باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 43
تاريخ القرار : 11/محرم/1419هـ
7/5/1998م
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الاتي :
رقم (3) لسنة 1998
قانون
الهيئة العامة للمناطق الحرة
المادة _1_
اولاً / تؤسس هيئة لادارة واستثمار المناطق الحرة في العراق ، تسمى (الهيئة العامة للمناطق الحرة) ترتبط بوزير المالية ، ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
ثانياً / تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، وتمول ذاتياً .
ثالثاً / يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز أن تفتح فروعاً لها في داخل العراق .
المادة_2_
تهدف الهيئة إلى ما يأتي :
اولاً / إدارة واستثمار المناطق الحرة استثماراً عراقياً لخدمة الاقتصاد الوطني .
ثانياً / إقامة المخازن والمنشآت والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها .
ثالثاً / تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .
المادة_ 3_
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من :
اولاً / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيساً
ثانياً / ممثل عن كل من :
أعضاء وزارة التجارة 1.
وزارة الصناعة والمعادن 2.
وزارة النفط 3.
وزارة النقل والمواصلات 4.
البنك المركزي العراقي 5.
الهيئة العامة للكمارك 6.
ثالثاً / اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين .
رابعاً/ يكون أحد موظفي الهيئة مقرراً للمجلس .
المادة _4_
اولاً / يتولى مجلس الإدارة ما يأتي :
1. وضع السياسة العامة للهيئة .
2. اقتراح إنشاء المناطق الحرة وإلغائها .
3. إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها .
4. البت في طلبات الاستثمار في المناطق الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية.
5. تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة في المناطق الحرة وبدلات إيجار واستغلال المرافق الخاصة بها .
6. تحديد الإجراءات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة .
7. اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات .
8. إقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة .
9. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالإعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار في المناطق الحرة .
10. اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة .
11. تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
ثانياً / يعقد المجلس اجتماعاً واحداً في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .
ثالثاً / تخضع قرارات مجلس الإدارة في المواضيع المنصوص عليها في الفقرات (1 ، 2، 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) من البند (اولاً) من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس في بقية المواضيع للاطلاع فقط .
المادة _5_
يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها ، ويتولى ما يأتي :
1. تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .
2. إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس .
3. القيام بالأعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة .
المادة _6_
اولاً / تتكون موارد الهيئة من :
1. بدلات الإيجار والإشغال المؤقت للأراضي والعقارات التي تملكها .
2. أجور الخدمات .
3. أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
ثانياً / تخصص سلفة إلى الهيئة لأغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .
المادة _7_
تسري على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهيئة العامة للكمارك .
المادة _8_
اولاً / تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .
ثانياً / تخضع نشاطات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة _9_
اولاً / يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانياً / للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة _10_
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
رغبة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام عن طريق اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية والاستثمارات الصناعية من الدول المتقدمة وإدخال التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبي ، ولإدارة واستثمار المناطق الحرة باعتبارها استثماراً عراقياً يخدم أغراضاً وطنية وعربية ودولية ، بإدارة وأسس عراقية .
شرع هذا القانون .
استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (9) من قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة المرقم بـ (3) لسنة 1998 أصدرنا التعليمات الآتية :-
تعليمات رقم (4) لسنة 1999
إدارة المنطقة الحرة وتنظيم أعمال المستثمرين داخلها
المادة_1_
أ_ يمارس المستثمر الصناعي أو التجاري أو الخدمي أعماله في المناطق الحرة بعد حصوله على إجازة استثمار صادرة من الهيئة العامة للمناطق الحرة .
ب_ يشترط لمنح إجازة الاستثمار ما يأتـي :-
أولاً/ تقديم طالب الإجازة طلباً وفق النموذجين المرفقين بهذه التعليمات الى المدير العام للهيئة العامة للمناطق الحرة يتضمن رغبته في إقامة مشروعه .
ثانياً/ إرفاق مبلغ مقداره (100) مائة دولار أمريكي غير قابل للرد .
المادة _2_
أ_ يبلغ المستثمر بمنحه الإجازة لاستكمال إجراءات التأجير وتوقيع عقد الاستثمار خلال (30) ثلاثون يوماً ويكون تاريخ توقيعه العقد تاريخ بدء مدة الإيجار .
ب_ إذا كانت للمستثمر الرغبة في إقامة منشآت خاصة به فيمهل مدة (30) ثلاثين يوماً لتقديم المخططات والمواصفات الفنية المعدة من مهندس استشاري مسجل محلياً للموافقة عليها واعتمادها.
ج_ يباشر المستثمر بإقامة منشآت المشروع خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الموافقة على ذلك وعند عدم مباشرته في ذلك يجوز بعدها للمدير العام إمهاله (90) تسعون يوماً أخرى وعند عدم مباشرته يعتبر مخلاً بشروط العقد وتطبق المادة (10) منه بحقه .
د_ يلتزم المستثمر بتنفيذ المخططات والمواصفات الفنية بواسطة مقاول مجاز أصولياً وتحت إشراف المهندس الاستشاري المعتمد من قبله ومتابعة القسم الهندسي للهيئة العامة للمناطق الحرة .
المادة_3_
تمسك الهيئة العامة للمناطق الحرة السجلات الآتية :-
أ_ سجل لتسجيل المشاريع الصناعية .
ب_ سجل لتسجيل المشاريع التجارية .
ج_ سجل لتسجيل المشاريع الخدمية .
المادة_4_
أ_ تتولى إدارة المنطقة الحرة تحديد ساعات العمل في المنطقة ما بين شروق الشمس وغروبها ويجوز لمدير المنطقة الحرة السماح بالعمل في غير تلك الساعات وفي أيام العطل الرسمية على أن لا يشمل ذلك السماح بإخراج البضائع من المنطقة الحرة بعد غروب الشمس أو في العطل الرسمية إلا بموافقة مدير المنطقة الحرة ومدير الكمارك في المنطقة .
ب_ تتولى إدارة المنطقة الحرة عملية تنظيم دخول المستثمرين والمراجعين والعاملين مع وسائط نقلهم إلى المنطقة الحرة وبموجب تصاريح صادرة عنها .
ج_ لمدير المنطقة الحرة أن يمنع أي شخص من دخولها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في حالة مخالفة ما ورد في البند (ب) من هذه المادة وإذا زادت المدة على ذلك فيتم رفع الأمر للمدير العام لتقرير المدة المناسبة للمنع وفقاً للحالة المخالفة المرتكبة المسببة للمنع .
المادة_5_
تقوم دائرة الكمارك بمهامها بموجب أحكام الفصل الرابع من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 في المنطقة الحرة بالمدخل والمخرج الرئيسيين وفي الساحات الكمركية المخصصة في المنطقة الحرة ويحق لموظفيها تفتيش الأشخاص ووسائط النقل الداخلة والخارجة من المنطقة الحرة ويجوز لهم دخولها لغرض التفتيش والتدقيق بأمر تحريري من مدير المنطقة الحرة وبالتنسيق مع إدارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة .
المادة_6_
أ_ للناقل أو الوكيل البحري وقبل دخول البضائع إلى المخازن الكمركية الموجودة خارج المنطقة الحرة ، وتسجيلها بالسجلات الخاصة بها ، تغيير اتجاه تلك البضائع إلى المنطقة الحرة بشرط عدم تغيير الملكية عند تغيير الاتجاه وأن لا تكون أثمان البضائع محولة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ومراقبة العملة الأجنبية .
ب_ يجوز نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى داخل العراق بموجب بيان ترانسيت ووفق الإجراءات المتبعة بنقل البضائع من مركز كمركي إلى مركز كمركي آخر .
المادة_7_
لا يجوز إدخال أو إيداع البضائع إلى المناطق الحرة إلا بموافقة إدارة المنطقة الحرة وبموجب وثائق أصولية أو ورقة طريق مؤيدة من المراكز الكمركية .
المادة_8_
أ_ تعامل البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة معاملة بضائع الترانسيت
ب_ يعتبر وصول البضائع إلى بداية المنطقة الحرة ودخولها إليها بمثابة إخراجها من العراق ويتم إبطال كفالات الترانسيت الخاصة بها لدى الكمارك بمجرد تنظيم طلب إيداع فيها واستلامها أصولياً من المنطقة الحرة وتقوم المنطقة الحرة بتزويد المراكز الكمركية التي دخلت منها البضائع يومياً بنسخ من طلبات الإيداع والإخراج الخاصة بتلك البضائع .
المادة_9_
عند دخول البضائع إلى المنطقة الحرة يتم تنظيم طلب الإيداع بها وفقاً للنماذج المقررة لغرض مطابقة المحتويات مع كشف التحويل والمنافيست الخاص بالبضاعة .
المادة_10_
لا تطلب بشأْن البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة شهادات المنشأْ أو القوائم الأصلية أو التحليل أو الفحص النوعي ويكتفي بقوائم الحمولة وقوائم الشحن وتطلب مثل هذه الوثائق عند إخراج البضائع من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي وتعتمد القوائم الصادرة عن المصانع والمستثمرين في المنطقة الحرة والمصدقة من إدارة المنطقة الحرة باعتبارها قوائم صادرة عن المصدر الأصلي لاستكمال الوثائق لدى الكمارك وذلك عند إجراء ترسيم تلك البضائع ووضعها في الاستهلاك المحلي .
المادة_11_
على وكلاء البواخر وسائقي المركبات أن يسلموا المنطقة الحرة والمركز الكمركي فيها خلال (72) ساعة من وصول واسطة النقل وقبل المباشرة بتفريغ حمولتها نسخة المنافيست الأصلية وبوليصات الشحن والبيانات الخاصة ببضائع الترانسيت وعلى المودعين أو ممثليهم أن يباشروا دون تأخير بتفريغ واسطة النقل وتسليم البضائع إلى المنطقة الحرة .
المادة_12_
يقدم طلب الإيداع إلى مدير المنطقة الحرة للموافقة على الإيداع وبحصولها يحيله إلى مراقب المستودعات لتعيين الموقع المخصص لخزن البضاعة وعندئذ يباشر أمين المستودع المختص باستلام البضاعة .
المادة _13_
على المودعين قبل تسليم البضاعة أن يقوموا بفرز الطرود وفق علاماتها التجارية وأرقامها خلال خمسة أيام من وصول البضاعة إلى المنطقة الحرة وإذا لم يتم ذلك فيترتب عليهم أن يدفعوا جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة الحرة لإجراء الفرز مضافاً إليها (10 %) عشرة من المائة كبدل خدمات
المادة_14_
يقوم المستثمر بمسك السجلات الأصولية الخاصة بحركة البضاعة لتسهيل عملية المراقبة والسيطرة عليها ومطابقتها مع السجلات الخاصة بالمنطقة الحرة .
المادة_15_
عند استلام البضائع يتم فرز الطرود المعطوبة أو المشبوهة ثم تفحص وتوضع في أغلفة جديدة وعلى نفقة المودع وينظم بها محضر يعتبر جزءاً من محضر الاستلام وتودع تلك الطرود في مخزن المواد المشبوهة والمعطوبة ولحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للأنظمة والتعليمات .
المادة_16_
أ_ يتم استلام البضائع وتسليمها في حالتي الإدخال والإخراج وفق ما يأتي:
اولاً/ البضائع الواردة بأكياس بكميات يتعذر عدها والخشب والحديد (بضائع الدكمة) يسمح بإدخالها من لجنة تؤلف بناء على طلب من المودع ويوافق عليه مدير المنطقة الحرة وتبقى هذه البضاعة على مسؤولية المودع طيلة مدة خزنها وحتى إخراجها تحت إشراف لجنة تمثل الأطراف المعنية وينظم بها ملحق محضر .
ثانياً/ البضائع ذات الوحدات المتماثلة تسلم بالعدد والوزن على أساس العبوة .
ثالثاً/ البضائع الأخرى تسلم بالعدد دون الوزن .
ب_ بعد استلام البضاعة وفق البند (أ) من هذه المادة ينظم محضر استلام أصولي يوقع عليه المودع وأمين المستودع وموظف الكمارك ويصادق عليه مدير المنطقة الحرة وللمودع في حالة رفضه التوقيع الاعتراض على ذلك لدى المدير خلال أسبوع من تاريخ تنظيم المحضر ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحضر إلا بناء على وقائع ثابتة تؤيد من نفس الأطراف الموقعة على المحضر على أن يتم المصادقة عليه من مدير المنطقة الحرة .
المادة_17_
تراعي خصائص البضاعة وطبيعتها وتأثرها بعوامل الجو والحالات الأخرى التي تؤثر في الوزن عند حصول نقص في الوزن أو اختلاف في محتوياتها ولا تكون المنطقة الحرة مسؤولة عن ذلك النقص ما لم يثبت أن عبثاً وقع داخل حرم المنطقة الحرة .
المادة_18_
أ_ لمدير المنطقة الحرة أن يقرر نقل البضائع التي يتبين أنها مخالفة للبيانات المقدمة أو أنها مصدر خطر للبضائع المخزونة بجوارها أو مضرة بالصحة العامة أو البيئة أو بمنشآت المنطقة الحرة إلى أي مكان داخل المنطقة الحرة أو خارجها ويبلغ المدير المودع بهذا الإجراء ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المودع .
ب_ للمدير أن يتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع له وأن يعيد تغليف الطرود المعطوبة أو إصلاحها على نفقة المودع كلما رأى ذلك ضرورياً .
ج_ إذا كانت البضاعة المودعة سريعة التلف أو أن الضرر الواقع عليها أو على غيرها بسببها أصبح جسيماً فعلى مدير المنطقة الحرة إخطار المودع بسحبها خلال فترة يحددها المدير وإلا فللمدير أن يقرر بيعها بالمزاد العلني أو إتلافها بموجب محضر توقع عليه الأطراف المعنية وللمنطقة الحرة الحق بالعودة على صاحب البضاعة بالبدلات ونفقات الإتلاف إذا لم تكفِ حصيلة البيع لتغطية تلك النفقات والبدلات .
