قرار إنشاء صندوق باسم "صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم"
يختص الصندوق القيام بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة، وفقا لاحتياجات كل منهم، والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم وصرف نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر هذا القرار وتقديم مساعدة لأهالي أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم ودعم المصابين التي خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة والحصول على سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم، ويقوم الصندوق بعمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا لدعم الصندوق وعوائد استثمار أموال الصندوق، كما يضم المنح والهبات والإعانات والتبرعات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، سواء من الداخل أو الخارج، ويكون لمجلس إدارة الصندوق الصرف من الحسابين رقم 5 / 85185 /9،28/ 1 / 2011 بالبنك المركزي المصري الخاصين بتلقي التبرعات لدعم أسر الشهداء وعلاج مصابي ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء ومصابي الثورة. يكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
يكون للصندوق رئيس مجلس إدارة يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية 10 أعضاء كالأتي: ممثلون عن وزارة الصحة والسكان، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والمالية، والقوى العاملة والهجرة، والداخلية؛ يختارهم الوزراء المعنيون. · ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء. · عضوين من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الإدارة. ·
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلي لعمل الصندوق تحدد إجراءات وقواعد العمل بالصندوق والهيكل التنظيمي اللازم لإدارته والنظم المالية والإدارية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار تشكيل المجلس. · مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله. ·
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. · يمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون له ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق.
ساحة النقاش