مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  26969 لسنة  55 قضائية عليا بجلسة 5/6/2010

الموضوع: جنسية

العنوان الفرعي: جنسية – إسقاط الجنسية عن  المصريين المتزوجون إسرائيليات

 

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/6/2010م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى .......... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / . سامي حامد إبراهيم عبده    وأحمد محمد صالح الشاذلي و عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومجدي محمود بدوي العجرودي  نواب رئيس مجلس الدولة.......... نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية الله رسلان .......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس .................. سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 26969 لسنة 55 القضائية عليا

وذلك طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولي - في الدعوى رقم 15359/63ق بجلسة 19/5/2009.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/6/2009 أودع تقرير الطعن الماثل موقعاً من الأستاذ / ............ وكيل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتيهما وذلك طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 19/5/2009 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

 وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة – والقضاء عموماً – ولائياً – بنظر الدعوى واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، ومن باب الاحتياط الأول : بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة ، ومن باب الاحتياط الأخير ، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع  إلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن الدرجتين في أي من الأحوال ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي  القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن وتداول بدائرة الفحص على الوجه المبين بالأوراق ، وبجلسة 15/2/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الأولي – موضوع – لنظرة بجلسة 20/3/2010 ، وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المطعون ضده حافظة مستندات طويت على صورة من إحدى الصحف الأسبوعية كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن،وبجلسة 10/4/2010 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة من قرار وزير الداخلية رقم 1717/2009 ، وبجلسة 15/5/2010 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية كتاب جهة الإدارة المؤرخ 5/5/2010بشأن الحالتين الصادر بشأنهما القرار رقم1717 /2009 والقرار رقم 1818/2009 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام   المداولة قانوناً .

من حيث إنه عن وقائع النزاع الماثل – فإنها تخلص -  في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 15359/63ق وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط وسحب الجنسية المصرية من وعن جميع الشباب المصريين الذين تزوجوا من فتيات إسرائيليات ، وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، واستند في دعواه إلي أنه قد أثير في الآونة الأخيرة موضوع سفر بعض الشباب المصريين إلي إسرائيل ليس بهدف العمل والرزق وإنما للزواج من إسرائيليات وحصول أبنائهم من الأمهات الإسرائيليات على الجنسية الإسرائيلية طبقاً للقانون الإسرائيلي مع احتفاظهم بجنسية الآباء ( الجنسية المصرية ) ، ولكون الجنسية رابطة خاصة بين الفرد ووطنه ، ولكون الكيان الصهيوني ما زال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية ، وآية ذلك المذابح التي تحدث كل يوم سواء من الكيان الإسرائيلي مباشرة أو بتحريض من الولايات المتحدة عن طريق اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على جميع الأجهزة في أمريكا ، وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية ( 30ألف شاب تقريباً ) .

وأضاف المطعون ضده في دعواه أن ذلك الزواج يخالف الشرع والدستور ، وإنه قد أرسل إنذاراً عل يد محضر إلي المدعي عليه الأول ( وزير الداخلية ) طلب فيه سرعة سحب وإسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب ولكن دون جدوى ، وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع خاصة وإن إسرائيل تخرق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية ، وبجلسة 19/5/2009 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن حددت هدف المدعي من دعواه – على أن الاختصاص بالفصل في الدعوى معقود لمجلس الدولة ، كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة بالنسبة للمدعي وطالب التدخل ، وقبلت تدخل الخصم المتدخل المشار إليه بصدر الحكم ، ثم ذكرت عن موضوع الدعوى – بأن الدستور المصري قد عني بالأسرة المصرية وأن يكون ولاؤها للوطن دون مشاركة مع غيره وأنه يترتب عليها التمتع بحقوق المواطنة ، وهذه الرابطة تقوم على نمط منضبط بحكم القانون نشأتها وزوالها ويحدد آثارها ، ويقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة وتتميز عن غيرها بطابعها السياسي وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة ، وتحدد التشريعات الداخلية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها ، وقد نظمت أحكام القانون رقم 26/1975 بشأن الجنسية المصرية زوال الجنسية وحالات سحبها وإسقاطها بحيث تزول بمجرد التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الحكومة المصرية ، وأجاز له القانون استثناء الاحتفاظ بالجنسية ومن ثم فإن التجنس بجنسية دولة أجنبية يرتب حتما إسقاط الجنسية المصرية ، وأضافت المحكمة أنه ولما كان نص المادة (16) من قانون الجنسية المصرية قد أجاز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية في الحالات التي أوردها ألا أن السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشروعية سواء في حالة إساءة استعمال هذه السلطة أو الامتناع عن إصدار  قرار بإسقاط العضوية وكل ذلك للتحقق من تغيي القرار الصالح العام بحسبان أن هذا القضاء – قياماً بمقتضي ولايته – يجري الموازنة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم وصالح وأمن المجتمع وصيانة المصالح العليا للدولة نزولاً على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند المنازلة في ساحة القضاء ، وأن الأمر كان يقتضي على وزير الداخلية التدخل لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين انطلاقاً من اتسّاع نص المادتين (10 ، 16) من قانون الجنسية المصرية لشمول هذه الحالة التي يتعين معها إسقاط الجنسية عن الآباء الذين فاضوا على أبنائهم من ذلك الزواج بالجنسية المصرية بالتبعية .

 وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدي الجهة الإدارية ، فأقامت طعنها الماثل للحكم لها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن مستندة في ذلك إلي أن الحكم الطعين قد تعرض لمسألة لا يختص بالنظر فيها وتخرج عن حدود ولاية القضاء بصفة عامة تتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وآثار ذلك الزواج وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين وهي أمور يتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء وعليه يكون الحكم قد صدر من محكمة غير مختصة فضلاً عن عدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوى كما يتضمن الحكم خلطاً بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية، وأن مضمون الرقابة القضائية المخولة لمحاكم مجلس الدولة تنحصر في وقت تنفيذ وإلغاء قرارات السلطة التنفيذية المعيبة أو التعويض عنها وليس لتلك المحاكم الحلول محل هذه السلطة في مباشرة وظيفتها أو إصدار أمر لها بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عنه ويرتد ذلك إلي مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات مما يجعل الحكم قد صدر مخالفاً للدستور والقانون كما أن الاختصاص الممنوح لمجلس الوزراء طبقاً لحكم المادة (16) من قانون الجنسية بإصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال التي حددها النص حصراً ، هو اختصاص جوازي وتقديري متروك من حيث النهوض إلي مباشرته من عدمه للجهة التي يناط بها باعتباره من الرخص التي يسوغ لمن يملكها إثباتها متي تحقق سببها أو عدم استعمالها حتى ولو قامت دواعي استعمالها وبالتالي لا يوجد في إطار الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه ثمة قرار سلبي وعليه خلصت الجهة الإدارية إلي أنه ولما كان الحكم مرجح الإلغاء ومن شأنه حصول نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلزام الإدارة باتخاذ إجراء لا تملك اتخاذه بحكم الدستور والقانون وقد يؤدي إلي عكس ما يراد به أو يرتب آثاراً وتداعيات سلبية على مصالح الدولة العليا التي لا تدرك دقائقها سوي الجهات المختصة أو تسئ إلي سمعة البلاد وتؤثر سلباً على مكانتها الدولية بإظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية وكل ذلك بقاله الحرص على الأمن القومي ومصلحة الجماعة.

ومن حيث إنه عن ما أثارته الجهة الإدارية في تقرير الطعن نعياً على الحكم المطعون فيه من أنه قد تعرض لمسألة لا يختص بالنظر فيها وتخرج عن حدود ولاية القضاء بصفة عامة يتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وآثاره وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشان هؤلاء المصريين وهي أمور تتجاوز نطاق وظيفة القضاء وأن الحكم المذكور قد تضمن أمراً إلي السلطة التنفيذية أو جهة الإدارة بفعل أو امتناع عن فعل فإنه يلزم الإشارة في هذا الخصوص إلي أمرين أساسيين أولهما أن مجلس الدولة هو قاضي المشروعية طبقاً لصريح حكم المادة (172) من الدستور والفهم الصحيح لأحكامها يؤدي إلي أن لمحاكم القضاء الإداري وعلى رأسها المحكمة الإدارية العليا بسط الرقابة القضائية على كل ما يصدر عن جهة الإدارة من قرارات إدارية - وأن القاضي الإداري لا يغمض ناظريه عن مسلك الإدارة في حسم المراكز القانونية للأفراد في ضوء أحكام التشريعات المنظمة لحقوقهم مهما  اختلف منظوره كجهة فصل في نزاع عن منظور جهة الإدارة فيما هو خاضع لرقابة المشروعية و ثانيهما – أن الحكم المطعون فيه قد أسبغ على الدعوى تكييفاً مستمداً من الأوراق وظروف الدعوى وملابساتها تمثل في وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء صاحب السلطة المختصة في هذا الشأن وعليه تطرح المحكمة هذا الدفع لانتفاء سنده في الواقع والقانون. 

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن المادة (1) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي تقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.".

وتنص المادة (6) من الدستور على أن " الجنسية المصرية ينظمها القانون.".

وتنص المادة (9) من الدستور على أن " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري. " .

وتنص المادة (10) من الدستور على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشئ والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.".

وتنص المادة (52) من الدستور على أن " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة ، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة              ومغادرة البلاد .".

وتنص المادة (58) من الدستور على أن " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري.".

وتنص المادة (60) من الدستور على أن " الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن ."

وتنص المادة (156) من الدستور على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : ( أ ) ........ ( ب ) ........... (ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. (ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطن ومصالح الدولة . ".

وتنص المادة (184) من الدستور على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.".

وقد صدر القانون رقم 26/1975 بشأن الجنسية المصرية ونصت المادة (10) منه على إنه " لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية ألا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون .

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية ، متي أذن له في ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية .".

وتنص المادة (16) من القانون المذكور على انه " يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حاله من الأحوال الآتية : -

1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ( 10).

2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.

5. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

وتنص المادة (17) من القانون سالف الذكر على " ............. ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة (16) زوالها عن صاحبها وحده. ".

وتنص المادة (22) من ذات القانون على أن " جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسني النية من الغير. ".

وتنص المادة (29) من ذات القانون على أن " يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.".

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المفهوم الديمقراطي الحديث لمبدأ خضوع الدولة للقانون قوامه عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات يحكم بها الأفراد في علاقاتهم مع الدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدول الديمقراطية والتي تهدف إلي صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ويندرج تحت طائفة هذه الحقوق الدستورية اللصيقة بشخص الإنسان حقه في الهجرة الدائمة أو المؤقتة وحقه في العيش تحت بساط رعاية الدولة التي ينتمي إليها وفي إطار علاقة قانونية تحفظ للفرد حقوقه وللجماعة قدرتها على ضبط أمنها ، وقد نشأت هذه العلاقة ابتداءً علي أساس مفهوم سياسي مؤداه انتماء الفرد إلي الدولة ثم تطورت إلي مفهوم قانوني تقوم على أساس التزام الدولة بحماية الشخص الذي ينتمي إليها بجنسيته في مجال العلاقات الدولية مقابل خضوعه لسلطان الدولة وما تفرضه الوطنية من واجبات وتكاليف قاصرة علي مواطنيها الذين يقوم على مجموعهم ركن الشعب كأحد الأركان الأساسية لقيام الدولة .

ومن حيث إنه ولئن كان للفرد دوراً أساسياً في اكتساب الجنسية في حالات التجنس ، فان للطابع التنظيمي لرابطة الجنسية الدور الأبرز في الجنسية الأصلية بحسبان أن فكرة الجنسية ترتبط ارتباطاً لصيقاً بمبدأ سيادة الدولة ومن قبل لقيام الدولة ذاتها باعتبارها الأداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها وقد أستقر الفقه الدولي في هذا الخصوص على أن الجنسية من المسائل المحجوزة للقانون  الداخلي للدول ، كما أفصح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا الفكر بما تضمنته المادة ( 15) منه بالتقرير بأن لكل فرد الحق في الجنسية ويستمد هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة ، والدولة تنفرد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها ، والسحب إجراء تتخذه الدولة  في مواجهة الوطني الطارئ ( مكتسب الجنسية ) دفعاً لضرر تقدّره الجهة الإدارية عندما يتبين لها عدم جدارته للإنتماء إلي الدولة المانحة أو حال اكتسابها بناء على خطأ ، أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملاً يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلي وطنه.   

ومن حيث إن قانون الجنسية المصري ، وعلى هدي من المبادئ الدستورية التي تؤكد من طرف على أن كرامة الفرد هي انعكاس لكرامة الوطن وان الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقدر قيمة الفرد وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته ، ومن طرف آخر وجوب المحافظة على المصالح العليا للبلاد داخل حدود الوطن وخارجه بحسبان أن حفظ الأمن القومي حاجة قومية واجتماعية للإفراد والمجتمع على اختلاف انتمائهم السياسي أو العقائدي أو الاجتماعي ، وسيراً في هذا الاتجاه تضمنت أحكام قانون الجنسية المصرية المشار إليه قواعد موضوعية وتنظيمية لمنح الجنسية المصرية لغير المصريين أو سحب الجنسية منهم أو إسقاطها عن حاملي الجنسية المصرية الأصلية ورائد تلك القواعد في كافة الأحوال هو المحافظة على الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري ، وقد حظرت تلك الأحكام كقاعدة عامة تجنيس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على أذن بذلك من وزارة الداخلية ، وحددت المادة (16) من القانون المشار إليه تحديداً حصرياً حالات إسقاط الجنسية التي تدور جلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد ، وتحقيقاً لذلك ودعماً له فقد وسّد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية – دون سواه - باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافه مناحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة           في القرار .

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، والقضاء الإداري لا يبتدع من لديه هدفاً يفرضه على حرية الإدارة وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمناً ولا شك أن التقدير في الحالة الأولي والاجتهاد القضائي في الحالة الثانية لا يسوغ للإدارة – كما ورد في تقرير الطعن – اعتبار ذلك تدخلاً من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين فالرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولاً بدلاً عن الإدارة وإنما هي تطبيق واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات التي توضحه الرقابة القضائية على تنفيذ السلطة التنفيذية لقواعد السلطة التشريعية في أوضح مظاهره للحدود الصحيحة بين السلطات المختلفة. 

 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر - على أنه وإن كان صحيحاً أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملائمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها سواء من حيث اختيارها لمحل القرار أو وقت وأسلوب إصداره ما دام أن ذلك يكون في إطار الشرعية وسيادة القانون ( - المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1875 ، 1914/30ق.ع بجلسة 9/3/1991 )، وأنه لا خلاف  على أن الفقه والقضاء الإداري قد أستقر على أنه لا يجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري سواء أكان القرار إيجابي أو سلبي ، فإذا كان لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه العرض على سلطة أعلي لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرة كان سكوتها أو امتناعها حجباً للسلطة الأعلى عن مباشرة الاختصاص المعقود لها ، ولا شك أن تدخل القضاء الإداري بفرض رقابته على مسلك الإدارة السلبي قد يلتبس مع التدخل الممنوع إذا ساء فهمه وقصرت النظرة العامة للسلطة المشروعة وحدودها وإنها لم تعد متاعاً لمن تقررت له ان شاء ممارستها أو امتنع عن ذلك سلباً أو رفضاً ملتحفاً بقالة ساء فهمها حاصلها أنه محظور على القضاء التدخل في عمل الإدارة والحلول محلها ولا جدال في أن القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد أطرافها وأنه لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصّى بواعث الإدارة حال سكوتها والقول بعصمة هذا السكون أو الرفض يخالف مبدأ دستورياً أصيلاً بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء .

ومن حيث إنه ولئن كان النظام القانوني قد وسد إلي وزارة الداخلية أمر المحافظة على الأمن الداخلي والمحافظة على النظام العام ، وهو دور عظيم الأثر مما يدفع إلي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع آمن ، إلا أن قيامها بهذا الدور في بعض الحالات يستوجب تعاوناً مع أجهزة أخري متخصصة لها خبرات عظيمة سواء داخل البلاد أو خارجها ولا سبيل لتحقيق هذه الأهداف ألا بوجود التنسيق بين الأجهزة المختلفة وصولاً إلي استصدار القرار المناسب من السلطة المختصة التي أوكل لها القانون ذلك وهي مجلس الوزراء على ما سلف البيان .

ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل يدور بداءة حول طلباً في صدره إنذار أرسله المطعون ضده إلي وزير الداخلية أشار فيه إلي أن بعض الشباب الذين سافروا إلي إسرائيل تزوجوا إسرائيليات مما يهدد الأمن القومي المصري بغض النظر عن وجود معاهدات واتفاقيات صلح وأن ذرية هؤلاء الشباب المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات يكون ولائهم لجنسية الأم بحكم العاطفة البشرية وقد كيفت محكمة القضاء الإداري طلبات المدعي – إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة ، وتقديراً منها لاعتبارات الأمن القومي – كلفت الجهة الطاعنة بتقديم مالديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 1948 أم من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الجهة على قرار  المحكمة بمذكرتها المقدمة بجلسة 10/4/2010 بأن الوزارة ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترْد ضمن حالات المادة ( 16) من القانون رقم 26/1975 وقدمت جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى القرار رقم 1717/2009 بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد كمال حسن أحمد و دعاء إسماعيل منصور أحمد لتجنسهما بجنسية أجنبية – دون الحصول على أذن سابق مخالفين بذلك حكم المادة (10) من قانون الجنسية .

ومن حيث إنه يتعين للمحكمة أن توضح بداءة اختلاف المركز القانوني لمن تزوج بإسرائيلية من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسراً عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الإسرائيلية و بين من تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح أبنائها تلك الجنسية ومع ذلك فإنه من المتيقن أن كلا الحالتين تمسان مباشرة الأمن القومي المصري مما يتعين معه بحث كل طلب على حده لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن الزوج المصري من عدمه.

 ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة  تقدر حرص وزارة الداخلية – على اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً في هذا الشأن إلا أنها أغفلت أنها ليست جهة فصل في إسقاط الجنسية عن المتجنسين بجنسية أخري وأن ما يصدر عنها من قرارات لا تخرج عن كونها قرارات تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية وأن دورها يقتصر على عرض هذا الأمر ورفعه إلي السلطة المختصة ( مجلس الوزراء ) لاتخاذ القرار اللازم بشأنه ومرد ذلك ولازمه حكمة تشريعية حرص عليها المشرع مؤداها أن يكون بحث ذلك الأمر الخطير والفصل فيه في إطار عمل جماعي يقوم به مجلس الوزراء بمختلف تخصصاته كما سلف البيان ، ولا يؤثر في ذلك أو ينال منه نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من بيانات ومستندات خاصة بموضوع هذا النزاع بحسبان أن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد أستقر على أن تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه وأساس ذلك أن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية وأنه لا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع  المستندات المطلوبة ، وان ما قدمته الإدارة من مستندات بعد حجز الطعن للحكم تمثلت في حالات تم فيها إسقاط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية بما يؤكد النكول ولا ينفيه لأن الأمر الواجب عرضة على مجلس الوزراء هو زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثر ذلك على الأمن القومي .

ومن حيث إن المحكمة وهي تقدر لصحيح العدالة والصالح العام قيام ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات سواء كانوا من اليهود أو أية ديانة أخري ، على وجه يتعاظم أثرها وتخرج عن إطار الفرض النظري الذي لا يصلح سنداً لقضاء ، وأن المسألة في حاجة إلي تدخل من السلطة المختصة بقلب ثائر وقرار حريص لا يرعي إلا وجه المصلحة العامة للوطن وواضعاً تحت ناظريه المادة الأولي من الدستور التي تنص على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ، وهذا الحكم الدستوري الملزم لكافة سلطات الدولة يؤكد على حقائق منها أن الشعور العام للشعب المصري قومي الاتجاه والإحساس بهموم الأمة العربية وفي قلبها الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة فلسطين ، وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والأسري في الحروب العسكرية ، وفي مجال الطعن الماثل ما صدر عنها من تشريعات انتهت بصدور قانون الجنسية الإسرائيلية رقم 5712/1952 وقصره منح الجنسية الإسرائيلية على العودة والإقامة والميلاد والعقيدة وهذا الأساس العقائدي لمنح الجنسية الإسرائيلية ، بمنحها لكل من يولد لأم يهودية يؤدي ماّلاً في حالة الزواج منها إلي خلق جيل مزدوج الجنسية مما يحتاج بالضرورة إلي تدخل عاجل من السلطة المختصة في حالة الزواج من يهودية خاصة              أن التشريع المصري – كما سلف البيان – يقوم في الأساس على وحدة الجنسية المصرية وحظر اكتساب غيرها إلا بأذن ، وعليه يغدو عرض الأمر من وزارة الداخلية على مجلس الوزراء أمر واجب يستدعي رقابة القضاء حال القعود عنه خاصة إذا قامت منازعة في هذا الصدد ، ولا خلاف على أن تدخل القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن هذا العرض لا يمثل توجيهاً للإدارة  وإنما فصلاً في  خصومة قائمة بكامل أركانها وعظيم هدفها لاتصاله المباشر بأمن البلاد القومي والتي تشارك المحكمة الإدارية العليا وهي على قمة مدارج القضاء الإداري السلطات المختصة وكافة أطياف الشعب المصري في خطورته وواجب حسمه بما يتفق والمصلحة العامة للبلاد.  

ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جاوز في جزء منه حكم القانون حال تكييف طلبات المدعي وهو ما انعكس على منطوق الحكم في قضائه بعرض الأمر علي مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية بما يوصي حسم الأمر قضائياً في هذا الخصوص ، إلا أن الحكم قام على أسباب صحيحة تمثلت في التأكيد على واجب العرض المفروض على وزارة الداخلية وثبوت امتناعها وقيام القرار السلبي الخاضع لرقابة القضاء وتأكيدها على مساس ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات بالأمن القومي لاعتبارات تتصل بالظروف المحيطة وحدة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا تخمد جذوته وإن إسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الأمن القومي من الأجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لا يمثل مساساً بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور لهؤلاء المصريين في التنقل والهجرة والإقامة بحسبان أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لإحكام القانون وما يفرضه المشرع من قيود وضمانات تحفظ الحق وتصون الأمن العام ، بيد أن هذه المحكمة              -محكمة الطعن – وهي تزن الحكم الطعين بميزان القانون وإعلاء مبدأ المشروعية لا تساير الحكم فيما ذهب إليه منطوقه ومن قبل تكييفه لطلبات الخصوم بان العرض من وزارة الداخلية على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية وإنما تحدده محكمة الطعن في وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية بعرض أمر المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية عنهم من عدمه بحسب مقتضيات الصالح العام في كل حالة على حده ولا خلاف على أن هذا الحسم يعلي من شأن  مبدأ سيادة القانون والحق المقرر للمطعون ضده في أن يلجأ إلي القضاء للفصل في خصومة قامت بينه وبين وزارة الداخلية تتصل اتصالاً مباشراً بدورها الواجب باعتبارها الوزارة المختصة بشئون الهجرة والجنسية والحق المقرر للسلطة المختصة ( مجلس الوزراء ) للنظر في إسقاط الجنسية في ضوء الظروف التى تلزم بعرضها عليه وزارة الداخلية وينتفي من ثم قالة التدخل المحظور من لدن القضاء في عمل الإدارة والتي قام عليه الطعن الماثل ، كما يدحض هذا القضاء كل قول ينال من سلامة الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه من قبول الدعوى واستواء طلب المطعون ضده على بساط من المشروعية خاصة وان وزارة الداخلية قد نكلت عن تقديم ما تحت يدها من مستندات واكتفت بما قدمته عن حالتين تم فيها إسقاط الجنسية عن متجنسين مصريين بالجنسية الإسرائيلية وهو ما يرسخ فكرة الرقابة القضائية الواجبة في هذا الصدد حال استدعائها بالطرق المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فقد توافر في طلب وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات يحملن الجنسية الإسرائيلية للنظر في أمر إسقاط الجنسية عنهم من عدمه ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في النتائج الخطيرة التي يرتبها هذا الامتناع دون سند من الواقع والقانون تنال حاّلاً وماّلاً من الأمن القومي المصري الذي يندرج على رأس المصلحة العامة للشعب المصري ، ومن ثم استقام طلب وقف التنفيذ على ركني الجدية والاستعجال الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه منعاً لثمة التباس قد يثور ، والحكم مجدداً بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية عنهم من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار لما يمثله هذا القضاء من إعلاء لمبدأ المشروعية وتمكين السلطة المختصة من القيام بدورها المقرر قانوناً .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه طبقاً لكل حالة على حدة بما يتفق وأحكام القانون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 142 مشاهدة
نشرت فى 1 يونيو 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,447,096

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر