مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

=================================

الطعن رقم  01317    لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 277

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود قبل متهم و ألا تأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك بتقرير الشهادة الذى هو من شأنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7  

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 2

للمحكمة ، بما لها من السلطة فى تقدير أدلة الدعوى ، أن توازن بين التقرير الطبى الشرعى و بين التقرير الإستشارى و أن تأخذ بما تطمئن إليه منهما . فإذا هى إطمأنت إلى الأخذ بأولهما دون الثانى فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تواجه الطبيبين و تناقشهما أو تستعين فى الترجيح بغيرهما ، و إذا كان الدفاع لم يطلب إليها إستدعاء الطبيبين أو الإستعانة بغيرهما فليس له أن ينعى عليها إغفال ذلك .

 

                ( الطعن رقم 820 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 26 

بتاريخ 01-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الجنايات قد فصلت الجناية عن الجنحة و قصرت النظر على قضية الجناية فلا مخالفة للقانون و لا إخلال بحق الدفاع إذا هى سمعت المتهمين فى دعوى الجنحة شاهدين فى الجناية ، بعد تحليفهما اليمين ، إذ اليمين إنما فرضت على الشاهد ضمانة للمتهم المشهود عليه ، و هذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى سواء إستخلصتها من أقوال الشهود أو من أقوال المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 30 

بتاريخ 01-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع            

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستظهر واقعة الدعوى و بنى إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت فى أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التى أجريت فى الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة ، إذ أن لها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 71 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع            

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أوردت الأدلة على ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم من واقع التحقيقات التى أجريت فى الدعوى ، فإن ذلك يتضمن أنها لم تجد فيما قاله الشهود فى الجلسة ما يغير من عقيدتها ، و أنها لذلك أطرحت شهادتهم و لم تعول عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 116

بتاريخ 28-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

يكفى لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى و أركان الجريمة و يذكر الأدلة على وقوعها من المتهم ، و لا يلزم أن يتبع الدفاع فى كل شبهة يثيرها و يرد عليها . و متى كانت الأدلة التى أوردها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فلا يقبل الجدل فى تقدير الدليل الذى أخذ به و مبلغ إطمئنان المحكمة إليه فذلك مما تختص هى به و لا معقب عليها فيه .

 

                ( الطعن رقم 1237 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 37 

بتاريخ 02-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين فى غيابه و أدانت الآخر بناء على ما أوردته فى حكمها من أدلة ، فلا وجه للمحكوم عليه للنعى عليها أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لإحتمال أن يعترف هو بالحادث و يقرر أن المحكوم عليه لا شأن له

به .

 

                ( الطعن رقم 1245 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 61 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد طبقت على المتهمين بالضرب المادة 1/241 من قانون العقوبات دون أن تعين من منهم الذى أحدث الإصابة التى تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً

و لكنها أوردت الأدلة التى إستخلصت منها مساءلة كل منهم عن فعل الضرب ، و كانت العقوبة التى أوقعتها داخلة فى حدود العقوبة المقررة بالمادة 1/242 لجريمة الضرب البسيط ، فلا مصلحة لهم فى نعيهم على الحكم أنه لم يبين أى الإصابات هى التى أعجزت المجنى عليه تلك المدة و لم يعين من منهم الذى أحدثها .

 

                   ( الطعن رقم 1267 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 678 مشاهدة
نشرت فى 22 أكتوبر 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,454,364

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر