لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط جمعية خاصة وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله " فمردود بأنه لما كان الثابت أن المحكمة قد اطمأنت إلى استغلال المتهمين للمنشأة محل واقعة الضبط كمحل عام يجوز للكافة دخوله عقب شراء التذاكر المخصصة لهذا الغرض وذلك على النحو المتقدم بيانه فإنه يكون من حق رجال الضبط المختصين الدخول ذلك المكان لمراقبة تطبيق القوانين واللوائح داخله فإن اكتشفوا وقوع جريمة آنذاك تحققت حالة التلبس في حق مرتكبها الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى من الحاضر عن المتهمين ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وعلى النحو المشار إليه قائما على غير أساس تلتفت عنه المحكمة ". فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من الجمعية البرتغالية محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن من النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقررٌ من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراءٌ إداري أكدته المادة 41 من القانون 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلـبس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال ضابط الواقعة بمحضر الضبط أن المكان الذي ضبط به الطــاعنين هو محلٌ عامٌ يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم بمجرد الحصول على تذكرة الدخول، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وإذا ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره لحقيقة المكان الذى ضبط به الطــاعنين فإن ما يثيره الطــاعنان من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النــقض . |
27-3-2014 |
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 11 سبتمبر 2015
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,499,339
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش