جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية خالد بن الوليد - سلا -

مقدمــــــــــــــة:

        تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة وعشرون من الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي، يضع المكتب المسير للجمعية هذا النظام الداخلي و الذي يتضمن مجموعة من النصوص التي تعرف بالجمعية و بالأهداف النبيلة التي تسعى إلى تحقيقها .

 

 

القســم الأول

البــــاب الأول

الأهداف و الوسائــل  والشعار

          الفصل الأول :

    تهدف الجمعية  - و في حدود ما يسمح به القانون – إلى تحسيس آباء و أولياء التلاميذ و كذا تلاميذ المؤسسة و الفاعلين بها و خلق الوعي لديهم بمشاكل المؤسسة و التلاميذ و إذكاء روح التكافل الاجتماعي و التعاون على جلب المنافع للمؤسسة و التلاميذ و درء المفاسد عنهم .

    وعلاوة على ذلك, فان الجمعية تعمل –من خلال أجهزتها المكونة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي و لنصوص النظام الداخلي – على تحقيق الأهداف التالية:

<!--دراسة مشاكل الإعدادية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التلاميذ.

<!--إدارة أموال الجمعية و صرفها فيما تقتضيه أنشطتها

<!--تفعيل التواصل بين المؤسسة و أباء و أولياء التلاميذ

<!--إحياء الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و التربوية الهادفة و إقامة أوراش النظافة و البستنة و التجميل

<!--إقامة المنشات التي فيها نفع للمؤسسة و تلاميذها ولا تتعارض مع القوانين التربوية الجاري بها العمل وذلك بتنسيق مع إدارة المؤسسة و بموافقتها

<!--الاهتمام بالتلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية للمؤسسة و الأعضاء في حدود ما تسمح به إمكانيتها المادية و في إطار القانون.

<!--إبرام الاتفاقيات و ربط الاتصال مع جمعيات المؤسسة طبقا للقانون و التي ليست لها غايات سياسية و ترمي إلى أهداف مماثلة

<!--عقد شراكات مع جميع الفعاليات الاقتصادية و فعاليات المجتمع المدني التي لها اهتمام بالمجال التعليمي و التربوي

<!--دعم أعمال وأنشطة المؤسسة ومد جسور التعاون والتآزر بينها وبين المؤسسات الأخرى من جهة والأسر من جهة ثانية

<!--وتقوية للعلاقات التي تساعد على تعبئة مختلف الأطر الإدارية والتربوية وكذا الفعاليات المتمثلة في آباء وأولياء التلاميذ ، الإسهام في تنشئة الأجيال الصاعدة تنشئة متكاملة ، وفي النهوض بمستوى المؤسسة تربويا وإداريا واجتماعيا .

<!--اختارت الجمعية كشعار لها صورة لتلميذ يقبض على يدي والديه ويمشون اتجاه نجمة العلم المغربي وتحتهما كتب باللغة العربية: جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية خالد بن الوليد. وعلى شمال الصورة كتب باللغة الفرنسية كلمة وعلى شمال الصورة كتب باللغة الفرنسية كلمة « SALE » كما كتب باللغة الفرنسية على جانبي الصورة  كلمة « Association des parents d’élèves »

<!-- 

الفصل الثاني :

 لا تكتسي الجمعية أية صبغة سياسية أو مذهبية , و لا تسعى إلى تحقيق أرباح مالية أو قضاء مآرب شخصية للأعضاء المنخرطين فيها , و لا تخضع – في ممارسة أنشطتها – إلى أية هيئة آو منظمة سياسية .

 

 

البــــــــــاب الثانـــــــــــي

العضوية داخل الجمعيـــة

 

الفصل الثالث:

كل مرشح استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الأساسي يعتبر عضوا كاملا في جمعية أباء و أولياء تلاميذ إعدادية ابن الهيثم , و عليه أن يلتزم بأهداف الجمعية المسطرة في القانون الأساسي و في فصول هذا النظام الداخلي .

  يصبح كل عضو مستقيلا بكيفية تلقائيا متى فقد شرط أبوة أو ولاية تلميذ إلا إذا كان عضوا في المكتب المسيرة فان بإمكانه الاستمرار في مزاولة مهامه إلى غاية انتهاء مدة المكتب ما لم يفضل تقديم استقالته .

الفصل الرابع: واجبات الانخراط

يتعين على كل منخرط في الجمعية أن يؤدي واجبات الاشتراك السنوي بدون تأخير

يحدد المكتب واجب الاشتراك السنوي و يمكنه تعديل مبلغه كلما دعة الضرورة إلى ذلك

يمكن للمكتب في حال عدم أداء واجب الاشتراك السنوي من طرف عضو أن يقرر تعليق عضويته أو سحبها منه بعد إنذاره وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون الأساسي .

الفصل الخامس: سحب العضوية

تسحب العضوية بقرار من المكتب من كل عضو يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون الأساسي للجمعية.

 

 

القسم الثانـي

هياكل الجمعية و طرق عملها

الباب الأول

تنظيم و إدارة الجمعيــة

 

الفصل السادس:

إن هيكلة و تنظيم و إدارة الجمعية تحددها الفصول:06-07-08-09-10- 11 و12 من القانون الأساسي و كذا المقتضيات التي ينظمها هذا الباب .

الفصل السابع :

تتكون جمعية أباء و أولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية خالد بن الوليد من جمعية عمومية و مكتب مسير و لجان فرعية تعين و تحدد مهامها من طرف المكتب .

الفصل الثامن: الجمعية العامة

تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء المنخرطين

تجتمع الجمعية العامة على الأقل باستدعاء من رئيسها و تحت رئاسته فإذا عاقه مانع تولى الرئاسة نائبه أو اكبر أعضاء المكتب سنا عند الاقتضاء

يستدعي الرئيس الجمعية العامة في اجتماع استثنائي كلما تقدم ثلث الأعضاء المنخرطين على الأقل بطلب في هذا الشأن متضمن لجدول أعمال محدد و ذلك خلال اجل شهر من تاريخ التوصل بالطلب على ابعد تقدير

 تنعقد الجمعية العامة بحضور ثلثي الأعضاء المنخرطين على الأقل وفي حال عدم توفر نصاب يعقد الاجتماع بعد أسبوعين و يعتبر قانونيا بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين

لا تسري المقتضيات المذكورة على طلب حل الجمعية الذي يخضع للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون من القانون الأساسي و التي لا يجوز الإخلال بها .

الفصل التاسع : الانتخابات

ينتخب أعضاء المكتب المسير للجمعية وفق الشروط المحددة في المواد 8-9-10 -11و12 من القانون الأساسي و بالكيفيات المبينة بعده

الفصل العاشر :

تجري الانتخابات كل ثلاث سنوات في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر أكتوبر في المكان و اليوم و الساعة المحددين بمقتضى قرار يتخذه مكتب الجمعية قبل خمسة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات و يعلق هذا القرار بمقر الجمعية و يبلغ إلى جميع المنخرطين

الفصل الحادي عشر :العمليات الانتخابية

ينتخب الأعضاء بالأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول و بالأغلبية النسبية في الاقتراع الثاني

الفصل الثاني عشر :

إن الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الانتخابات يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده عضوان على الأقل و اصغر أعضاء الجمعية الحاضر سنا و يعلن الرئيس عن نتائج عملية الاقتراع .

الفصل الرابع عشر :

 قبل إجراء الانتخابات تسلم للناخب ورقة التصويت مؤشر عليها بطابع الجمعية ثم يتوجه وحده إلى المكان المخصص حيث يملؤها على انفراد بالأسماء التي يقع اختياره عليها أو بأرقامها –إن كان لا يحسن الكتابة- ثم يسلمها بعد ذلك للرئيس

                                                                                                                        الفصل الخامس عشر :

تعتبر باطلة الأوراق التي تتضمن إشارة آو تعهدا أو أكثر من عدد الأسماء المطلوب انتخابها

الفصل السادس عشر :

في حال ما إذا تعذر نهائيا على احد أعضاء المكتب القيام بمهمته فان المكتب – بعد مداولة خصوصية – يحدد التاريخ الذي يجري فيه تعويض العضو المتوقف عن ممارسة مهمته و يتعين حتما إجراء هذا الانتخاب داخل الشهر الموالي

إذا تغيب احد أعضاء المكتب ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يمكن للمكتب –بعد استدعائه- أن يعتبره مستقيلا و يجري تعويضه بنفس الطريقة المحددة أعلاه.

غير انه بمكن –بقرار يتخذه المكتب – طرد كل عضو اعتاد التغيب بدون عذر أو تبث عدم استعداده للقيام بمهامه .

الفصل السابع عشر :

ينتخب المكتب و في أول اجتماع له و بالاقتراع السري رئيسا للجمعية و أمينا للصندوق و نوابهما و كذا مقررا للمكتب و نائبه .

البـاب الثـــــاني

اختصـاصـات الأجهزة

 

  الفصل الثامن عشر : الجمعية العامة

تدرس الجمعية العمومية جميع القضايا المرتبطة بأنشطتها و كذا القضايا التي يتقدم بطلب دراستها احد أعضاء الجمعية شريطة أن يشعر المكتب بذلك خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع.

الفصل التاسع عشر : المكتب المسير

يدير المكتب المسير شؤون الجمعية

يدير أموال الجمعية و يحدد مبلغ الاشتراك السنوي و جميع الأعباء الأخرى .

يعين و يقيل المستخدمين و يحدد أجورهم و تعويضاتهم حسب الامكانات المتاحة وحسب أهمية العمليات المنجزة .

يرخص للرئيس في الترافع أمام القضاء , و ممارسة جميع الطعون العادية منها و غير العادية

يمنح العضوية الشرفية تلقائيا أو بناء على طلب

يضع  لائحة الأعضاء المنخرطين في مطلع كل سنة دراسية

يقوم بسحب العضوية إن اقتضى الحال ذلك

يضع جدول أعمال الجمعيات العمومية العادية منها و الاستثنائية

يعين اللجان الفرعية و يحدد مهامها

الفصل العشرون :

يتعين أن يتضمن كل قرار أصدره المكتب أسماء الأعضاء الذين شاركوا في مداولاته و يحمل وجوبا توقيع كل من الرئيس و المقرر

ينعقد مكتب الجمعية بحضور الأغلبية المطبقة تحت رئاسة الرئيس و في حال غيابه تطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 8 أعلاه

وإذا لم تتوفر النصاب القانوني يستدعي المكتب لاجتماع ثاني و ينعقد هذا الاجتماع بعدد الأعضاء الحاضرين على ان لا يبت إلا في القضايا المرتبطة بأجل أو التي لا تحتمل  التأجيل

الفصل الواحد و العشرون: الرئيس

يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية و أمام السلطات المسؤولة

يمثل الجمعية أمام القضاء بترخيص من المكتب

يستدعي الجمعية  العامة للجموع العادية منها و الاستثنائية

يوجه الاستدعاءات و النشرات الإخبارية و غيرها إلى أعضاء الجمعية

يستدعي أعضاء المكتب إما تلقائيا و إما بطلب من ثلث أعضاء الجمعية

يراسل الجمعيات و الهيئات المماثلة و يربط الاتصال معها و مع جميع الإدارات و الجهات المسؤولة

يمثل الجمعية و ينوب عنها في إبرام الاتفاقيات مع الجمعيات المماثلة

يوقع شيكات الجمعية إلى جانب أمين الصندوق

يوقع بمعية المقرر على جميع المحاضر و القرارات الصادرة عن المكتب

الفصل الثاني و العشرون: أمين الصندوق

يتكلف أمين الصندوق بتسيير صندوق الجمعية و بتحضير مشروع الميزانية مع ما تتضمنه من مداخيل و نفقات

يوقع على شيكات الجمعية إلى جانب الرئيس

يمسك الوثائق المحاسبية و يتسلم واجبات الاشتراك و كذا الهبات و يسلم وصلا عنها.

 

الفصل الثالث و العشرون : المقرر

يحرر مقرر المكتب محاضر الجلسات و يبلغ الاستدعاءات بالحضور مع الرئيس و يسلم خلاصات أو نسخ المحاضر

يوقع إلى جانب الرئيس جميع القرارات و المحاضر الصادرة عن المكتب

الفصل الرابع و العشرون : اللجان

يمكن للمكتب تعيين لجان فرعية تعمل إلى جانبه و تسند رئاسة كل لجنة إلى احد أعضاء المكتب

تحدد مهام اللجان بقرار يتخذه المكتب

يمكن إعفاؤها من مهامها بنفس الكيفية

البــاب الثالث

العضوية الشرفية

 

الفصل الخامس و العشرون :

للمكتب المسير للجمعية أن يمنح العضوية الشرفية إما تلقائيا أو بناءا على طلب لكل شخص و ذلك رعيا لمنزلته, أو إذا توسم فيه النفع للجمعية

و يلتزم العضو الشرقي بالانتظام في أداء واجبات الاشتراك السنوية و بعدم القيام بما من شانه الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية و كذا بمقتضيات هذا النظام الداخلي

يمكن للعضو الشرفي أن يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية عادية كانت أو استثنائية و أن يبدي رأيه في القضايا المطروحة غير انه لا يملك حقي الترشيح و التصويت .

الباب الرابع

العضوية الشرفية فوق العادة

 

الفصل السادس و العشرون:

يمنح مكتب الجمعية –بكيفية تلقائية-العضوية الشرفية فوق العادة للشخصيات الرسمية و لا يجوز له سحبها إلا بطلب ممن يعنيه الأمر

لا ترتب العضوية الشرفية فوق العادة على المستفيد منها أي التزام تجاه الجمعية

الفصل السابع و العشرون:

يستدعي العضو الشرفي فوق العادة إلى الجمعيات العمومية للجمعية : و يحاط علما بأنشطة الجمعية بمقتضى النشرات أو الدوريات التي توجه إلى الأعضاء .

البـــاب الخامس

بطاقة العضويـــة

الفصل الثامن و العشرون :

يحصل على بطاقة العضوية كل عضو منخرط رسميا كان أو شرفيا

تحمل البطاقة اسم الجمعية و شعارها و كذا صورة فطوغرافية و هوية و توقيع صاحبها و كذا تاريخ تسليمها و السنة المؤدى عنها الاشتراك و أخيرا توقيع أمين الصندوق

تذيل البطاقة بتوقيع الرئيس

و في حال الاستقالة أو التشطيب تسحب البطاقة من صاحبها.

الباب السادس

تمويل صندوق الجمعية

 

الفصل التاسع و العشرون:

يمول صندوق الجمعية مما يلي :

أ)مداخيل الاشتراكات السنوية المحددة من طرف المكتب

ب) تبرعات الأعضاء و المتعاطفين مع الجمعية و هدايا الأشخاص الذاتيين و المعنويين و المنظمات الإنسانية سواء داخل الوطن أو خارجه , و من إعانات السلطات العمومية عند الإمكان , و بصفة عامة من جميع المصادر التي يسمح بها القانون

ج) واجبات الاشتراك والتي تؤدى  في بداية كل سنة دراسية

الفصل الثلاثون: الوثائق المحاسبية

يجب أن تشمل حسابات الجمعية – تنفيذا لمقتضيات هذا النظام الداخلي – على ما يلي:

1)دفتر يومي مرقم و مؤشر عليه من طرف الرئيس و أمين المال تسجل فيه –أولا بأول- جميع العمليات دون بياض أو تشطيب

2)دفاتر و وصولات تشتمل على أوراق مرقمة و ذات نظائر

3)الوصولات البنكية و كشوف الحسابات الصادرة عن البنك

الفصل الواحد و ثلاثون:

كل وصل يسلمه أمين الصندوق أو أحد أعضاء المكتب عند الاقتضاء يجب أن يقتطع من دفتر تواصيل لها نظائر

يجب أن ينص الوصل و كذا نظيره على المبلغ المستخلص و نوعيته و كذا اسم الدافع و توقيعه, و يذيل الوصل باسم المتسلم و توقيعه

الفصل الثاني و الثلاثون:

يحق للرئيس – و كذا لكل عضو في المكتب- الاطلاع على الوثائق المحاسبية و التأكد من صحتها و من مطابقتها للواقع

تخضع كذلك محاسبة الجمعية لمراقبة السلطات المختصة

الفصل الثالث و ثلاثون : حساب الجمعية

يفتح حساب خاص بالجمعية بالمؤسسة البنكية التي يقع عليها اختيار المكتب

تودع لدى البنك نماذج توقيعات كل من الرئيس و نائبه و أمين الصندوق و نائبه

تكون الشيكات قابلة للصرف إذا كانت تحمل توقيعين على الأقل على أن تحمل وجوبا توقيع الرئيس أو أمين الصندوق

و يكون غير قابل للصرف كل شيك يكون خاليا من توقيع احدهما.

 

البـــاب السابع

تعديل و مراجعة النظام الداخلي

 

الفصل الرابع و الثلاثون:

يمكن للمكتب مراجعة أو إدخال أي تعديل أو أية إضافة على فصول هذا النظام الداخلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

 

انتهى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 22 أكتوبر 2015 بواسطة khalidassociat

عدد زيارات الموقع

5,926