دعوى تمكين حاضنة من مسكن الزوجية
<!-- / icon and title --><!-- message -->أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنته بالآتى كانت الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب العقد الشرعى الصحيح منذ ............. الصغيرة ............. البالغة من العمر وقت رفع هذه الدعوى ............. سنة . وظلت الطالبة تساكن المعلن اليه بمسكن الزوجية المؤجر للأخير, والكائن بالعقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. وبتاريخ ............. طلق المعلن اليه الطالبة ذلك أن نص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يجرى بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة, استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين لها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا . وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
وإذ كان المقرر قانونا شرعا, انه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنه لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد وحين نعود لآقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها امساك الولد وليس لها مسكن فإن على الاب سكناهم جميعا . وإذا كان ذلك فأن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما أنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن .
لما كان ماتقدم , وكان الصغيران لم يتجاوزا بعد السن الذى يستغنيان فيه عن حضانة النساء عملا بنص المادة 20 من ذات المرسوم بقانون إذ يبلغ الاول ............. سنة والثانية ............. سنة ,وهما فى حضانتها ومن ثم فأنه يحق لها أن تستقل بمسكن النزاع دون المعلن اليه الذى لم يمتثل لهذا الحكم رغم انذاره .
بناء عليهأنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بتمكن الطالبة من عين النزاع رقم ............. بالعقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. والمؤجرة للمعلن اليه ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
نشرت فى 23 نوفمبر 2009
بواسطة kanoonroaa
عدد زيارات الموقع
9,624
ساحة النقاش