<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
طلب سحب مرشح رفض سبب ذلك
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 24912 لسنة 56 قضائية عليا بجلسة 29/5/2010
الموضوع: إنتخابات
العنوان الفرعي: طلب سحب مرشح – رفض – سبب ذلك
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 29/5/2010م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني ......... رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــة
وعضـوية الســــادة الأســاتذة المستشــــارين / د. سامي حامد إبراهيم عبده وأحمد محمد صالح الشاذلي و عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وصلاح الدين عبد اللطيف الجرواني ............... نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عادل عطية الله رسلان. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ......... سـكرتير المحكــمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 24912 لسنة 56 القضائية عليا
الإجراءات
وتخلص – في إنه بتاريخ 29/5/2010 طلب المستشار / رئيس اللجنة العليا للانتخابات شطب اسم المرشح / أشرف محمود محمد بدر الدين عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة أشمون / محافظة المنوفية.
وذكر شرحاً لذلك- أنه قد ورد إلي اللجنة العليا للانتخابات بلاغ مقدم من/ محمد فتحي خالد يوسف الحشاش المرشح لعضوية مجلس الشورى عن دائرة أشمون ضد المرشح / أشرف محمود محمد بدر الدين عن ذات الدائرة قرر فيه قيام المرشح المذكور بإنشاء موقع الكتروني مستغلاً الشعارات الدينية للدعاية الانتخابية بالمخالفة لأحكام القانون، وقد تحرر بالواقعة المحضر رقم 4 /2010 أحوال أشمون وإرساله إلي الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق "إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات" ، وقد شهد رئيس قسم المساعدات الفنية بالإدارة المذكورة بوجود موقع للإخوان المسلمين على هذه الشبكة، وأن الموقع يتضمن أخبار الجماعة بالمحافظة وغيرها من الأخبار المتعلقة بالجماعة وأنشطتها وفاعليها.
كما تبين له وجود رابط لموقع خاص على شبكة الانترنت للمطلوب شطبه تحت مسمي ( المكتب الإعلامي للمهندس/ أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب) ويحمل اسم على شبكة الانترنت هو "http/haebashmooh-blogspot.com" ، وأضافت اللجنة أن المشكو في حقه قدم طلب إلي اللجنة العليا للانتخابات أورد فيه إلتزامه بأحكام القانون والدستور وحرصاً على أن تتم العملية الانتخابية دون تجاوزات ، كما قدم أثباتاً لذلك نموذجين من نماذج الدعاية الانتخابية مقراً بأنها الدعاية الوحيدة وأنه غير مسئول عن أي دعاية أخري مكتوبة خلاف ما قدمه ، وتلاحظ للجنة العليا لدي مطابقة النموذجين أن أحدهما ينطوي على ست صفحات يعدد فيه المرشح إنجازاته ويختتم ذلك البيان بموقع الكتروني مدون بجواره" أنه لمتابعة المزيد يرجى زيارة موقع النائب على الانترنت على الموقع سالف ذكره "
واستطردت اللجنة العليا بأن تحريات مباحث أمن الدولة المؤرخة 28/5/2010 أكدت انتماء المرشح إلي جماعة الأخوان المسلمين المحظور نشاطها قانوناً ويعمل على نشر أفكارها التي تدعو إلي إثارة الفتنة والإخلال بالوحدة الوطنية .
وخلصت اللجنة إلي طلب شطب اسم المرشح / أشرف محمود محمد بدر الدين عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة أشمون محافظة المنوفية .
وقد حددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الطلب وفيها حضر عن المطلوب شطبه محام وطلب أجلاً للرد ، وقد حددت له المحكمة ساعة لنظر الطلب حيث انعقدت المحكمة وقدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة شارحة طلب في ختامها رفض طلب اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من قوائم المرشحين لانتخاب مجلس الشورى 2010 كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ، مذكرة بدفاعه تمسك بما ورد في طلب الشطب ، وفي معرض دفاع المطلوب شطبه عرض دفاعه على المحكمة جهاز كمبيوتر " محمول " للاطلاع على رابط أنشئ خصيصاً بمعرفتهم خلال مدة التأجيل لتأييد دفاعهم يتضمن صورة لأحد قياديّ الحزب الوطني والمرشح المنافس للمطلوب شطبه تحت شعار مماثل للشعار المنسوب لجماعة الأخوان المسلمين على النحو الوارد بالأوراق .
والرابط تحت عنوان" WWW.nawezz.blogspot.com" وقد رد لهم الجهاز بعد تحميلها على ذاكرة الكترونية ( فلاشا ) وصورة ضوئية من ذلك ، وطلبت الحكومة رفض الاستشهاد بذلك وشطب اسم المرشح .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن السيد المستشار رئيس اللجنة العليا يهدف من الطلب الحكم بشطب المرشح / أشرف محمود محمد بدر الدين المرشح عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة أشمون – محافظة المنوفية ، وذلك لما نسب إليه من تجاوزات في حملته الدعائية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث إن المستفاد من أحكام المواد 3 مكرر أ ، 3 مكرر هـ ، 3 مكرر و ، 3 مكرر ز ، 3 مكرر ح من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته أن المشرع تنظيماً للحق الدستوري في الترشيح والانتخاب وسلامة التعبير عن الإرادة الشعبية للمواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية وسّد إلي اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد اللازمة لتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين في تلك الانتخابات.
ومن حيث إن الدعاية الانتخابية في مفهوم قانون مباشرة الحقوق السياسية ينصرف إلي الأنشطة والاجتماعات والحوارات وتوزيع الدعاية الانتخابية فضلاً عن الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، ولا خلاف على أن عدم التزام المرشح بما سطرته أحكام القانون والقرارات المنفذة لقواعد الدعاية يهئ للجنة العليا للانتخابات طلب شطب اسمه من كشف المرشحين من المحكمة الإدارية العليا والتي تنزل بدورها رقابة قضائية علي الطلب يجمع بين ضبط الدعاية ومن بعدها عملية الانتخاب بما يضمن المحافظة على قيم المجتمع وتماسكه حفاظاً على وحدته الوطنية وبين الحق الدستوري للمرشح في التعبير عن وجهة نظره السياسية والاجتماعية وصولاً إلي ناخبيه ، ولا ريب أن قيام حالة من حالات الشطب رهين بثبوت نسبة الفعل المخالف إلي المرشح على رواسخ من الجزم واليقين ، ولا يكون الأمر كذلك إذ اقتصر الاستناد في طلب الشطب على مجرد تحريات رائدها معلومات سابقة عن المرشح دون أن تساندها وتشد أزرها أدلة مؤيدة تقطع بنسبة المخالفة إلي شخص المرشح المطلوب شطبه .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطلب وجود موقع ( إخوان أونلاين) ومواقع أخري محلية بذات الاسم في بعض المحافظات فضلاً عن وجود روابط بين تلك المواقع وبعض المرشحين ومنهم المرشح المطلوب شطبه إلا أن الشهادة الفنية التى أدلي بها المهندس / أمير الفونس صادق رئيس قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات تؤكد كما ورد بأقواله أثناء التحقيق الذي أجري بمعرفة الأمانة العامة أن الفحص الفني لا يمكن له الجزم بأن هذا الموقع منشأ بمعرفة المطلوب شطبه شخصياً ولكن المقطوع به أنه يعلم بأن هناك رابط خاص به وأنه يرحب بذلك ولم يعترض عليه ........0
وقد كشفت الأوراق عن طلب تقدم به المطلوب شطبه إلي اللجنة العليا للانتخابات أوري فيه إنه قد التزم أحكام القانون في دعايته الانتخابية وأرفق نموذجين من نماذج دعايته الانتخابية على الرابط موضحاً أنه غير مسئول عن أي دعاية أخري وردت عليه وقد أكد ذات الدفاع أمام المحكمة بجلسة اليوم مشيراً إلي أن الانتخابات قد تفرز في مرحلة الدعاية خصوماً ومنافسين يتخذوا من الدعاية الانتخابية وسيلة للإساءة له والنيل منه ، وفي كل الأحوال فقد تبين للنيابة العامة من الفحص وجود رابط خاص بالمطلوب شطبه تحت مسمي المكتب الإعلامي للمهندس / أشرف بدر الدين ....... وقد تبين من الدخول عليه أنه عبارة مدونة عليها شعار الإخوان المسلمين وصور خاصة به ، وبفحص البيانات المسجلة على الموقع السالف الذكر تبين إنها بيانات مشكوك في صحتها ، وأن المندوب الفني السالف الإشارة له قد قرر أنه لا يستطيع الجزم من الناحية الفنية بمدي علم المطلوب شطبه باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية له.
ومن حيث إن المحكمة إذ تقدر أثر عقوبة الشطب على ممارسة الحق الدستوري في الترشيح ، فإنها لا تقطع به حكماً إلا إذا استوي في عقيدتها وتحت نظرها بما تقدمه اللجنة من مستندات تتضمن أدلة قاطعة على صحة نسبه الفعل إلي المطلوب شطبه ، ولا ينال من ذلك تقديم المطلوب شطبه طلب أشار فيه إلي الرابط الخاص به موضحاً أن هذا الرابط يسهل اختراقه من مستخدمي الانترنت فضلاً على أنه قد حدد المواد الدعائية الخاصة به على هذا الرابط دون أي مسئولية عن غيرها مما يكون قد أدخل عليه ، وهو ما أكده دفاعه أمام المحكمة أثناء نظر الشطب واستشهاده على صحته بالرابط الذي أدخله على الانترنت على خلاف الحقيقة للتدليل على صحة دفاعه.
ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة قد لاحظت وجود ثمة عبارات سلبية في الدعاية منسوبة للمطلوب شطبه إلا إنه لم يثبت على وجه القطع واليقين نسبتها له أو أحد تابعيه أو مؤيديه دون معارضة منه وذلك من واقع التحقيقات التي أجريت بمعرفة جهات الاختصاص وعلى الوجه السالف بيانه ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب شطبه.
ومن حيث إنه ووفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 مكرر (ح) من القانون رقم 73/1956 المعدل بالقانون رقم 18/2007 المشار إليه يتعين في جميع الأحوال الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
ساحة النقاش