<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، - ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".
" نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
" نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
" ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
وقضى كذلك بأنه :-
لما كان مدلول الزراعة المنهى عنه يشمل وضع البذور فى الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزراعة إلى حين نضجه وقلعه وكان الطاعن الثانى قد أقام دفاعه على نحو ماورد بمحضر جلسة المحاكمة وما حصله الحكم المطعون فيه على أنه لا سلطان له على الأرض بزراعة النبات المخدر بها وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى على سند من القول بأنه مالك للأرض التى ضبط بها النبات المخدر والتى يتولى زراعتها الطاعن الأول على ما جاء بالتحريات من أنه يتولى مع الطاعن الأول رعاية المزروعات والعناية بها ، ولما كان ذلك وكان مجرد ملكية الطاعن الثانى للأرض المزروعة بها النبات المخدر لا يدل بذاته على أنه هو الذى قام بزراعة النبات بها ، خاصة بعد أن أورد الحكم فى مدوناته أن الطاعن الأول هو الذى يتولى زراعة الأرض ، كما أن ما ورد بالتحريات لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه فى شأن تولى الطاعن الثانى رعاية المزروعات مع الطاعن الأول ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال الذى يبطله
الطعــــــن رقــــــم 423 لسنة 67 ق جلسة 14/1/1999
ساحة النقاش