تعليمات المناطق الحرة رقم (1)
المادة ـ 1 ـ
يحضر دخول البضائع التالية الى المناطق الحرة:
1. البضائع ذات المنشأ او المصدر المحظور التعامل معه.
2. المخدرات باستثناء ما يلزم لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحدده وزارة الصحة.
3. المواد السامة او المضرة بالصحة العامة.
4. الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
المسكوكات المعدنية والنقود المزيفة والمقلدة.
5. قوالب سك النقود المطبوعة والمنقوش عليها رسوم مسكوكات.
6. الكتب والكراريس والنشرات واشرطة التسجيل والصور المطبوعة والمنقوشة والبطاقات التي تحتوي على شكل سيئ او هيئة بذيئة وكل شيء آخر غير لائق ومخالف ومنافي للآداب العامة.
7. المواد المشعة الا بموافقة الجهات المختصة.
8. المواد النتنه او السريعة الاشتعال.
9. يحق للهيئة متى شاءت إصدار الأمر بإخراج او إزالة أية مواد من المنطقة الحرة التي تراها خطرة او من شأنها ان تهدد المصلحة العامة او ان تكون خطرة على صحة وامن الناس.
المادة ـ 2 ـ
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.
تعليمات رقم (2)
المادة (1)
تحدد أجور الخزن في المناطق الحرة كما يلي :
1. 1 دولار/طن/يومياً في المخازن المبردة ولكافة المواد.
2. 2 دولار/طن/يومياً في مخازن التجميد ولكافة المواد.
3. عند قيام المستثمر بخزن بضائع عائدة للغير في مخازنه بعد إستحصال موافقة الهيئة وتكون حصتها في بدلات الخزن (25%).
4. تعتبر كسور الطن /طن واحد لأغراض استيفاء البدلات أعلاه.
5. تحدد أجور الخزن للسلع والمواد الأخرى وفق الجدول المرفق طيأً.
المادة (2)
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورهاجور الخدمات العامة
أ. يستوفى مبلغ بنسبة 1% من قيمة البضائع الصادرة (التجارية /التخزين /السلع المصنعة).
أستناداً الى القيمة المثبتة في القوائم المقبولة من دائرة الكمارك.
ب. أجور الخدمة :- يستوفى مبلغ بنسبة 1% من إجمالي القيمة الشهرية.
نشرت فى 31 أغسطس 2015
بواسطة iraqifreezones
الهيئة العامة للمناطق الحرة
هيئة حكومية تابعة لوزارة المالية العراقية تعنى بادارة واستثمار المناطق الحرة العراقية »
عدد زيارات الموقع
7,610
ابحث
تسجيل الدخول
المناطق الحره العراقية
شركاؤكم في النجاح
ساحة النقاش