مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

الغرامة المنصوص عليها في المادة 297/3 إجراءات . مدنية .
 
ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
 
هي جزاء مدني مقرر لردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة . نص المادة 297 إجراءات قبل تعديلها .
 
لا يعد أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟      
 
لما كانت المادة 297/3 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أن : " في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه " ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات ؛ ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من قانون العقوبات هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناءً على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني ، وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصاص أخرى عكس ما تقدم ، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها ، فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 297 منه توجب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها ؛ ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة ؛ لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً ، ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره ، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها لا يعتبر أصلح للمتهم ؛ إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .
 
(الطعن رقم 2788 لسنة 5 جلسة 2015/09/05)

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 647 مشاهدة
نشرت فى 22 أغسطس 2017 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,421

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر