامة. وقد تحقق ذلك بموجب القانون رقم (9) لسنة 1985م بإبدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليها في القوانين([6]). إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن «تستبدل كلمة "دينار" بكلمة "روبية" أينما وردت في القوانين، وتعدل المبالغ المقدرة فيها على أساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلسا للروبية الواحدة».
وفي القانون الفرنسي، وبمناسبة الانضمام إلى العملة الأوربية الموحدة (يورو)، صدر القرار رقم 2000-916 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 2000م بشأن تحديد القيمة باليورو للمبالغ المقدرة بالفرنك في النصوص التشريعية([7]). ويتضمن الفصل الثاني من هذا القرار الأحكام الخاصة بالغرامة وغيرها من الجزاءات المالية. ووفقا للمادة الثالثة من القرار، «في كل النصوص التشريعية المقررة لعقوبة الغرامة أو غيرها من الجزاءات المالية أو تتضمن الإحالة إليها، يستبدل بالمبالغ المقدرة بالفرنك مبالغ أخرى مقدرة باليورو طبقا لما هو محدد بالجدول الوارد في الملحق رقم 1 من هذا القرار. ومبالغ الغرامة أو الجزاءات المالية المقدرة بالفرنك، والتي لم يرد ذكرها في الجدول، يتم تحويلها إلى اليورو بمراعاة المبالغ المحددة بالفرنك الواردة في الجدول أو أقل منها مباشرة»([8]).
وهكذا، فإنه عند تغيير العملة الوطنية للدولة، يجد المشرع نفسه مضطرا للتدخل لإعادة تقدير عقوبة الغرامة في ضوء العملة الوطنية الجديدة. ويعتبر ذلك أحد الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى عقوبة الغرامة البسيطة. قد يقول قائل إن تدخل المشرع بتعديل نصوص التجريم والعقاب هو أمر وارد الحدوث، ولا يقتصر على النصوص الخاصة بعقوبة الغرامة، وإنما يمتد إلى غيرها من العقوبات الجنائية. والجواب على ذلك أن تدخل المشرع بصدد النصوص المقررة للعقوبات الأخرى يتعلق بجسامة الجريمة وخطورة الجاني، أي أنه يتعلق باعتبارات الردع والمنع كأغراض للعقوبة. أما تدخل المشرع بتعديل مقدار الغرامة في ضوء العملة الوطنية الجديدة فيتعلق باعتبارات لا شأن لها بالسياسة الجنائية على الإطلاق.
([1]) راجع على سبيل المثال: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، رقم 415، ص 592؛ د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1989م، رقم 823، ص 758؛ د. أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005-2006م، ص 824.
([2]) بسبب تعامل إمارات الساحل قديما مع الهند بشكل كبير جدا في تجارة اللؤلؤ الطبيعي وغيرها من المعاملات التجارية، كان التجار يتعاملون بالأوراق النقدية الهندية، ونقلوها بالتالي إلى أوطانهم. وفي عام 1958م، أعلنت الحكومة الهندية عزمها على إصدار روبية خاصة للخليج، فكانت العملات الورقية للخليج مختلفة عن العملات الورقية التي تصدر للتداول بالهند. حيث كانت الروبية الخليجية مشابهة للروبية الهندية في سعر الصرف ولكن تختلف معها في لون الورقة النقدية. إذ كانت الروبية الخليجية باللون الأحمر، بينما كانت الروبية الهندية باللون الأزرق. ولقد كان لانخفاض سعر الروبية الهندية في عام 1966م أضرار مادية كبيرة على تجار الإمارات، فكان أمامها خيارين؛ إصدار عملة خاصة بها، أو استخدام عملات دول مجاورة. وقد انحازت إمارة أبو ظبي إلى الخيار الثاني، حيث اختارت التحول إلى عملة مجاورة، وهي الدينار البحريني. أما دبي وقطر، فقد لجأت إلى إصدار عملة خاصة بهما. ففي الحادي والعشرين من مارس سنة 1966م، وقعت كلا من دبي وقطر اتفاقية، تم بموجبها إصدار عملة موحدة، تحت مسمى «ريال قطر ودبي». وقد ساعدهما على ذلك تجربة الكويت في عام 1961م، وتجربة البحرين في عام 1965م. وقد أصبح هذا الريال هو عملة إمارات الساحل، فيما عدا أبو ظبي. وعلى هذا النحو، كانت العملتان المتداولتان في الإمارات قبل قيام الاتحاد هما ريال قطر ودبي والدينار البحريني، وكان معدل الصرف بينهما هو 10 ريال قطر ودبي يعادل واحد دينار بحريني. وقد ظل هذا الوضع قائما إلى سنة 1973م، حيث تم إصدار أول عملة خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدرهم. راجع: محمد فارس الفارس، الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل (دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا) 1862 – 1965م، منشورات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. ت، ص 277 وما بعدها.
([3]) حكم محكمة تمييز دبي، 28 أكتوبر سنة 1989، الطعن رقم 46 لسنة 1989 جزاء، غير منشور. أنظر أيضا في نفس المعنى: المحكمة الاتحادية العليا، 15 أبريل سنة 1992، الطعن رقم 52 لسنة 13 جزاء، غير منشور.
([4]) صدر هذا القانون في السابع عشر من ربيع الثاني سنة 1393 هـ الموافق التاسع عشر من مايو سنة 1973م، ونشر بالجريدة الرسمية في ذات يوم صدوره، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره. ومع ذلك، أجاز القانون لمجلس الوزراء أن يصدر لوائح تنفيذية بتأجيل نفاذ أية مادة أو فقرة منها على حدة مدة لا تجاوز سنة من تاريخ نشر القانون. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد نشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية. راجع: الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، السنة الثالثة، العدد التاسع مكرر، 17 ربيع الثاني 1393 هـ - 19 مايو سنة 1973م، ص 425.
([5]) حكم المحكمة الاتحادية العليا، 2 مارس سنة 1994م، الطعن رقم 163 لسنة 15 قضائية، مجموعة الأحكام، س 16، رقم 21، ص 106.
([6]) صدر هذا القانون في الثالث عشر من رمضان سنة 1405 هـ الموافق الأول من يونيو سنة 1985م، ونشر بالجريدة الرسمية في الحادي والعشرين من رمضان سنة 1405 هـ الموافق التاسع من يونيو سنة 1985م، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ النشر. راجع: الجريدة الرسمية لدولة الكويت المسماة «الكويت اليوم»، س 31، العدد 1616، 21 رمضان 1405 هـ - 9 يونيو (حزيران) 1985م.
([7]) Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 Portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
([8]) L'art. 3 de l'Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 dispose que «dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant reference, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros conformément au tableau figurant en annexe I. Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans ce tableau sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans ce tableau et immédiatement inférieurs».
ساحة النقاش