<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->ما يقبل من اسباب الطعن يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف ماهية تغيير الحقيقة وإلا كان باطلاً. ولما كان الحكم المطعون عند إثباته ما تبين من الاطلاع على المحرر المزور وإيراد أقوال المدعي بالحقوق المدنية، لم يكشف إلا عن المحرر عندما كان عرفياً في أول الأمر وذلك باصطناع الطاعن محرراً نسب صدوره زوراً إلى المدعي بالحقوق المدنية عن إقراره بأن مقدم الطلب (الخفير الخصوصي) مستمر في العمل بالدائرة التي ورث المدعي بالحقوق المدنية بعض الأطيان التي تتكون منها وأنه يوافق على تجديد الترخيص له بحيازة السلاح الناري، وأما ما جاء تالياً لذلك فلم يفصح عنه الحكم، فلم يبين الحكم الصورة التي تداخل بها أحد الموظفين العموميين فيه، ومدى اتصال هذا التداخل بالبيان الخاص بالإقرار والموافقة المنسوبين كذباً إلى المدعي بالحقوق المدنية، سواء بالتحقق من صحة هذه البيانات أو بالموافقة على صحتها أو تمهيداً لتوقيع الموظف العمومي عليها حتى تنسحب رسمية تلك الورقة على جميع ما دون بها قبل تقديمها إلى الموظف أو الموظفين العموميين مما كان يقتضي من الحكم أن يبين من هو الموظف أو الموظفين العموميين الذين تداخلوا في المحرر، واختصاص كل منهم في هذا التداخل ومداه وسنده حتى يكون الحكم كاشفاً عن أن المحرر الذي كان عرفياً في أول الأمر قد انقلب إلى محرر رسمي بهذا التداخل وأن رسميته تنسحب إلى البيانات التي حررت به منذ وقت تحريره. أما وقد خلا الحكم من ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى ويحول بينها وبين أن تقول كلمتها في شأن انقضاء أو عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. 8-1-1973
ساحة النقاش