مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

  

بأسم الأمة

 مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع الإعلان الدستور الصادر في 10 فبراير سنة 1953 وعلي القرار الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهوية ,وعلي ما ارتآه مجلس الدولة وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية

 

 

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 – لا يجوز لأي شخص لأن يزاول مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة العمومية

 ويشترط للحصول علي هذا الترخيص الشروط الآتية :

أولا – أن يكون طالب الترخيص من إحدي الفئات الآتية :

 (أ‌) الحاصلين علي دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدي الجامعات المصرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوقائع المصرية العدد 255 في 9 / 11 / 1992

 (ب)الحاصلين علي دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها في البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الأمتحان أمام اللجنة المشار إليها في المادة الثانية

(ج ) الحاصلين علي مؤهل جامعي من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلي شهادة تخصص في العلاج النفسي من أحد معاهد العلاج النفسي المعترف بها والتي تقرها اللجنة المذكورة

(د ) أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدي جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو في الخارج والتي تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد أجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة .

 (هـ) الحاصلين علي مؤهل عال في علم النفس من إحدي الجامعات أو أحدي المعاهد في مصر أو في الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص في العلاج النفسي لمدة سنتين علي الأقل بأحدي معاهد العلاج النفسي أو بمؤسساته التي تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرافها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة .

ثانيا – ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدي المهن المرتبطة بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوقائع المصرية العدد 36 مكرر (ج ) في 6 / 5 / 1956

بدون ترخيص – وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة

 ثالثا – أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطلب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة اخري ويكون قرارها في نهائيا

 مادة 2 – تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة علي الوجه الآتي :

وكيل وزارة الصحة العمومية الدائم                             رئيسا

 مندوب من مجلس الدولة من درجة نائب علي الأقل

 أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب القصر بجامعة القاهرة

 خمسة أعضاء يختارهم وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث      أعضاء

 سنوات قابلة للتجديد احدهم أستاذ من اساتذة الأمراض الباطنية بكلية

 الطب بجامعة القاهرة علي أن تكون له دراية بالمسائل النفسية

 والأرعة الآخرون من الفنيين الأخصائيين في العلاج النفسي   أعضاء

 ويجري الأمتحان بواسطة لجنة فنية خاص بشكل من بين أعضائها ويصح أن يضم عليها أعضاء من الخارج عند الأقتضاء ويكون تشكيل لجنة أمتحان بقرار من الوزير . وترفع قرارات اللجنة العامة إلي وزيرالصحة العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها وعليه أن يصدر قراره بالتصديق أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار إلي هو ألا أصبح القرار نافذا من تلقاء نفسه .

علي من يسمح له بتأدية الأمتحان أن يدفع وما قدره عشرة جنيهات ويرد الرسم للطالب إذا أخطر الوزارة بعدله عن تأدية الإمتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام علي الأقل (1)

مادة 3 – يجب علي طالب الترخيص تقديم طلبه غلي وزارة الصحة العمومية موضحا فيه الأسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة ومرافقا له صحيفة السوابق والمؤهلات الفنية والعلمية الحاصل عليها الطالب

 مادة 4 – (2) يجب علي من يرخص له في مزاولة مهنة  العلاج النفسي أن يحلف أمام اللجنة أمام اللجنة المشار إليها في المادة (2) يمينا بأن يؤدي أعمال مهنته الأمانة والصدق وأن يحافظ علي سر المهنة وأن يدفع رسما مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسي قدره مائة قرش . ويعفي من حلف اليمين الأطباء البشريون الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم (1)

مادة 5 – يجب علي المعالج النفسي أن يخطر وزارة الصحة العمومية بمسكنة ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص وأخطاره بقيد اسمه بجدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومي وعليه أيضا إخطارها بكل تغيير يحصل في سكنه أو مقر علمله خلال شهر من تاريخ حصول هذا التغيير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)الفقرة الأخيرة من المادة الثانية مضافة بالقانون رقم 166 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 53 مكرر (ز) في 13 / 7 / 1957

 (2) المادة 4 معدلة بالقانون رقم 166 لسنة 1957 السابق الإشارة إليه

 مادة 6 – لايجوز لمن يمنح ترخيصا في مزاولة مهنة العلاج النفسي وكان من غير الأطباء أن يتولي علاج أية حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشته في إنهاء كذلك إلا بعد عرض المريض علي طبيب يقوم بفحصه للتثبيت من أن الأعراض التي يشكو منها ليست نتيجة عله في الجسم أو مرض في العقل وعلي الطبيب أن يبعث للمعالج النفسي بتقرير بنتيجة فحصة وعلي المعالج النفسي أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسي كجزء متمم للعلاج البدني أو العقلي وتولي علاجها علي هذا الأعتبار وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين عيله أن يكون علي اتصال دائم بالطبيب وأن يبادله الرأي فيما يختص بأستمرار العلاج النفسي أو قطعه أو إرجائه .

مادة 7 – إذا كانت الحالة النفسية وطرا علي المريض أعراض جديدة غير التي إثباتها الفحص من قلب المعرفة الطبيب فعلي المعالج النفسي أم يشير علي المريض بعرض نفسه علي الطبيب للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها وليس له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بمشورة الطبي كما لو كانت الحالة مستجدة .

كذلك إذا تبين للمعالج النفسي أن الحالة المعروضة عليه عقلية أو يشبه في أنها عقلية يجب عليه أن يتصل بأهل المريض علي الفور لعرضه علي طبيب أخصائي في الأمراض العقلية ولا يجوز له أن يستمر في علاج المريض نفسيا إلا تحت إشراف الطبيب العقلي وبالتعاون معه

 مادة 8 – إذا كان المعالج النفسي غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدي لتشخيص العلل والآفات الجسيمة أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاول ومحظور عليه الكشف علي جسم المريض أو النصح إليه بأية وصفات طبية أو دوائية .

مادة 9 – يعاقب بالحبس مدة تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون اسمه مقيدا في الجدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا .

مادة 10 – إذا أخل المعالج النفسي بواجبة عرض أمره علي اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبيا ولها بعد تحقيق ما نسب إليه وسماع أقوالة أن توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية : الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا ولا يكون انعقاد الجنة صحيحا في هذه الحالة الأخيرة إلا بحضور سبعة من أعضائها علي الأقل

 مادة 11 – استثناء من أحكام الفقرة أولا من المادة الأولي . يجوز للأشخاص المشتغلين بالعلاج النفسي حاليا منن لا تتوافر لديهم هذه المؤهلات ويكونون قد أمضوا في ممارسة في هذه المهنة خمس سنوات علي الأقل أن يتقدموا إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص لهم في الاستمرار في مزاولة العلاج النفسي بعد التثبت من خلوهم من الموانع المنصوصعيها في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة المذكورة ومن صلاحيتهم  فنيا لهذا النوع من العلاج .

مادة 12 – استثناء من أحكام المواد السابقة الخاصة بإمتحان الطالب أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية . ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من هذا الإمتحان أساتذة علم النفس بالجامعات أو المعاهد المصرية كما يجوز له أن يعفي من هذا الأمتحان أساتذة علم النفس السابقين بالجامعات المصرية أو الأجنبية .

مادة 13 – علي وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذا هذا القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية إصدرالقرارات اللازمة لتنفيذه

 صدر بديوان الرياسة في 21 رمضان 1375 ( 2 مايو سنة 1956 )

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القفرة الأخيرة من المادة 4 مضافة بالقانون رقم 104 لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد 38 في 8 / 9 / 1975

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 129 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2016 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,454,817

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر