مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

برئاسة السيد المستشار عبدالله على العيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد بكر غالى ، محمد عبدالمنعم البنا ، د. عادل قورة ، فتحي خليفة

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضده الدعوى رقم 1993/257 مدني بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 5001 دينار خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت ، وقال في بيان ذلك ان جريدة الطليعة التي يرأس تحريرها المطعون ضده نشرت في العدد رقم 1093 بتاريخ 1993/4/27 خبرا مثيرا في صفحتها الاولي بعنوان "فضيحتان جديدتان في العقارية التونسية والدولية للاستثمار يكشفهما سؤلان نيابيان اختلاس 12 مليون دولار وتحويل 85 مليونا من محافظ عقارية" وهو عنوان محرف لسؤالين مقدم من عضوين بمجلس الامة الى السيد وزير المالية تساءل فيه مقدم السؤال الاول عن الحقيقة فيما يقال من اختلاس احد المسئولين في المجموعة العقارية التونسية الكويتية التي تدير فنادق كويتية في الخارج مبلغ 12 مليون دولار ، كما تساءل فيه مقدم السؤال الثاني عن الحقيقة فيما تردد بأن مسئولا في الشركة الدولية للاستثمار التي يرأس الطاعن مجلس ادارتها قد قام بتحويل 85 مليون دولار من إحدى المحافظ العقارية لحسابه الخاص في احد البنوك في البرتغال.

 

ولما كان مصدر الخبر حسبما جاء في سياقه هو السؤال الاخير والذي يبين من مطالعته ان السيد عضو مجلس الامة حين سمع قولا عن إحدى شركات الاستثمار اراد ان يستوثق منه قبل ان يوجه اتهاما لاحد وهذا حقه بوصفه عضوا في السلطة التشريعية ، وكان من حق الصحافة ان تنشر الاسئلة التي يوجهها اعضاء مجلس الامة الي اعضاء السلطة التنفيذية حتي يقف الرأي العام على ما يدور داخل المجلس ويتابع طريقه ممارسته لوظيفته الرقابية فانه ليس من حقها ان تحرف السؤال او تستخلص منه ما لم يرد فيه ، واذ لم يلتزم الخبر المنظور في الجريدة بتلك المبادئ وقد له بعنوانين مثيرين يتضمنان سبا وقذفا في القائمين علي الشركة الدولية للاستثمار وهو على رأسهم وأساء الى سمعته بما لا اساس له ويوحي بصحة القول موضوع التساؤل ويضيفان اليه اتهامات لم ترد فيه بما يكشف عن سوء نية الجريدة التي يمثلها المطعون ضده وبشكل خطأ يستوجب مسئولية عن تعويض الاضرار التي لحقت به طبقا لنص المادة 227 من القانون المدني وهو ضرر يصعب تقديره حاليا ويكتفي مؤقتا لتقديره بالمبلغ المطالب به فقد اقام الدعوى.

 

بتاريخ 1993/12/26 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1994/74 مدني وبتاريخ 1994/6/8 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقد الحاضر عن المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة صمم الحاضر عن الطاعن على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وطلب الحاضر عن المطعون ضده رفض الطعن والتزمت النيابة الرأي الذي ابدته في مذكرتها برفضه.

 

وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب في قضائه الي ان الخبر المنشور بالجريدة جاء في دائرة حق صاحبه الدستوري في النشر وخارج دائرة الحظر الوارد بنص المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر ولا يتضمن اسنادا لواقعة معينة الي الطاعن ولا ينطوى على مساس بشخصه او كرامته او يحط من قدره واعتباره حال ان وصف الخبر لما تضمنه من سؤال السيد عضو مجلس الامة بأنه فضيحة للشركة التي يرأس هو مجلس ادارتها واقترافه باخبار اختلاسات في شركات اخرى ينطوي على المساس بشخصه لانه ينسب اليه امورا لو صحت لاستوجبت عقابه وهي امور لم يجز القانون نشرها الا بثبوت حسن نية الناشر باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وقيام هذا الاعتقاد على اساب مقبولة بعد التثبت والتحري واتجاهه في النشر الي مجرد حماية المصلحة العامة ، وهو لم يتوافر في الحالة الماثلة لان سوء نية المطعون ضده واضحة في أنه أضاف الى سؤال عضو المجلس ما لم يرد فيه ولم يكن الامر يحتاج الي التثبت والتحري لان السؤال مطبوع وموجود بين يدي المطعون ضده كما انه لم يقتصر في النشر على القدرة اللازم لحماية المصلحة العامة ولا اكتفى بنشر السؤال دون زيادة الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر ان النص في المادة 27 من الدستور علي ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبنها القانون وفي المادة 26 من القانون رقم 1961/3 باصدار قانون المطبوعات والنشر على ان "يحظر نشر ما من شأنه ان يخدش الآداب العامة او يمس كرامة الاشخاص او حرياتهم الشخصية" وفي المادة 29 من ذات القانون على ان "اذ نشر طعن في اعمال الموظف العام يتضمن قذفا عوقب رئيس التحرير وكانت المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون الجزاء الا اذا اثبت الكاتب حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها الى الموظف العام وبقيام اعتقاده صحة الوقائع التي يسندها الي الموظف العام وبقيام اعتقاده هذا على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري وباتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة" يدل على ان الاصل الدستوري هو حرية النشر والاستثناء هو القيد ولا يجوز ان يمحو الاستثناء الاصل او يجور عليه او يعطله بل يقتصر اثره علي الحدود التي وردت به ، وان النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة او يمس كرامة الاشخاص او حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون ، فاذا تجاوز النشر هذا الحد وجبت مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف او الاهانة حسب الاحوال كما تجب مساءلته عن تعويض الاضرار التي ترتبت على ذلك ، واذ نشر طعن في اعمال احد الموظفين العموميين يتضمن قذفا فان مسئولية رئيس التحرير او كاتب المقال لا تنتفي الا اذا اثبت حسن نسته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها الي الموظف العام وقيام اعتقاده على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري وباتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه علي القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

 

لما كان ذلك وكان من المقرر ان التعرف على حقيقة الفاظ السب أو القذف او الاهانة هو بما تطمئن اليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام انها لم تخطئ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد ان احاط بعبارات الخبر المنشور بالجريدة التي يرأس تحريرها المطعون ضده نفي خطأ الاخير المستوجب مسئوليته عن التعويض علي سند من انه ليس في عبارات الخبر ما يفيد اسناد واقعة معينه الي الطاعن ، وانه بالصورة التي نشر بها لا ينطوي على مساس بشخصه او كرامته او يحط من قدره واعتباره وأورد في ذلك قوله "ان المحكمة تري ان الخبر المنشور في جريدة الطليعة بعددها رقم 1093 بتاريخ 1993/4/27 وكما كشفت عنه عباراته ليس فيه ما يحط به قدره او اعتباره او يدعو الي احتقاره وقد جاء في هذا المقام في دائرة الحظر الوارد بنص المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر رقم 1961/3 المعدل وانه ولئن كان الخبر المنشور في جريدة الطليعة قد عنون بعبارة فضيحتان جديدتان في العقارية التونسية والدولية للاستثمار يكشفهما سؤالان نيابيان وعبارة اختلاس 12 مليون دولار وتحويل 85 مليونا من محفظة عقارية الا ان هذه او تلك ليس فيهما ما ينطوي على مساس بشخص المدعى او كرامته او يحط من قدره او اعتباره او يدعو الى احتقاره ، اذ ورد في الخبر ان اثنين من النواب كشفا في سؤالين لهما الي وزير المالية عن وجود اختلاسات مالية في المجموعة العقارية التونسية الكويتية في الشركة الدولية للاستثمار وقد طلب النائب من وزير المالية التحقق من صحة ما يشاع من اختلاس احد المسئولين في المجموعة العقارية التونسية الكويتية التي تدير فنادق كويتية في الخارج وهو المشرف على الفنادق التي تدار في تونس والمغرب والقول بانه قد اختلس مبلغ 12 مليون دولار كما سأل النائب وزير المالية حول ما تردد بأن مسئولا في الشركة الدولية للاستثمار قد قام بتحويل مبلغ 85 مليون دولار من إحدى المحافظ العقارية لحسابه الخاص في احد البنوك في البرتغال يملكه اقرباء لهذا المسئول وان هذا المبلغ لم يسترد حتي الان وتساءل النائب عما اذا كان هذا المبلغ مستثمرا فعلا في نشاط تجاري في تلك الدولة وما هو هذا المجال تحديدا ومن كان يملكه قبل شرائه.. وهذه كلها وقائع ثابتة وغير منكورة وتم تشرها دون مسخ او تشويه ومن ثم فان عبارات الخبر موضوع الدعوى بالصورة المتقدمة ليس فها ما ينطوي على المساس بشخص المدعى او كرامته.

 

وكان ما اورده الحكم من انه ليس في عبارات الخبر المنشور ما يفيد اسناد واقعة معينه الي الطاعن او يمس بشخصه او بسمعته وكرامته سائغ وله اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا بمجرده لحمل قضائه برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن لانتفاء الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده عن التعويض فان ما أورده باسبابه بعد ذلك من ان الاخير لم يتوخ في نشره للخبر موضوع الدعوى سور المصلحة العامة او انه لم يقصد التشهير او الاضرار او ان ذلك لم يكن عن رعونة او عدم ترو يعد نافلة زائدا عن حاجة الحكم يستقيم قضاؤه بدونه لان بحث ذلك لا يكون حينا يتضمن الخبر مساسا بشخص الطاعن وفق ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 1961/3 باصدار قانون المطبوعات والنشر وهو ما نعاه الحكم على السياق المتقدم فان الحكم المطعون فيه بسببي الطعن يكون علي غير اساس.

وحيث انه لما تقدم رفض الطعن.

مجلة القضاء والقانون طعن تمييز مدنى 29/1994 جلسة 19/12/1994 السنة 22 العدد 2 رقم الصفحة 516

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 182 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,455,050

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر