مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->

بسم الله الرحمن الرحيم

 

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الإدارية العليا

 

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الخميس الموافق 23/3/1989 أودع السيد/ …….. عن السيد الأستاذ/ …… المحامى بصفته وكيلا عن توثيق ضواحى الجيزة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1283 لسنة 35قضائية عليا ضد السادة/ وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير عام منطقة ضرائب الإسكندرية، فى حكم القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) بجلسة 24/1/1989 فى الدعوتين رقم 1973لسنة 39قضائية 1117لسنة 40قضائية، والقاضى “بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى تسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 11لسنة 1975وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب تطبيق أحكام المادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى المصروفات”.

 

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن- ولما تضمنه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليا بتنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981، وإلغاء القرار رقم 156لسنة 1986، وبتعويضه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت واحتياطياً بتعيينه بالدرجة الثانية التخصصية من وظائف التمويل والمحاسبة بمصلحة الضرائب طبقا للمادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978. وفى الحالتين إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب التعويض المؤقت والقضاء بأحقية المدعى فى التعويض المؤقت ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام كل من الطاعن وجهة الإدارة المصروفات المناسبة.

 

وتحددت جلسة 14/6/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، ثم بجلسة 26/7/1993 حيث قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 23/10/1993 وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 25/12/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.

 

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية الإسكندرية) الدعوى رقم 1973 لسنة 39قضائية، ضد السادة/ وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير عام منطقة ضرائب الإسكندرية (أول)، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/1985، وطلب فى ختامها الحكم بتسوية حالته طبقا للمادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1975بنقله إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية ثم إلى المجموعة التخصصية أسوة بزملائه. وترقيته إلى الفئة الأولى اعتبارا من 1/5/1976 وما يترتب على ذلك من أثار وبتعويضه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وإلزام لإدارة المصروفات وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه عين بتاريخ 31/3/1956 بمؤهل متوسط بمصلحة الضرائب وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1974، وطلب من جهة الإدارة تسوية حالته طبقا للمؤهل العالى، ثم حصل على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته للعمل بليبيا اعتبارا من مارس سنة 1975حتى 26/10/1984 حيث عاد للعمل وتبين له عدم تسوية حالته طبقا للمؤهل العالى أسوة بزملائه الذين طبقت بشأنهم المادة (4) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1975، ونقلوا من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية ثم إلى مجموعة الوظائف التخصصية ، ولما كان امتناع جهة الإدارة عن تسوية حالته بالمؤهل العالى أسوة بزملائه ليس له سند من القانون، وقد ألحق به أضرارا مادية وأدبية وصحية، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم به بطلباته.

 

كما أقام المدعى أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 1117لسنة 40قضائية، ضد نفس المدعى عليهم فى الدعوى الأولى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/1986، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع، أصليا بإلغاء القرار رقم 15لسنة 1986، مع ما يترتب عليه من أثار، وإلزام جهة الإدارة تنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981 بنقله إلى إحدى وظائف مجموعة التمويل والمحاسبة. واحتياطيا تطبيق المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978، المضافة بالقانون رقم 115لسنة 1983. استنادا إلى أن الجهة الإدارية أصدرت 279 سنة 1981بقلة إلى إحدى وظائف مجموعة التمويل والمحاسبة واحتياطيا تطبيق المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983. استنادا إلى أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 279 سنة 1981 بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية ، إعمالا للمادة (4) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1975 ونشأته بذلك مركز قانونى ذاتى، ومن ثم فغن القرار رقم 15لسنة 1986بسحب القرار رقم 279لسنة 1981يكون مخالفا للقانون.

 

وبجلسة 15/6/1986قدم المدعى مذكرة بتعديل طلباته فى الدعوى رقم 1973لسنة 39قضائية بطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ القرار رقم 279لسنة 1981، مع نقله إلى وظيفة تخصصية أو تطبيق المادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978.

