كتب /محمد مختار
بعد الحصول على مسودة قانون التامين الصحى وفى قراءة سريعه لها وبعيد عن الدراسات (الاكتواريه ) وبعيد عن عدد الهيئات والمجالس التى نص القانون على انشاؤها وتداخل اختصاصتها واختفاء دور الدوله متمثله فى وزارة الصحه نهائيا من القانون وبعيدا عن اعطاء تلك الهيئات الحق فى ابداء الرأى فى القوانين الخاصه بالخدمات الصحيه وتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات (السلطه التشريعيه - السلطه التنفيذيه ) كان لى بعض الملاحظات فيما يخص الاشخاص ذوى الاعاقه تتلخص فى :-
ماده (1): - نصت المادة على تعريف غير القادرين
غیر القادرین (مالیاً): الأسر التي یتم تحدیدھا بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لمعاییر وعناصر الاستهداف المتبعة في ھذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنھ بالحكومة على المستوى القومي ومعدلات التضخم، ویتم تعدیلھا دوری على فترات لا تزید على ثلاثة أعوام
.
لم يتم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من اشتراكات التامين الصحي وبالتالي يتم استثناء من ينطبق عليه عدم القدرة المادية وفقا للمادة 1 (وفقا لمعايير وزارة التضامن)كما ان نفس المادة لا يوجد بها تعريف للأجهزة المساعدة والتعويضية والخدمات الصحية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي يشملها هذا القانون
ماده (3) نصت على تعريف خدمات التامين الصحى
یُقصد بخدمات التأمین الصحي الاجتماعي الشامل، حزمة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تُقدم للمؤمن علیھ داخل جُمھوریة مصر العربیة، سواء كانت خدمات علاجية أو تأھیلیة أو فُحوصات طبیة ومعملية، ویجب ألا تقل عن الخدمات المُقدمة حاليا لمُنتفعي الھیئة العامة للتأمين الصحي یوم صدور ھذا القانون
.
لم يرد ضمن خدمات التامين الصحي الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية كما لم يتم تعريف الخدمات التأهيلية في ماده التعريفات
المادة (8)
تنشأ بالھیئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبیة التي یتم التعاقد على شرائھا على أن یكون 25 % على الأقل من أعضائھا من الخبراء المستقلین عن الھیئة والمتخصصین في تسعیر الخدمات الطبیة، وعلى أن یكون 25 % من الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، وتصدر قرار بتشكیل تلك اللجنة من مجلس إدارة الھیئة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وآليات وإجراءات وضوابط عمل تلك اللجنة
.
مشاركه مقدمى الخدمه في اللجنة المختصة بتسعير الخدمات الطبية الا يعتبر فيه تعارض في المصالح؟ وهو ما يتعارض مع نص المادة 29 من نفس القانون في تشكيل مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة على" ویشترط فیمن یختار لعضویة المجلس ألا تتعارض مصالحھ مع مصالح وأھداف ھیئة الاعتماد والرقابة"
المادة (11)
تتولى الھیئة إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته وكذلك شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المھنیة أو إصابات العمل الأخرى ونسبتھا
.
اصدار شهادات العجز فيه تداخل في اعمال وزارة التضامن في القانون التأهيل الحالي وغير متسق مع مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
مادة (13)
تتولى ھیئة الرعایة إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مُرشح للعمل محولاً إلیھا من جھة عملھ، للتحقق من لیاقتھ صحیاً ونفسی ً للقیام بھذا العمل، وذلك قبل تسلمھ العمل، وفقاً لقانون السلامة والصحة المھنیة، وتراعى في إجراء الفحص الطبي طبیعة العمل ونوع المرض المُعرض لھ المُرشح للعمل
.
لا يوجد استثناء على اعفاء الشخص ذوي الإعاقة من شرط اللياقة الطبية حيث عممت المادة ونصت على (كل مرشح للعمل)
الماده (39)
الاشتراكات التي یلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غیر العاملة أو التي لیس لھا دخل ثابت، ومن یعیش في كنفه من الأبناء والمُعالین طبقا للجدول رقم (1) المُرافق، ویستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالین حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث
.
لم تستثنى المادة الأبناء من ذوي الإعاقة وهو ما يؤكد على عدم تقديم خدمة التامين الصحي مجانا لذوي الإعاقة
المادة (64)
یُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تجاوز خمسة وسبعین ألف جنیه أو بإحدى ھاتین العُقوبتین، كل عامل في الھیئة أو أحد المُتعاقدین معھا من الأطباء والصيادلة أو غیرھم سھل للمُشترك أو لغیره ممن تتولى الھیئة تقدیم الرعایة الطبیة إلیھ، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغیر حق، أو لا تتطلب الأصول الطبیة صرفھا له وفق ما تراه
اللجان المُتخصصة في ذلك بناءً على البُروتوكولات الطبیة ویُعاقب بالعُقوبة ذاتھا كل من صُرفت لھ أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فیھا إلى غیره بمُقابل، وكذلك المُتصرف إلیه
.
وأخيرا تم ذكر الأجهزة التعويضية ولكن في باب العقوبات في حال تم صرفها دون وجه حق
.
وفى النهاية لم يذكر القانون اية تفاصيل خاصه بالخدمات الصحية لذوى الإعاقة والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ولم يذكر عمليات زراعة القوقعة وهل تعتبر من الخدمات التي يغطيها التامين ام لا ولا المدد البينية التي يمكن خلالها استبدال تلك الأجهزة بسبب استهلاكها ولا توفير خدمه الضمان وقطع الغير لها وحتى ان كان هناك النية لإحالة تلك التفاصيل للائحة التنفيذية كان يجب الإشارة اليها في بعض المواد