المادة_19_
أ_ على المودع إخراج البقايا والفضلات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً وإذا لم يقم بذلك فتباع بأمر المدير بالمزاد العلني أو تتلف وفق مقتضيات الحالة والرجوع على المودع بنفقات جمعها وتعبئتها وتؤول عوائدها إلى الهيئة .
ب_ في حالة تعذر معرفة الإرساليات الخاصة ببقايا البضائع ومعرفة أصحابها خلال مدة (30) ثلاثين يوماً يصدر المدير أمراً ببيع البقايا المذكورة بالمزاد العلني أو إتلافها وفق مقتضيات الحالة وتؤول عوائد البيع إلى الهيئة العامة باعتبارها أْموالاً متروكة .
المادة_20_
يجوز نقل البضائع من مستودعات وساحات المنطقة الحرة إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين بعد استيفاء ما هو مستحق عليها ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المستثمر أو المودع ويكون ذلك بعد تقديم تصريح نقل وفق النموذج وحصول موافقة مدير المنطقة الحرة عليه وتأْشير سجلات المنطقة الحرة بذلك كما ويسمح بنقل البضائع من الأماكن المؤجرة إلى مستودعات وساحات المنطقة الحرة وفق الترتيب المبين في هذه المادة .
المادة_21_
لمدير المنطقة الحرة أن يأذن بإخراج المعدات والآلات والآليات والمواد الداخلة في البنايات والمنشآت العاملة في المنطقة الحرة إلى داخل العراق لغرض الإدامة والإعادة بعد أن يتم تنظيم بيان إخراج من المنطقة وفق النموذج الخاص بذلك .
المادة_22_
لمدير المنطقة الحرة أن يسمح بإدخال المعدات والآلات والآليات إلى المنطقة الحرة لغرض التصليح والإعادة بعد أن يتم تنظيم بيان إدخال أصولي ثم يصار إلى تنظيم بيان إخراج أصولي بعد التصليح يتم بموجبة استيفاء الرسوم الكمركية أو البدلات المترتبة على التصليح في حالة إضافة الآلات أو الأجهزة الخاضعة للرسوم الكمركية .
المادة_23_
للمدير العام الموافقة على تنازل المستثمر عن حقوقه في المأجور للغير بعد استيفاء بدل التنازل البالغ (500) خمسمائة دولار أمريكي وبدل الخدمات وذلك خلال مدة عقد الاستثمار ، ولا يجوز للمستثمر التنازل عن المنشآت التي أقامها للغير وتؤول ملكيتها للهيئة العامة للمناطق الحرة إلا إذا رغب المستأجر بتجديد العقد للمدة التي يراها وبعد موافقة المدير العام على ذلك وان ينظم عقد جديد يعرض على الموظف المختص يكون خاضعاً لجميع شروط العقد الأول والمدة المتبقية منه وتطبق هذه الشروط عند تنازل الشركاء بعضهم إلى البعض الآخر أو عند إضافة شريك جديد إلى عقد الاستثمار .
المادة _24_
ينظم طلب إخراج البضائع من المنطقة الحرة يحدد فيه جميع مواصفات البضاعة ويوقع عليه موظف المنطقة الحرة والمستثمر أو المودع ويتم استيفاء البدلات المترتبة على البضاعة المحددة في جدول البدلات وينظم وفقاً لذلك الطلب بيان الترانسيت بمركز الكمارك ويتم تحميل البضاعة على واسطة نقل يهيؤها المستثمر أو المودع بإشراف موظف المنطقة الحرة وترسل البضاعة إلى الساحة الكمركية لاستكمال إجراءات بيان الترانسيت من قبل الكمارك .
المادة_25_
إذا كانت البضاعة موجهة للاستهلاك الداخلي فيتم تنظيم طلب إخراجها ويوقع عليه موظف المنطقة الحرة والمستثمر أو المودع ثم ينظم بيان الوضع في الاستهلاك ويسجل في مركز الكمارك حيث تتم الإجراءات الكمركية (التخمين والتحليل وإجازات الاستيراد …الخ) .
المادة_ 26_
أ_ عند اكتشاف أية مخالفة لاحكام قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998 أو لاحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 أو التعليمات الصادرة بموجبها يتم تنظيم محضر ضبط من الموظف مكتشف المخالفة وفق أحكام المادة (229) من قانون الكمارك يثبت فيه وصف كامل لتفاصيل المخالفة ويوقعه ويعرضه على مدير المنطقة الحرة للمصادقة عليه ويتم تبليغ الشخص المعني بالمخالفة بذلك .
ب_ يحال محضر الضبط إلى المركز الكمركي في المنطقة الحرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفة وفق أحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 .
ج_ تخصص المكافآت لمكتشفي المخالفات ومن ساعدهم في إتمام إجراءاتها من موظفي المنطقة الحرة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 .
المادة_27_
لمجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة البت في أية حالة لم تعالجها هذه التعليمات .
المادة _28_
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
ساحة النقاش