<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
حكم "بيانات التسبيب" " تسبيب معيب". موظفون "العزل من الوظيفة". قرار إداري "سببه". مصلحة عامة. - التسبيب الكافي للأحكام القضائية. أحد ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالدستور في باب الحقوق والحريات العامة. علة ذلك؟ - عدم اشتمال الحكم القضائي على عناصر التسبيب وإقامته على عبارات عامة مبهمة مجملة. أثره. تسبيب غير كافي. - العزل من الوظيفة العامة. سبب من أسباب إنهاء خدمة الموظف العام ولو أسند المشرع سلطة اتخاذ قراره إلى جهة إدارية بعينها خلاف الجهة التي يعمل بها الموظف المعزول باعتباره قرار إداري قابل للطعن عليه بدعوى الإلغاء ما لم يحضه القانون ضد الإلغاء القضائي. - العزل من الوظيفة للمصلحة العامة قرار إداري. مؤداه. غير جائز للمصلحة العامة أن تكون قرار إداريا وسببا لذات القرار. علة ذلك؟ - العزل من الوظيفة العامة. مؤداه. عدم صلاحية الموظف للاستمرار فيها. - مثال لتسبيب معيب في دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة للمصلحة العامة دون إيراد تدليلاً كافيا على مدى جواز أن يكون القرار الإداري قراراً وسببا في آن واحد وأن يكشف عن أسباب عدم صلاحية الطاعن للاستمرار في الوظيفة.
لما كان التسبيب الكافي للأحكام القضائية، هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور الدولة في باب الحقوق والحريات العامة. والحكمة من التسبيب – كما استقر في قضاء هذه المحكمة – بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها على فكر وروية وفهم متأن لوقائع الدعوى وإحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة، وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها، ورد سائغ ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع وطلبات. حتى لا يكون الحكم وليد فيض خاطر أو وحي قلم عابر. وما لم يكن الحكم القضائي مشتملا على العناصر السالفة فلن يكون التسبيب كافيا. ولا يكون كافيا إن أقام قضاءه على عبارات عامة مبهمة مجملة،لا يبين منها ما هو الواقع الذي تخاصم عليه الخصوم وفهمه الحكم وحصله، ولا أوجه الدفاع أو الدفوع الذي أثاروه وتمسكوا به ورد عليه الحكم ردا جازما وحاسما، ولا الأدلة التي طرحها المتخاصمون وقال الحكم كلمة الفصل فيها. ولما كان العزل من الوظيفة العامة سبب من أسباب إنهاء خدمة الموظف العام، حتى وإن أسند المشرع سلطة اتخاذ قراره إلى جهة إدارية بعينها خلاف الجهة الإدارية التي يعمل لديها الموظف المعزول، فهذا العزل لا يعدو أن يكون في حقيقته قرار إداري قابل للطعن عليه بدعوى الإلغاء أيا كانت الجهة الإدارية التي أصدرته، ما لم يحصنه القانون ضد الإلغاء القضائي. ومتى كان العزل من الوظيفة للمصلحة العامة قرارا إداريا، فإنه لا يمكن للمصلحة العامة ذاتها أن تكون قرارا إداريا وسببا لذات القرار، بحسبان أن السبب عنصر من عناصر القرار وركن من أركانه، لا يقوم القرار بدونه ولكنه كباقي عناصر القرار متميز عن القرار ذاته الذي هو ثمرة توافر عناصره كلها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه خلص في مدوناته إلى أن قرار إنهاء خدمة الطاعن جاء مشروعا لاستناده إلى المصلحة العامة كسبب من أسباب انتهاء خدمة الموظف العام، دون أن يورد تدليلا كافيا على مدى جواز أن يكون القرار الإداري، قرارًا وسببا في آن واحد. أو أن يكشف في مدوناته عن أسباب عدم صلاحية الطاعن للاستمرار في الوظيفة التي كان يشغلها طوال سنوات خدمته، باعتبار أن العزل يعني عدم صلاحية الموظف للاستمرار في الوظيفة العامة، وذلك تمكينا للمحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة استخلاص سبب القرار الإداري. وهو الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل الموجب للنقض.
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبد الوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ ومحمد عبد الرحمن الجراح.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 395 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدهما طلبا لإلغاء القرار الإداري رقم 149/11خ/16 لسنة 2010 الصادر عن المطعون ضده الثاني بإنهاء خدمته عزلا، وما ترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله السابق . على سند من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى في 23/3/1988 وأنه خلال مدة عمله كان مثالا للمعلم المواطن الذي يحترم عمله ويتأدب بآداب وأخلاقيات الوظيفة، وأنه حصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير ودخل العديد من الدورات التخصصية، وأنه لم يسبق أن أخذ بمؤاخذات تأديبية أو مسلكية أو غيرها، وأن جهة عمله أنهت خدمته عزلا بقرار أصدره المطعون ضده الثاني . وأنه ولما كان قرار الإنهاء جاء فاقدا لسببه المشروع وابتعد عن المصلحة العامة إلى درجة الانحراف بالسلطة، وخلى من الغاية منه لعدم إفصاح جهة الإدارة عن ماهية المصلحة التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الإنهاء، ولم تفلح المراجعات الإدارية، فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلباته سالفة البيان. ومحكمة أول درجة قضت في 26/12/2011 بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن الصادر عن المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن مع كل ما ترتب عليه من آثار. أستأنف المطعون ضدهما قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 12 لسنة 2012 إداري أبوظبي. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 28/2/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فأقام الطاعن طعنه المطروح. وإذ نظر الطعن في غرفة مشورة، ورأت الدائرة جدارته بالنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه أورد أسباب وحيثيات قضائه في عبارات عامة مجملة لا تصلح لأن تكون عمادا لقضائه. فلم يفصح الحكم عن السبب المشروع الذي يبرر للإدارة إصدار القرار باعتبار أن القرار تصرف قانوني. كما لم يفصح الحكم كذلك عن وجه المصلحة العامة التي اقتضت من الإدارة "المطعون ضدهما" أن تنهي خدمة الطاعن عزلا. حال أنه لم يثبت من الأوراق تدني مستواه الوظيفي، أو أنه أخذ بمؤاخذات تأديبية أو مسلكية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية، هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور الدولة في باب الحقوق والحريات العامة. والحكمة من التسبيب – كما استقر في قضاء هذه المحكمة – بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها على فكر وروية وفهم متأن لوقائع الدعوى وإحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة، وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها، ورد سائغ ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع وطلبات. حتى لا يكون الحكم وليد فيض خاطر أو وحي قلم عابر. وما لم يكن الحكم القضائي مشتملا على العناصر السالفة فلن يكون التسبيب كافيا. ولا يكون كافيا إن أقام قضاءه على عبارات عامة مبهمة مجملة، لا يبين منها ما هو الواقع الذي تخاصم عليه الخصوم وفهمه الحكم وحصله، ولا أوجه الدفاع أو الدفوع الذي أثاروه وتمسكوا به ورد عليه الحكم ردا جازما وحاسما ، ولا الأدلة التي طرحها المتخاصمون وقال الحكم كلمة الفصل فيها. ولما كان العزل من الوظيفة العامة سبب من أسباب إنهاء خدمة الموظف العام، حتى وإن أسند المشرع سلطة اتخاذ قراره إلى جهة إدارية بعينها خلاف الجهة الإدارية التي يعمل لديها الموظف المعزول، فهذا العزل لا يعدو أن يكون في حقيقته قرار إداري قابل للطعن عليه بدعوى الإلغاء أيا كانت الجهة الإدارية التي أصدرته، ما لم يحصنه القانون ضد الإلغاء القضائي. ومتى كان العزل من الوظيفة للمصلحة العامة قرارا إداريا، فإنه لا يمكن للمصلحة العامة ذاتها أن تكون قرارا إداريا وسببا لذات القرار، بحسبان أن السبب عنصر من عناصر القرار وركن من أركانه، لا يقوم القرار بدونه ولكنه كباقي عناصر القرار متميز عن القرار ذاته الذي هو ثمرة توافر عناصره كلها .
وحيث إن الحكم المطعون فيه خلص في مدوناته إلى أن قرار إنهاء خدمة الطاعن جاء مشروعا لاستناده إلى المصلحة العامة كسبب من أسباب انتهاء خدمة الموظف العام، دون أن يورد تدليلا كافيا على مدى جواز أن يكون القرار الإداري، قرارًا وسببا في آن واحد. أو أن يكشف في مدوناته عن أسباب عدم صلاحية الطاعن للاستمرار في الوظيفة التي كان يشغلها طوال سنوات خدمته، باعتبار أن العزل يعني عدم صلاحية الموظف للاستمرار في الوظيفة العامة، وذلك تمكينا للمحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة استخلاص سبب القرار الإداري. وهو الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي والإحالة.
[الطعن رقم 178 - لسنــة 2012 - تاريخ الجلسة 27 \ 06 \ 2012 - رقم الصفحة]
ساحة النقاش