جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية خالد بن الوليد - سلا -

الفصل الأول : الموضوع


المادة 1 : 

تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في 3  جمادى الأول 1378, الموافق 15 نوفمبر 1958 المنظم للجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى قانونها الأساسي, جمعية أطلق عليها اسم " جمعية أمهات و آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة خالد بن الوليد ".

تنطلق أشغال هذه الجمعية ابتداء من الموسم الدراسي 2015-2016 ويوجد مقرها المؤقت بالمؤسسة المذكورة.

الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 : 
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها . 
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية

 . 
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3: 
– العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته . 
– العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة . 
– التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد : 
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، ومناخها التربوي، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها. 
- تتبع عطاء التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب . 
- المساهمة في محاربة التغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها . 
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين.
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة . 
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة . 

- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية . 

- العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيشها المؤسسة عبر القيام ببحوث تدخلية.

<!--القيام بالحملات التحسيسية الضرورية .

<!--عقد لقاءات وندوات وورشات ومنتديات تكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية وكذا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

<!--عقد برامج وأنشطة تحفيزية للتلاميذ.


الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 : 
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها ب : 
- الإعلام والتوثيق والنشر . 
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة . 
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها . 
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ . 
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية وكذا وزراة المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية.  
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.


- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون. 


الفصل الخامس : العضوية
المادة 5: 
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل: 
الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم . 
الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا . 
مديرو أو متصرفوا  أو مسيروا  كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار . 
ب – يشترط في طالب العضوية : 
التمتع بالأهلية القانونية . 
الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي . 
أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي . 
المادة 6 : 
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أومجلس الآباء . 


الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 : 
تسير الجمعية بواسطة : 
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي


الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 : 
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة  تقريرية للجمعية . 
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله . 
ج – يحضر الجمع العام كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية . 
المادة 9 : 
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . 
المادة 10 : 
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين . 
المادة 11 : 
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام . 
المادة 12 : 
ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي . 


الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 : 
أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين . 
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي . 
المادة 14 : 
يختص مجلس الآباء ب : 
أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه . 
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية . 
ج – البث في المخالفات والإختلالات التي يرتكبها أعضاؤه . 
د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه . 
ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة . 
المادة 15 : 
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس . 
ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . 
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . 


الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 : 
يتكون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (9) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي : 
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- وثلاث مستشارين.

المادة 17 : 
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها . 
المادة 18 : 
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الآباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام . 
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين . 
المادة 19 : 
يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل . 
المادة 20 : 
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . 
ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . 
الفصل العاشر : مالية الجمعية


المادة 21 : 

تشكل مالية الجمعية أساسا من الاشتراكات السنوية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ عند بداية كل سنة دراسية انطلاقا من السنة الدراسية 2015-2016. يسلم عند أدائها وصل عليه طابع الجمعية وتوقيع الرئيس وأمين المال، ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا. كما تتكون المداخل من التبرعات المالية والعينية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن مداخيل تكلفه الأنشطة أو الحفلات التي قد تنظمها الجمعية لصالح المؤسسة والتلاميذ. وتتسلم الجمعية المداخيل المالية مقابل وصل عليه طابع الجمعية وتوقيع الرئيس وأمين المال . 

 

المادة 22 : 
أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية . 
ب – تودع مداخيل الجمعية بمختلف أنواعها في حساب بنكي خاص للجمعية مفتوح من طرف الرئيس وأمين المال مع إيداع توقيعهما لدى المؤسسة المقترحة من طرف أعضاء المكتب على أن يراعي فيها القرب من المؤسسة. ومراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذيو . تتم عملية السحب من طرف الرئيس وأمين المال معا بواسطة شيكات الجمعية وذلك لتغطية مصاريف المعدات اللازمة، وتكاليف البرامج المتفق عليها داخل المكتب على أن تتم المصاريف مقابل وثائق ثبوتية.


الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 : 
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه . 
المادة 24 : 
لا يمكن تعديل هذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة . 


الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 : 
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين . 
ب – في حالة إقرار حل الجمعية، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .


<!--

حرر وصودق عليه  بسلا.
بتاريخ.........../..../..................

 


<!--

إمـضاء الكاتب         العام                                                                                إمضاء الرئيس

 

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

<!--<!--

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->

<!--<!-- 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 115 مشاهدة
نشرت فى 22 أكتوبر 2015 بواسطة khalidassociat

عدد زيارات الموقع

5,926