مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->

حكم بإعفاء جميع العلاوات الخاصة التي يتم ضمها للمرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 27/11/2014 في الدعوى رقم 1160لسنة 60 ق

الـمـقــــامـــة مــن/ معتز محمد محمد محمد عبد المقصود

ضــــــــــــــــــــــــــد/ 1- وزير العدل ................" بصفته "

2- رئيس مصلحة الشهر العقارى ................." بصفته "

3- وزير المالية .........................................." بصفته "

4- رئيس مصلحة الضرائب ............................." بصفته "

الوقــــــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/1/2013 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بوقف إحتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافئات مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق وإلزام المدعى عليهما بصفتهما المصروفات .

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها ، وقد قامت بإخضاع العلاوات الخاصة والمضمومة إلى مرتبه والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من المرتب لوعاء ضريبة كسب العمل بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة الخاصة بضم العلاوات الخاصة للمرتب الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات وإقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته سالفة الذكر .

وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة بجلسات التحضير - على النحو المبين بمحـاضرها - وقد أودعت الهيئة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى .

وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات - على النحو الثابت بمحاضرها – وبجلسة 15/ 11 / 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً

من حيث إن المدعـي يهدف من دعواه – وفقا للتكييف القانونى السليم لطلباته - إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته فى إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة لمرتبه الأساسي بموجب القانون رقم 29 لسنة1992وما تلاه من قوانين من وعاء ضريبة كسب العمل بالنسبة للمرتب الاساسى عند إحتساب الضريبة على المرتبات ، وكذا إعفاء الزيادة فى الحوافز والاجور الاضافية والمكافات نتيجة ضم العلاوات الخاصة المنصوص عليها فى القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاة من قوانين الى الاجر الاساسي من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إسترداد ما تم خصمه فى هذا الصدد ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى:- فإنها تعد من دعاوى المنازعة في الراتب والتى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا – خاصة وأن موضوع النزاع قد تم عرضه على لجنة التوفيق فى المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000م فمن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى :- فإن المادة (38) من الدستور تنص على أنه " يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية ، والتنمية الإقتصادية .

لا يكون إنشاء الضرائب العامة أوتعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ."

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية تنص على أن " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهريه بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ............."

وتنص المادة الثانية منه على أن " يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت"

وتنص المادة الرابعة منه علي أن " تضم إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه :

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إعتبارا من أول يوليو سنة 1992

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 أعتبارا من أول يوليو سنة 1993

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 إعتبارا من أول يوليو سنة 1994

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 إعتبارا من أول يوليو سنة 1995

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 إعتبارا من أول يوليو سنة 1996

- العلاوة المقررة بهذا القانون إعتبارا من أول يوليو 1997

..................... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم و يعامل بذات المعاملة المقررة فى القفرات الثلاث السابقة من يعين إعتباراً من أول يوليو سنة 1992"

- و قد جاءت القوانين المانحة للعلاوات الخاصة و اللاحقة لإصدار هذا القانون بنفس مضمون المادتين الأولى و الرابعة منه.

- ومن حيث إن المادة رقم (6) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على أن " تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر . و يتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :

1- المرتبات و ما فى حكمها.............................."

وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن " تسرى الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها على النحو التالى :-

1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية و أياً كانت المسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات و سواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج و دفع مقابلها من مصدر فى مصر . بما فى ذلك الأجور و المكافآت و الحوافز و العمولات و المنح و الأجور الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة فى الأرباح و المزايا النقدية و العينية بأنواعها"

- وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى ............."

و تنص المادة (12) من ذات القانون على أن " لا تخضع للضريبة :-

1- المعاشات 2 - مكافآت نهاية الخدمة"

- و تنص المادة (13) من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:-

1- مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول.

2- ................................. ، 3- ..........................."

ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استظهرت أن "الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب , كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي , وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات , ومن ثم فان الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلي غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي ,إذ أن الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ فتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ولا يمتد إليها الإعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة التي قصرت الإعفاء على العلاوات دون غيرها لما يتأثر بها ولا يصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين ولما هو مستقر عليه فقهاً وقضاء و إفتاء من أن النصوص المقررة للإعفاءات الضريبية يجب أن تفسر تفسيراَ ضيقاً فلا يتوسع فيها ولا يقاس عليها . {فتوى رقم 5 ــ ملف رقم 86/4/1488 ــ جلسة 1/1/2004 و فتوى اللجنة الأولي رقم 470 ــ بجلسة 1/8/2003 ــ مشار إليهما في كتاب العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خمسين عاماً من 159 /2008 ــ الكتاب الثالث ــ للمستشار/محمد ماهر أبو العينين ــ ص 295, 296}

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعـى يعمل باحث ثالث على الدرجة الثالثة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق إعتبارا من 4/7/2005 - وقد ذكر المدعى بصحيفة دعواه بأن الجهة الإدارية تقوم بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة الى المرتب الأساسى لضريبة كسب عمل ، وهو الأمر الذى لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره ، وحيث أن المشرع قد أعفى العلاوات الخاصة المضمومة الى المرتب الأساسى من أية ضرائب أو رسوم وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 29لسنة 1992سالفة الذكر وما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النحو سالف البيان ، الأمر الذى يكون معه مسلك الجهة الإدارية فى هذا الشأن غير متفق وصحيح حكم القانون إذ إنه يتعين عليها تجريد المرتب من العلاوت الخاصة قبل إخضاعة للضريبة على المرتبات ، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيـة المدعـى في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة الى مرتبه الأساسى طبقاً للقانون رقم 29لسنة1992وما تلاه من قوانين من أية ضرائب أو رسوم مع الزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التى تم خصمها منه دون وجه حق وذلك إعتباراً من الخمس سنوات السابقة علي تاريخ اللجوء إلي لجان التوفيق فى بعض المنازعات إعمالا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

ومن حيث إنه عن طلب المدعى بإعفاء الزيادة فى الحوافز والاجور الإضافية والمكافأت المنصرفة له نتيجة ضم العلاوات الخاصة المنصوص عليها فى القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاة من قوانين الى الاجر الاساسي من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم ، ولما كانت هذة الزيادة فى الحوافز والأجور الاضافية والمكافات التى تصرف منسوبة الى الأجر الاساسي لا تتمتع بالإعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة التى قصرت الاعفاء على العلاوات دون غيرها على النحو الموضح سلفا ، ومن ثم يكون الطلب الماثل فاقدا لسنده القانونى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه موضوعا 0

ومن حيث أن المدعي قد أجيب إلى أحد طلبيه دون الطلب الآخر ، فمن ثم يلزم المصروفات مناصفة مع جهة الإدارة عملاً بحكم المادة رقم (186) من قانون المرافعات .

فـلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة : - بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة الى مرتبه الأساسى من أية ضرائب أو رسوم مع إلزام الجهة الإدارية بأن ترد اليه المبالغ التى تم خصمها منه دون وجه حق على النحو المبين بالأسباب ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2245 مشاهدة
نشرت فى 30 يناير 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,968,479

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر