<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
" حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم فيها ارتكاب جرائم مؤثمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ولما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 قد جرى نصها على أنه تسرى أحكام المواد 208 مكرر ( أ ) ، 208 مكرر ( ب ) ، 208 مكرر ( ج ) ، 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وكان نص المادة 208 مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ( لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها ...... وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه ".
" لما كانت المادة 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أن " تسرى أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) و 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " . وتنص المادة 208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها " . وهو ما يدل على أن القضاء بتنفيذ الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر – إذا توافرت موجباته – متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 سالف الإشارة إليه ومرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت – فيما سلف بيانه – إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول – والد الطاعنين الثانى والثالثة اللذين قضى الحكم المطعون فيه بتنفيذ عقوبة الرد في أموالهما وفى تركة والدتهما - المتوفاة – فإن هذا القضاء يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانونى ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة أيضاً والإعادة ".
" لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفى سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض والإبرام لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . فإنه بذلك لم يتعرض لموضوع الدعوى ولم يدلى برأيه فيها ، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى أمام محكمة الإعادة التى اختصت بها عقب القضاء في النقض أول مرة ومن ثم لم تستنفذ محكمة الإعادة ولايتها في نظر الدعوى والفصل في موضوعها . فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضى ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 38609 / 72 بتاريخ 16-3-2010 "
ساحة النقاش