<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
عدم جواز الاعتداد بالأقدمية عند الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى
" النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه ".... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملف خدمتهم من عناصر الامتياز ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز التي تختلف عن التقارير السنوية وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التي تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات وعناصر لها أثر في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوي الشأن عند النظر في الترقيات، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملفات الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلا للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الأولى اعتبارا من 24/ 6/ 1989 استنادا إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنها تنتمي إلى ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها المقارن بهما وأنها أقدم منهما في الترشيح للترقية إلى تلك الدرجة وفي الحصول على الدرجة السابقة وأن الطاعنة لم تقدم الدليل على تفوقها عنها في الخبرة النوعية في مجال عمل الوظيفة كما أنها تفضلهما في الحصول على شهادة عليا واجتياز الدورات التدريبية واستخلص من ذلك تعسفها في الاختيار، مما مفاده أن الحكم اعتد بالأقدمية وجعلها أساسا للمفاضلة في الترقية واضعا بذلك قيدا على حق الطاعنة في الاختيار إلى وظائف الدرجة الأولى لم يأت به القانون، فضلا عن أن ما أورده لا ينهض دليلا على تعسف الطاعنة في الاختيار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن " .
نقض مدني، الطعن رقم 53لسنة 67 قضائية ـ تاريخ الجلسة 1-7-2012
ساحة النقاش