 

وبجلسة 13/12/1988قررت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 24/1/1989 أصدرت حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعدم قبول طلب المدعى تسوية حالته طبقا للقانون رقم 11لسنة 1975، على أساس أن المدعى يستند فى هذا الطلب على المادة (4) من قانون المذكور، وأنه قد أقام دعواه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (11) مكررا من القانون رقم 135لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83لسنة 1973والمضاف بالقانون رقم 112لسنة 1981، والمعدلة بالقانون رقم 33لسنة 1983. أما قضاء المحكمة برفض طلب التعويض المؤقت فقد أقامته على أساس أن عدم إجراء تسوية حالة العامل لا يعتبر قرارا إداريا يجوز طلب التعويض عنه ومن ثم يضحى هذا الطلب على غير أساس من القانون حريا بالرفض وبخصوص طلب المدعى الاحتياطى إلغاء القرار رقم 15لسنة 1986فيما تضمنه من تصحيح الخطأ المادى بالقرار رقم 279لسنة 1981، فإن الثابت أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 16/3/1981القرار رقم 279لسنة 1981بمنح العاملين من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية المذكورة بالقرار أقدمية اعتبارا قدرها سنتان فى الفئة التى يشغلونها فى 30/6/1978وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135لسنة 1980وقد ورد اسم المدعى بذلك القرار تحت رقم (80) ودون قرينة نقل إدارى عالى لحصوله على ليسانس الحقوق فى نوفمبر سنة 1974، وعندما أدركت الإدارة أن العبارة الأخيرة وردت بطريقة الخطأ فأصدرت القرار رقم 15لسنة 1986بتاريخ 22/1/1986متضمنا فى البند أولا: تصحيح الخطأ الوارد بالقرار رقم 279لسنة 1981، وإلغاء الفقرة التى وردت به خطأ من أن المدعى نقل إدارى عالى،حيث لم يطبق فى شانه حكم المادة (4) من القانون رقم 11لسنة 1975، ولما كانت تلك العبارة الواردة بالقرار رقم 279لسنة 1981ليس لها صدى فى الأوراق وعلى الأخص ملف خدمة المدعى حيث لم تسو حالته طبقا للمؤهل العالى الحاصل عليه سنة 1974وأنه ظل يعامل لمجموعة الوظائف المكتبية حتى صدور القرار 1248لسنة 1987بتعيينه بمؤهله العالى فى وظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف النوعية التخصصية (تنمية إدارية) اعتبارا من 10/5/1987، ومن ثم تكون العبارة المذكورة قد وردت بطريقة الخطأ المادى فلا ترتب أثرا قانونيا للمدعى يخوله حقا أو ينشئ له مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به، إذ تستطيع الإدارة فى أى وقت تصحيح ذلك الخطأ باعتباره خطأ ماديا وهو ما قدمت به فعلا حين أصدرت قرارها رقم 15لسنة 1986، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد جاء سليما ويضحى طلب المدعى الإلغاء فى غير محله متعينا رفضه، وفيما يتعلق بطلبه الاحتياطى الكلى والخاص بأحقيته فى تطبيق المادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978المضافة بالقانون رقم 115لسنة 1983والتى تجيز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، فالثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد إجابته لهذا الطلب حيث أصدرت القرار رقم 1248لسنة 1987بتعيينه طبقا لهذه المادة بالدرجة الثالثة بمجموع الوظائف التخصصية (تنمية إدارية) اعتبارا من 20/5/1987ومن ثم تعتبر المنازعة بالنسبة لهذا الطلب غير ذى موضوع، وتعتبر الخصومة فى شأنها منتهية.

 

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله كما أخطأ فى فهم إثبات وتكييف الواقع، ذلك لأن طلبات المدعى أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى تنفيذ القرار رقم 11لسنة 1975، بنقله للكادر الإدارى العالى، لحصوله على ليسانس الحقوق سنة 1974، إلغاء القرار رقم 15لسنة 1986، فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 279لسنة 1981، الذى صدر من الإدارة العامة لشئون العاملين (قسم الترقيات) وبموافقة رئيس مصلحة الضرائب، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 135لسنة 1980، وتضمن أن الطاعن سويت حالته طبقا للقانون رقم 11لسنة 1975باعتباره من حملة المؤهلات العليا الموجودين فى الخدمة بتاريخ نشر القانون، فى الفئة المقررة لمؤهلات الدراسية أو فى الدرجة المعادلة لها، ونقل بدرجته الثانية إلى الكادر الإدارى، وفى الدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/1986،وهى تسوية ثابتة بسجلات شئون العاملين بمصلحة الضرائب، ومن ثم يكون قد اكتملت لهذا القرار مقومات القرار الإدارى كما انه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضى باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعى الاحتياطى تطبيق المادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978، وذلك لأن المدعى عين بالقرار رقم 1248لسنة 1987، بوظيفة من الدرجة الثالثة فى حين أنه يشغل الدرجة الثانية، وفيما يتعلق بطلب التعويض، فإنه يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والصحية التى لحقته من جراء عدم تنفيذ القرار رقم 279لسنة 1981، وليس عن عدم تسوية حالته طبقا للقانون رقم 11لسنة 1975.

 

ومن حيث أن المدعى (الطاعن) عين بمصلحة الضرائب بمؤهل متوسط ثم حصل على ليسانس الحقوق فى دور نوفمبر سنة 1974، وقدم هذا المؤهل إلى الإدارة العامة لضرائب الإسكندرية التى يعمل بها فأرسلته بكتابها رقم 5886بتاريخ 2/12/1974على لإجازة خاصة بدون مرتب، لمرافقة زوجته بليبيا وأثناء وجوده بالإجازة قدم طلبا إلى الإدارة العامة لضرائب الإسكندرية، لتسوية حالته بالمؤهل العالى فأرسلته رفق كتابها رقم 9701بتاريخ 30/11/1977 إلى المراقبة العامة لشئون العاملين بالقاهرة كما قدم طلبا آخر بتاريخ 31/1/1978 وأصدر السيد/ رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم 279 بتاريخ 16/3/1981، مقررا فى مادته الأولى منح العاملين من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة التى يشغلونها فى 30/6/1978.

 

وجاء تحت رقم (80) اسم المدعى، وورد قرين اسمه أنه نقل إدارى عالى لحصوله على ليسانس الحقوق فى نوفمبر سنة 1974وبتاريخ 26/11/1984عاد المدعى إلى العمل بعد انتهاء إجازته غير أنه سلم العمل بوظيفة مكتبية فتقدم بعدة طلبات لتسوية حالته، لحصوله على ليسانس الحقوق أثناء الخدمة وبتاريخ 17/5/1985قرر السيد/ رئيس مصلحة الضرائب حفظ طلبه، استنادا إلى أنه لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل طبقا للقانون رقم 11لسنة 1975، بعد 30/6/1984المر الذى حدى بالمدعى إلى أن يقيم بتاريخ 5/6/1985الدعوى رقم 1973 لسنة 39قضائية طالبا الحكم بتسوية حالته طبقا للمادة الرابعة من رقم 1973لسنة 39قضائية طالبا الحكم بتسوية حالته طبقا للمادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1975، بنقله إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية ثم إلى المجموعة التخصصية أسوة بزملائه، وترقيته إلى الفئة الأولى اعتبارا من 1/5/1976، وما يترتب على ذلك من أثار. وتعويضه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ولما استبان للمدعى أن السيد/ رئيس المصلحة الضرائب أصدر القرار رقم 279لسنة 1981المشار إليه وأن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب أصدر القرار رقم 15لسنة 1986بتاريخ 22/1/1986مقززا فى المادة الأولى بتصحيح الخطأ المادى الوارد بالقرار رقم 279لسنة 1981، وإلغاء الفقرة التى وردت به خطأ من أن السيد/ ……..نقل إدارى عالى، حيث أنه لم يطبق بشأنه حكم المادة (4) من القانون رقم 11لسنة 1975، لما استبان للمدعى هذا تظلم من هذا القرار ثم أقام بتاريخ 28/4/1986الدعوى رقم 117لسنة 40ق طالبا الحكم أصليا بإلغاء القرار رقم 15لسنة 1986مع ما يترتب عليه من أثار، وإلزام الإدارة بتنفيذ القرار رقم 279لسنة 1981واحتياطيا، بتطبيق المادة 25مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978، المضافة بالقانون رقم 115لسنة 1983كما قدم بجلسة 15/6/1986مذكرة بتعديل طلباته فى الدعوى رقم 1973لسنة 38قضائية لتكون بالحكم بإلزام الإدارة بتنفيذ القرار رقم 279لسنة 1981كع نقله إلى وظيفة تخصصية أو تطبيق المادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978. ثم أصدر السيد رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب القرار رقم 1248بتاريخ 20/5/1987بتعيين المدعى بوظيفة مفتش إدارى من الدرجة الثالثة (576-1668) بمجموعة الوظائف التخصصية (تنمية إدارية) اعتبارا من 20/5/1987، وذلك إعمالا لحكم المادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978.

