مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

 

 

 

باسم الأمة

 

 مجلس الوزراء

 

 بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية وعلي القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والأتجار في المواد السامة وعلي القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وعلي المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الأتجار في المواد المخدرة واستعمالها

 

 وعلي ما ارتآه مجلس الدولة

 

 وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية

 

 أصدر القانون الآتي :

 

 

 

مزاولة مهنة الصيدلة

 

 مادة 1 – لا يجوز أحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .

 

ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .

 

مادة 2 – يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس في الصيادلة والكيمياء الصيدلية عن إحدي الجامعات المصرية أو من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة (3)

 

وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء بعينهم وزير الصحة العمومية علي أن يكون اثنان منهم علي الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدي كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية

 

 مادة 3 – يكون امتحان الحاصلين علي الدرجات أو الدبلومات الاجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) الوقائع المصرية العدد 20 مكرر في 10/3/1995 .

 

وفقا لمنهج الإمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية ويؤدي الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية .

 

وعلي من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا علي النموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمة من هو الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .

 

ويؤدي الإمتحان باللغة العربية ويجوزتأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة وإذا رسب الطالب في الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاثة مرات أخري خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان شهادة بذلك .

 

مادة 4 - يجوز لوزير الصحة العمومية أني يعفي من أداء الإمتحان المنصوص عليه في المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أوما يعادلها وكانوامدة دراستهم حسني السير والسلوك ومواظبين علي تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها .

 

مادة 5 – يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه  يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .

 

وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد في السجل أسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل

 

 ويعطي المرخص إليه في مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية .

 

مادة 6 – علي الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصي عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .

 

مادة 7 – كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزويرأو بطرق احتيالية أو بوسائل أخري غير مشروعة يلغي بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك وعلي النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أوهيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .

 

مادة 8 – تتولي وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .

 

مادة 9 – يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية علي ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر

 

 المؤسسات الصيدلية

 

1 – تعريف

 

 مادة 10 – (1) تعتبر مؤسسات الصيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدواية ومحال الأتجار في النباتات الطبية وتحصلاتها الطبيعية .

 

2 – أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية

 

 مادة 11 – لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .

 

وإذا آلت الرخصة إلة عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الوليأو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون .

 

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسة الاشتراطات الصحية التي يصد ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية علي صاحب الشأن في التحصيص فيها .

 

ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب علي من يحل محل أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب المقررة في هذا القانون (2)

 

مادة 12 – (1) يحرر طلب الترخيص إلي وزارة الصحة العمومية علي النموذج الذي صدره وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به ما يأتي :

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) المادة 10 معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1959 الجردية الرسمية العدد 53 في 17/3/1959

 

 (2) الفقرة الأخيرة من المادة 11 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع

 

(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق

 

(1)  شاهدة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها

 

(2)  رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها

 

(3)  الإيصال الدال علي سداد المظر وقدره خمسة جنيهات مصرية

 

 إجراؤها ورسم هندسي لها , وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقا لأحكام (11) ومتي تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل علي الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .

 

مادة 16 – تخضع المؤسسات الصيدلية لتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة لتثبيت من دوام الاشتراطات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب علي صاحب الترخيص إتمامها خلال مدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها علي نفقته .

 

وعلي صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره جنيه

 

 مادة 17 – يجب أن يكتب أسم المؤسسة الصيدلية وأسم صاحبها ومديرها المسئول علي واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية

 

 مادة 18 (1) – لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطي لها . كما لا يجوز أن يكون لها أتصال مباشرة مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخري أومنافذ تتصل بأي شيء من ذلك

 

 مادة 19(2) – يدير كل مؤسسة صيدلي مضي علي تخرجه سنة علي الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية

 

 فإذا كان المر يتعلق بصدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناذ إدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .

 

مادة 20 – يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر وذلك في حالة غياب المدير عنها

 

 أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضية أوغيابه بسبب قهري علي ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الخيرتين علي أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلي أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبأنتهائها .

 

وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الاحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية .

 

مادة 21 – يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدي الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التي تحكم بها والإجراءات التي تتبع أمامها .

 

مادة 22 – مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المادة 14 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 أولا سالف الذكر ثم بالقانون رقم 7

 

لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد (9مكرر ) في 30 / 1 / 1956

 

غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطالب موصي عليه وعلي صاحب

 

 المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .

 

وعلي مدير المؤسسة عند ترك إرارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا وعليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منه إلي وزارة الصحة العمومية وتخفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدي مدير المؤسسة الذي ترك العمل .

 

وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلي المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلي مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلي طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .

 

ويجب علي مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية علي هذه المواد بخاتمة وبخاتم المدير الذي ترك العمل .

 

ويجب علي مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية مالم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .

 

مادة 23 – يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا أسمه بهذه الصفة بإحدي الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد أسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدي المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .

 

مادة 24 – يجوز لكل صيدلي حاصل علي درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب في التقدم للإمتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدي الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين علي سنتين علي أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسؤليته

 

 مادة 25(1) – علي العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق علي ان يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقرها وزير الصحة العمومية .

 

مادة 26 – يجب علي أصحاب المؤسسات الصيدلية و الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصي عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها (2)

 

ويجب علي مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة غلي وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصي عليها

 

 مادة 27 (1) إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما علي ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

 

مادة 28 – يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها موجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر بأذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية .

 

ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسات ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .

 

 

 

مادة 29 – يجب علي أصحاب المؤسسات العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين علي الأقل قبل البدء في ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد الخدرة الموجودة بالمحل وبشرط أن يكون المشتري من الأشخاص المرخص لهم في الأتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغي بعد انتهاء التصفية المذكورة .

 

كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) المادة 25 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه

 

 الفقرة الأولي من المادة 26 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه

 

            أحكام خاصة لكل نوع من أنواع

 

 المؤسسات الصيدلية

 

 أولا : الصيدليات العامة

 

 مادة 30 – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون علي تخرجه سنة علي الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي ان يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أوموظفا حكوميا (1

 

ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها علي مائة متر

 

 مادة 31 (2)- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلة لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية

 

 وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتي يبلغ أصغر أبناء المتوفي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) المادة 27 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه

 

 

 

سن السادسة والعشرين أو حتي تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجاتها أيهما أقرب ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة علي أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم بيعا لصيدلي .

 

وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكم قد تم التصرف في الصيدلية .

 

مادة 32 – لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي علي مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب (1) .

 

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخري أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة بأسم صيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا علي لمؤسسات الصيدلية فقط .

 

مادة 34 – كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن  يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري مالم ينص في

 

 التذكرة علي دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لايجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كتابها , والصيدلي مسئول عن جميع الأدواية المحضر بها .

 

مادة 35 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع علي بطاقتة أسم الصيدلية وعنوانها وأسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وأسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية وأسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .

 

مادة 36 – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) الفقرة الأولي من المادة 30 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه

 

(2) المادة 31 مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 25 في 24/6/1982

 

ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء

 

 ويجب علي محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء وأسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلي حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفي حالة الأحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لا لتقاء المسئولية يجب أن يعط حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطي للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية علي مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلي الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولي .

 

مادة 37 – لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 1

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) الفقرة الأولي من المادة 32 معدلة رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه

 

 

 

و 20و 23 و 24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .

 

مادة 38 – تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية نظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأرقام .

 

ثانيا : الصيدليات الخاصة :

 

مادة 39 (1) – الصيدليات الخاصة نوعان :

 

 (1) صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الدوية لمرضاهم أو ما في حكمها , ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية , وتسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 , 32

 

 (2) ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32

 

 (3) الصيدليات التابعة لجمعيات تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء علي طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها , وتسري علي هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 32

 

مادة 40 – يجوز للطبيب البشري أو البيطري متي ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفي به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد علي خمسة كيلو مترات .

 

ويلغي هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة وخاصة بالجهة المجودة بها العيادة الطبية الحاصلة علي هذا الترخيص ويعطي الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص لها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها

 

 ثالثا – وسطاء الأدوية

 

 مادة 41 – يجب علي كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الاقرباذينية أن يحصل علي علي ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص علي النموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتي :

 

 (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق

 

(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بها قائمة بأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبه نوعا وكما

 

(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .

 

مادة 42 – الترخيص للوسيط شخصي وعلي إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا بأسم المصنع أو المصانع التي يمثلونهما

 

 مادة 43 – يجب علي الوسطاء الذين يرغبون في ان يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا علي ترخي في ذلك وفقا للأحكام العامة , الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .

 

مادة 44 – يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :1-  يجب أن تباع مغلقة في غلافاتها الأصلية .

 

 (2) يجب أن يكون البيع قاصرا علي الصيدليات العامة والخاصة وعلي مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .

 

مادة 45 (1) – يجب علي مدير المستودع أن يمسك دفتر الوارد من  الأدوية إلي المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد أسم الصنف ومقداره ونسبة وحاته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد

 

 وفيما يختص بالمواد المنصرف من المستودع يثبت في الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها وأي من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع .

 

ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن بتدخله بياض بين السطور أو كشط وأن البيع بمقتضي إيصالات من المشتري .

 

رابعا- مخازن الأدوية

 

 مادة 46 – لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في  المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التي بها صيدليات .

 

مادة 47 – يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك.

 

مادة 48 – تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لاتقل عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك

 

 مادة 49 – يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات بأسم المخزن وعنوانه وأسم مدير واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقداره والمصنع التي استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها أن وجدت , وإذا كانت معدة للأستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك علي البطاقة .

 

مادة 50 – يجب علي مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجددول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوي مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد , وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتدخله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل

 

 أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد أسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده علي المخزن .

 

وفيما يختص بالأصناف المنصرفة الواردة فيبين في القيد أسم  الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك أسم المشتري وعنوانة وتاريح صرفه .

 

 

 

 

 

خامسا : محال الاتجار في النباتات الطبية ومتتحصلاتها

 

 مادة 52 – يجب علي كل من يريد فتح محل للأتجار في النباتات الطبيعة الواردة في دساتير الأدوية أو أجزاء مختلفة  من هذه النباتات أو في المتحصلات

 

 الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسري هذا الحكم علي محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .

 

مادة 52 – يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للأستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرا علي الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المتسحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .

 

ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية

 

 مادة 53 – كل ما يرد إلي محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .

 

أما فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم المباع وقوته ومقداره وأسم المشتري وعنوانه وتاريخ صرفه

 

 سادسا – مصانع المستحضرات الصيدلية

 

 مادة 54 – يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف علي هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع . ويكون الصيدلي المحلل مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للأستعمال .

 

مادة 55 – علي كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة من كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطي رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلي المحضر والصيدلي المحلل .

 

والدفتر الأخير لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع علي هذا الدفتر الصيدلي المدير .

 

ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .

 

المادة 57 (!)- يجب أن يوضع علي الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :

 

 (1) أن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها علي أن تذكر بأسماها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي .

 

وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور وأسم هذا الدستور وتاريخ صدوره

 

(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانه وأسم البلد الذي جهزت فيه .

 

 (3) كيفية استعمال إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية .

 

 (4) كمية الدوار داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .

 

 ( 5 ) الأثر الطبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .

 

 (6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .

 

 (7) وغن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .

 

ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل منها إن وجدت .

 

وفي جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا إذا كان ثابتا علي بطاقات الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذي تباع به للجمهور .

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) المادة 39 معدلة بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه و7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في 30 / 1 / 1956 و 61 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد 53 في 17 / 3 / 1959

 

 (2) المادة 57 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .

 

 (3) المادة 45 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابقة الإشارة إليه

 

 المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

 

 مادة 58 (1) – تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي علي مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض او للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طب آخر ولو لم يعلن عنا الأدوية وملحقاتها الرسمية ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات الصيدلية الخاصة سواء

 

 أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر وبخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة , والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أوالصيدلي أو من وكيل أو مدير المصينع وعلي صاحب الشأن يقدم كافة البيانات الخري التي تطلب منه .

 

مادة 60 (1) – لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتي :

 

وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه

 

1 – أستاذ صيدلي من إحدي كليات الصيدلة

 

2 – أستاذ طبيب من إحدي كليات الطب

 

3 – مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية

 

4 – مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة

 

 العمومية أو من ينوب عنه ...

 

5 – صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة

 

6 – طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين

 

7 – مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية

 

8 – صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية

 

9 – طبيب حكومي مختص بالتحليل البيولوجية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) المادة 60 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .

 

 (2) وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس واللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه .

 

مادة 61 – اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أمستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطي الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر . ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وغلا وجب علي الطالب إعادة التسجيل

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1988 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,452,878

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر