جريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بقصد الإضرار به .
مناط تحققها ؟
المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية .
مثال لما يعد قصوراً في البيان في حكم صادر بالإدانة بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيماً عليه .
لما كانت المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " ، وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ، وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن ، وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 3391 لسنة 5 جلسة 2015/10/17)
ساحة النقاش