ليست من الجرائم التي يترتب على الصلح فيها انقضاء الدعوى الجنائية . أساس وأثر ذلك ؟ لما كانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة – بينتها حصراً – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، إلا أنه لما كانت جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام بدون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها في المادتين 2 ، 11 من القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر ، فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه .
(الطعن رقم 3744 لسنة 5 جلسة 2015/10/24) 24-10-2015
ساحة النقاش