<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
مجرد التبليغ من الزوج واستعداء السلطات عليها . أثره .
(الطعن رقم 676 لسنة 66 ق " أحوال شخصيه ط – جلسة 23 /1 / 2007 )
القاعدة
المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج .
الموجز
الضرر الموجب للتطليق . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل .الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
(الطعن رقم 308لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 /3 /2007 )
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتمام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .
الموجز
إباحة حق التبليغ عن الجرائم . عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً علة ذلك .
القاعدة
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد , وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولة إلا إن إباحة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .
الموجز
التطليق للضرر . مأخوذ عن المذهب المالكي . الضرر لايسطاع معه دوام العشرة . لمحكمة الموضوع تقدير أسبابه
( الطعن رقم لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 24 / 3 / 2007)
القاعدة
التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها واقتصر على وصفة بأنه مما لا يستطاع معه العشرة بين أمثالهما وكان المقرر أنه إذا أطلق النص بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما , وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو الفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع , ومنا طها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
ساحة النقاش