 

ومن حيث انه عن طلب المدعى (الطاعن) إلغاء القرار رقم (15) لسنة 1986، وبتنفيذ القرار رقم (279) لسنة 1981، فإن المادة (11) مكررا من القانون رقم 135لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83لسنة 1973المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1981، تنص على أن ” مع عدم الإخلال بنص المادة 24من القانون رقم 47لسنة 1972بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83لسنة 1973،10،11لسنة 1975.

 

ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى “وقد مدت المهلة المنصوص عليها فى هذه المادة بالقانون رقم 106لسنة 1982، ثم بالقانون رقم 33لسنة 1983حتى 30/6/1984.

 

ومفاد هذا النص أن لا يجوز بعد 30/6/1984تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات الوارد بالنص على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذا قضائى نهائى.

 

وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والى العامل على حد سواء كما أنه إذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلى طلبه. ولم يرفع العامل دعوى المطالبة بحقه خلاله امتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى، لتعليق هذا الميعاد بالنظام العام، غير أن هذا الحكم لا يمتد إلى الخطأ المادى الذى يلحق قرار التسوية إذ يظل لجهة الإدارة وللمحكمة إذا لجأ إليها صاحب الشأن أن تصحح هذا الخطأ المادى، دون التقيد بالميعاد المذكور. ويقصد بالخطأ المادى الخطأ فى التعبير، وليس الخطأ فى تقرير مصدر القرار، ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى القرار يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانونا (الحكم الصادر فى الطعن رقم 885لسنة 33ق.ع بجلسة 15/5/1993).

 

ومن حيث أن ما تضمنه قرار السيد/ رئيس مصلحة الضرائب رقم 279لسنة 1981 من أن المدعى نقل إدارى عالى، لحصوله على ليسانس الحقوق فى نوفمبر سنة 1974، وأنه يشغل الدرجة الثانية لمجموعة الوظائف التنظيمية الإدارية ويمنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة التى يشغلها فى 30/6/78يعنى أن المدعى سويت حالته طبقا للمادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1975، ولا يعد هذا الذى ورد فى القرار من قبيل الخطأ المادى، فمن ثم فإن قرار السيد/ رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب رقم 15لسنة 1986، فضلا عن أنه صدر من غير مختص، يكون قد استهدف تعديل المركز القانونى للمدعى، وذلك بعد 30/6/1984بالمخالفة للقانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والإبقاء على تسوية حالة المدعى الذى أجريت له على النحو الوارد بالقرار رقم 279لسنة 1981، وما يترتب على ذلك من أثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب المدعى بتسوية حالته طبقا للمادة (4) من القانون رقم 11لسنة 1975وبرفض طلب المدعى إلغاء القرار رقم 15لسنة 1986فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء فى هذا الخصوص.

 

ومن حيث أنه عن طلب التعويض المؤقت فإنه لما كان من المقرار فى قضاء هذه المحكمة أن عدم إجراء التسوية لا يعتبر قرارا إداريا يجوز طلب التعويض عنه، وإنما تكون الدعوى من دعاوى الاستحقاق التى يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرة دون تدخل جهة الإدارة فى ذلك بسلطتها التقديرية هذا إلى أنه قد قضى بإلغاء القرار رقم 15لسنة 1986، والإبقاء على تسوية حالة المدعى على النحو الذى تضمنه القرار رقم 279لسنة 1981، وما يترتب على ذلك من أثار، فمن ثم فإن طلبه التعويض المؤقت يكون غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويعدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض ومن حيث أن إجابة المدعى (الطاعن) إلى طلبه الأصلى بإلغاء القرار رقم 15لسنة 1986وتنفيذ القرار رقم 279لسنة 1981، ينشئ دفعا بعدم قبول طلبه الاحتياطى بتعيينه طبقا للمادة (25) مكررا من القانون رقم 47لسنة 1978، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من انتهاء الخصومة بالنسبة لهذا الطلب، والقضاء بعدم قبول هذا الطلب لانعدام المصلحة وإلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 15لسنة 1986، وبرفض طلب التعويض وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 176 مشاهدة
نشرت فى 5 يونيو 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,622

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر