<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما ،و لما كان شرط إستنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و من بينها التأهب لفعل جنحة أو تسليمها أو ارتكابها بالفعل و على محكمة الموضوع فى حالة إرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و كان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفا الإقتران و الإرتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام.
(الطعن رقم 32587 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
ساحة النقاش